مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية . 867
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية .
بموجب مرسوم مؤرخ - في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد معيزة، بصفته رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.