مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الرياضة سلك المستشارين في الرياضة .
المادة 3
فتح المادةيعتبر المستشارون في الرياضة عاملين فعليين فى الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة ولدى التجمعات الرياضية الوطنية .
ويمكن أيضا اعتبارهم عاملين فعليين في بعض المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم | 166 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان التاليتان :
- المدير المنهجي الوطني ،
- المدير المنهجي بالولاية .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير المنهجي الوطني في اطار اختصاصه، وتحت سلطة وزير الرياضة بالمهام التالية :
المساهمة فى اعداد مخطط التنمية الخاص -
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المستشارون في الرياضة بالمادة الرياضية المعنية ، سلكا من الموظفين، يكلفون، تحت سلطة وزير الرياضة، بالمساهمة فى ادارة الحركة الرياضية الوطنية ومراقبتها، في اطار التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة، يضطلعون، حسب تخصصهم، بالمهام التالية :
القيام باكتشاف النخبة الرياضية الوطنية - و تكوينها وتحسينها ، المشاركة في مراقبة تنفيذ البرامج المنهجية -
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير المنهجى بالولاية، في اطار الولاية وحسب اختصاصه وتحت سلطة المدير ضبط مناهج المنشآت التابعة لوزارة الرياضة | المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي للولاية، و انجازها ومراقبتها ، بما يأتي : 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
- المشاركة في اعداد برنامج تنمية المادة الرياضية المعنية ، مرا مراقبة تنفيذ البرامج المنهجية الوطنية ،
- المشاركة فى اكتشاف النخبة الوطنية وتكوينها وتحسينها .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف المستشارون في الرياضة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في العلوم والتقنولوجيا الرياضية .
المادة 8
فتح المادةيعين وزير الرياضة بقرار المترشحين الموظفين تطبيقا للمادة السابقة مستشارين متمرنين في الرياضة .
ويؤدون تدريبا عمليا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره، بعد استشارة لجنة الترسيم، بناء على تفتيش ايجابي وتقرير من المدير المكلف بالرياضة .
وتتكون لجنة الترسيم من :
مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة سلكهم الاصلى أو يسرحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة و : يمكن أن يعين فى الوظيفتين النوعيتين للمدير المنهجي الوطني والمدير المنهجي في الولاية، المستشارون فى الرياضة المرسمون الذين يثبتون أقدمية بهذه الصفة تتراوح مدتها بين أربع «4»
وست «6» سنوات، المسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المستشارين في الرياضة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الباب الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك المستشارين في الرياضة في السلم 14 المنصوص عليه بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
رئيسا ،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة
- المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية ،
- مستشار فى الرياضة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك نفسه .
ويرسم وزير الرياضة بقرار المترشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
واذا لم يرسموا يمكن لوزير الرياضة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمدد فترة تدريبهم سنة أخرى أو يرجعهم الى
المادة 12
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين للمدير المنهجي الوطني 90 نقطة وللمدير المنهجى فى الولاية 50 نقطة ..
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يتجاوز عدد المستشارين في الرياضة المحتمل انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5% من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يحصل المستشارون في الرياضة، بناء على رخصة من وزير الرياضة، على عطلة علمية أقصاها عشرون يوما في السنة، للمساهمة فى المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية التي وافق عليها وزير الرياضة ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877
المادة 15
فتح المادةيلزم المستشارون في الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم، وفي الحدود المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بما يأتي :
ممارسة نشاطهم أيام الراحة الاسبوعية - وأيام الاعياد والمواسم ،
- مر مرافقة الجماعات الرياضية الموضوعة تحت مسؤولياتهم في تنقلاتها ومهامها داخل الوطن وفي الخارج ، المشاركة في التدريس وفي تداريب التحسين - في اطار البرامج التي تعدها وزارة الرياضة .
المادة 16
فتح المادةيتقاضى المستشارون في الرياضة الموضوعون لدى تجمعات الحركة الرياضية الوطنية، مرتباتهم من وزارة الرياضة ولا يحصلون الا على التعويضات المرتبطة بمهمتهم والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةقصد التأسيس الأولى لسلك المستشارين فى الرياضة، يدمج الاعوان التابعون لسلك أساتذة التربية البدنية والرياضية العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 (1) أقدمية ثلاث سنوات على الاقل بصفة أستاذ مرسم في التربية البدنية والرياضية ، 2 (2) أن يكونوا عاملين فعليين في الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة يوم نشر هذا المرسوم ، 3 (3) أن يستظهروا بشهادة نجاحهم في أحد تداريب التحسين التي ينظمها معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويعفى من تداريب التحسين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين مارسوا مدة سنتين مهام أستاذ مساعد في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية وتضبط قائمة تأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، والمعفون من تدريب التحسين بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يرتب المعنيون قصد ادماجهم في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه وفي الرقم الاستدلالى المماثل أو الذي يعلو مباشرة ما كان لهم في سلكهم الاصلي .
ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم السابق في حدود المدة الادنى المطلوبة للانتقال الى الدرجة التي تعلوها مباشرة في السلك الجديد .
المادة 18
فتح المادةيدمج الاعوان الذين مارسوا مهام مدرب ضمن تجمعات الحركة الرياضية الوطنية، في سلك المستشارين في الرياضة، عند نشر هذا المرسوم، ان توفرت فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا أعضاء فى الفريق الوطني لجبهة - التحرير الوطني أثناء الكفاح التحريري الوطني ، أن يكونوا في خدمة الرياضة الوطنية - كرياضيين ومدربين بدون انقطاع منذ 1962 •
- أن يثبتوا صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يستظهروا بشهادة النجاح في أحد -.
التداريب الخاصة بتجديد المعلومات التي ينظمها معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية .. 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه ويسجل الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة أعلاه في قائمة تأهيل تعدها لجنة يرأسها وزير الرياضة أو ممثله وتتكون من :
- ممثل عن الحزب ،
- ممثل عن الدفاع الوطني ،
- ممثل عن وزارة المجاهدين ،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة .
المادة 19
فتح المادةحتى 31 ديسمبر سنة 1985 تحدد الاقدمية المطلوبة لشغل الوظيفتين النوعيتين للمدير المنهجى الوطنى والمدير المنهجي للولاية بثلاث سنوات (3) .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-187
« ورقم | 68-373 ورقم 68-374، ورقم 68-376 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-57 المؤرخ في 28 مايو سنة 1972، ورقم 80-149 ورقم 80 – 150 المؤرخان في 24 مايو سنة 1980 ، ورقم 81-56 المؤرخ في 28 ملاس سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد تابع ) كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 1338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.