مرسوم رقم 71-231 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة التعليم الادبي 1187
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة للتعليم الادبى
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في الآداب بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة .
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة التعليم الادبى لكل طالب ينهى بنجاح اربعة انصاف السنة الاولى او ستة ارباع السنة الاولى من الدراسة المقررة .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لليسانس التعليم في الآداب ولشهادة التعليم الادبى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة
المادة 5
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم فى الآداب ولشهادة التعليم الادبي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني التعليم المادة المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وعلى شهادة التعليم الادبى بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في الآداب والشهادة التعليم الادبى ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وعلى شهادة التعليم الادبي بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وشهادة التعليم الادبى من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هاتين الشهادتين
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه
المادة 13
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب ، بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس العليا للآداب .
المادة 15
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغة والأدب العربي بالمركز الجامعي في تلمسان . 620
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.