مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة الأولى
فتح المادةتعد اعانة دعم سعر البيع العمومي للكتاب المنشور فى الوطن او الكتاب المستورد، المدرج في الاصناف التالية :
- كتب العلوم التطبيقية والعلوم الدقيقة الكتب التقنية -
- كتب العلوم الانسانية والاجتماعية،
- كتب الادب القديم والحديث، كتب ادب الاطفال المراجع والمصادر ..
المادة 2
فتح المادةلا تستفيد من اعانة الكتب على وجه الخصوص، كتب القصص البوليسية وقصص الجوسسة الخ ... والطباعات الفاخرة.
المادة 3
فتح المادةيوزع مبلغ اعانة دعم سعر الكتاب ، كما هو محدد في قانون المالية حسب البرامج الوطنية للنشر والاستيراد.
المادة 4
فتح المادةيشمل البرنامج الوطني السنوى للنشر، التأليف الوطنية واعادة طبع الكتب الاجنبية و ترجمتها في الجزائر .
ويشمل البرنامج الوطنى السنوى لاستيراد الكتب الاجنبية، جميع الكتب المعدة للجمهور الواسع والكتب التربوية والمدرسية والجامعية التي تندرج في اصناف الكتب المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتقدم اللجنة الدئمة لنسيق المنصوص عليها أعلاه البرامج الوطنية السنوية لنشر الكتاب واستيراده، وتصادق عليها وزارة الاعلام والثقافة على أبعد تقدير في 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها هذه البرامج .
ويشمل البرامج السنوى التقديري للنشر الوطني :
- عدد عناوين المؤلفات المتوقع نشرها، حسب كل صنف،
- - معدل السحب لكل عنوان معدل الكلفة لكل عنوان - سعر البيع العمومي المقترح لكل عنوان .
ويشمل البرنامج السنوى التقديري للاستيراد :
العدد التقديري للعناوين المعتزم استيرادها، عدد النسخ من كل عنوان 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المبلغ التقريبي المقدر دفعه بموجب هذا الاستيراد، حسب اصناف المؤلفات الاجل المقدر لاستلام المؤلفات المطلوبة. -
المادة 6
فتح المادةتتسلم الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 15% من الاعتمادات المفتوحة، فور تحديد مبلغ اعانة دعم سعر الكتاب. وتستلم فيما بعد بناء على تقديم البيانات اللازمة الاعتمادات المطابقة للنفقات التي تلتزم بها لتحقيق البرامج الوطنية لنشر الكتاب واستيراده في حدود مبلغ الاعتمادات المخصصة في السنة المالية المعنية.
ويدفع هذا التسبيق بواسطة الخصم من المدفوعات المستقبلة .
المادة 7
فتح المادةالوثائق البيانية المطلوب تقديمها لاجل استيراد الكتاب هي :
- نسخة من سند الطلب، نسخة من فاتورة المزودين، -
- نسخة من الفاتورة المتعلقة بمصاريف النقل والتأمين حتى التسليم بالجزائر في حالة اسيراد عن طريق ميناء الشحن «الفوب»،
- نسخة من الوثائق التي تشهد على وصول المؤلفات الى الجزائر .
المادة 8
فتح المادةالوثائق البيانية المطلوب تقديمها في شأن الكتاب المطبوع فى الوطن هى الوثائق والفواتير التي تشهد على ان الناشر دفع النفقات المطابقة للعناصر التي تكون سعر الكتاب الذي تكفله الاعانة طبقا لاحكام هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيتكون السعر النظري لبيع الكتاب في طبعته الاصلية ونشره في الجزائر من العناصر التالية :
- مكافأة على كونه لم يسبق نشره،
- مصاريف قراءته قبل نشره
- مصاريف ضبط النص وتصحيحه، مصاريف الرسم الايقنة» والتزيين - والتصميم ، حقوق المشرفين على سلاسل الكتب، حقوق المؤلفين
- مصاريف الصنع، مصاريف تسيير الناشر
- مصاريف التوزيع،
- مصاريف الاشهار ..
اذا ألف مخطوط بناء على طلب احد المشرفين على سلسلة كتب ما ادرجت مصاريف القراءة وضبط النص والتصحيح ضمن حقوق المشرف على السلسلة .
المادة 10
فتح المادةيتكون سعر البيع النظرى للكتاب الذي يتم نشره بالجزائر المترجم عن تأليف وطني أو اجنبى ، من العناصر التالية :
مصاريف الرسم « الايقنة ، والتزيين - والتصميم،
- مصاريف الصنع،
- مصاريف التوزيع،
- مصاريف تسيير الناشر،
- حقوق التأليف،
- حقوق الترجمة .
المادة II : يتكون سعر الكتاب الاجنبي المعاد نشره في الجزائر من :
- حقوق اعادة النشر،
- مصاريف الطبع،
- مصاريف التزيين مصاريف الاشهار ..
المادة 12
فتح المادةتتكون عناصر الحساب المعتمدة في تحديد السعر العمومي لبيع الكتاب المنشور في الجزائر من :
مصاريف الصنع -
- مصاريف التوزيع .
اما العناصر الأخرى التي تكون سعر البيع النظرى للكتاب وحقوق المؤلفين والترجمة واعادة الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية النشر والمكافاة على عدم سبق النشر ومصاريف الاعمال التمهيدية للنشر (مصاريف القراءة وضبط النص والتصحيح والرسم الايقنة والتصميم والتزيين والاشهار كلها ممولة من الاعانة المخصصة للكتاب .
المادة 13
فتح المادةتحسب اتاوات حقوق المؤلفين وحقوق اعادة النشر او الطبع والترجمة وتدفع طبقا لعقد التنازل ومراعاة للتنظيم الوطني المعمول به .
وتدفع اتاوات حقوق التأليف الخاصة بالمؤلفين المواطنين، عند نشر مؤلفائهم .
المادة 14
فتح المادةيحدد السعر العمومي لبيع الكتاب المنشور في الوطن، يضعف صنعه لتغطية مصاريف التوزيع.
المادة 15
فتح المادةتبلغ اعانة الكتاب المستورد المدرج في الاصناف المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه 30 %30 على الاكثر من سعر كلفته عند استلامه في الجزائر خالص التأمين (سيف الجزائر ) .
ويحدد المعدل الفعلى لدعم سعر الكتاب المستورد كل سنة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام والثقافة ووزير المالية، في حدود الاعتمادات المخصصة لدعم الكتاب المستورد بعد خصم حصة الدعم الخاص بالانتاج الوطني .
المادة 16
فتح المادةيكون سعر البيع العمومي للكتاب المستورد المدعوم، ضعف سعر كلفته في الجزائر بعد خصم مبلغ اعانة الدعم، لتغطية مصاريف توزيعه
المادة 17
فتح المادةيجب أن يطبع سعر البيع العمومي للكتاب المنشور في الوطن المحدد طبقا للمادة 13 أعلاه، على جميع النسخ المعروضة للبيع.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكتب بحبر لا ينمحى سعر البيع العمومي للكتاب المستورد والمستفيد من الاعانة المحددة طبقا للمادة 15 أعلاه، على جميع النسخ المعروضة للبيع .
المادة 19
فتح المادةتكون مصاريف التوزيع المدرجة في سعر البيع العمومي %20 للموزع 30% للكتبى .
للجمهورية الجزائرية 883 أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةحدد معدل دعم سعر الكتاب المستورد خلال السنة المالية 1980 ب 25% من سعر كلفته مستلما في الجزائر (سيف الجزائر) .
المادة 21
فتح المادةيخول الصرف من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1980 بالنسبة للنشر الوطني :
- بناء على تقديم الوثائق البيانية للنفقات المتعلقة بعناصر سعر الكتاب الذى تكفله الاعانة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 اعلاه ..
وبالنسبة للكتاب المستورد :
- بناء على تقديم الوثائق البيانية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 80-06
- أمر رقم 75-37
- قانون رقم 78-2
- أمر رقم 73-14
- أمر رقم 73-26
- أمر رقم 66-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد معدل دعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983. 775
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 يحدد نسبة دعم سعر الكتاب المستورد في سنة 1982 84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.