مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية . 867

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.