مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
المادة الأولى
فتح المادةتتوج الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة، بمنح شهادة تقني سام في الرياضة .
المادة 2
فتح المادةيتم القبول لمتابعة الدراسة عن طريق | مسابقة، تنظم للمترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لذلك ولم يتجاوز عمرهم 35 سنة على الأكثر يوم | 1 المسابقة .
يحدد فتح المسابقة وتنظيمها و برنامجها بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل الدراسة لنيل شهادة تقنى سام في الرياضة على عدة شعب تحدد بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةتدوم الدراسة 6 سداسيات .
المادة 5
فتح المادةيسلم وزير الرياضة شهادة تقني سام في الرياضة للمترشحين الذين استوفوا جميع
المادة 6
فتح المادةيجب أن يقوم المترشحون المقبولون لمتابعة الدراسة قصد نيل شهادة تقني سام بستة تسجيلات سداسية تشتمل على قائمة المواد الاجبارية في كل سداسي .
المادة 7
فتح المادةتحدد البرامج بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 8
فتح المادةتكون المواظبة على حضور الدروس والاعمال الموجهة والاعمال التطبيقية والتداريب اجبارية .
المادة و : يراقب الطلبة طيلة دراستهم مراقبة مستمرة على مواظبتهم واكتسابهم المعلومات، وتنظم هذه المراقبة بالنسبة لمجموع المواد المقررة في البرنامج .
تحدد كيفيات تطبيق مراقبة المواظبة والمعلومات المكتسبة بقرار من وزير الرياضة.
المادة 10
فتح المادةيمكن للمعاهد التقنولوجية للرياضة أن تنظم دروسا بالمراسلة للحصول على شهادة تقنى سام في الرياضة .
تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم هذا التعليم بقرار مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةيقبل التلاميذ المسجلون تسجيلا نظاميا، يوم نشر هذا المرسوم، في السنة الاولى والثانية من دراسة نيل شهادة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية، لمتابعة دروسهم حسب نظام الدراسة المحدث بهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيسة الشعبية .
حرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1400 الموافق 24 الشروط المقررة في مجال الدراسة والامتحانات . | مايو سنة 1980 ..
ويلزم أن يكتب فوق الشهادة نوع الشعبة المختارة.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-256
مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة
-
مرسوم رقم 80-150
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.