مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعة الجلود. 867
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعة الجلود.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد السعيد صفاية، بصفته رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لصناعات الجلوده 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 جمادى - الثانية عام 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980 يتضمن احداث وكالة بريدية .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.