قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1/9/11 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 864
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/11 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 تكون الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/11 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-138 المؤرخ في 26 مايو سنة 1979 • الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.