مرسوم رقم 71 226 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي 1183
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس للتعليم في الجغرافيا وشهادة للتعليم الجغرافي .. 1184 • الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في الجغرافيا بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة التعليم الجغرافي لكل طالب ينهي بنجاح اربعة انصاف السنة الاولى او ستة ارباع السنة الأولى من الدراسة المقررة •
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا ولشهادة التعليم الجغرافي ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا والشهادة التعليم الجغرافي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج الدروس وتنظيمها بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون الشهادة ليسانس التعليم في الجغرفيا ولشهادة التعليم الجغرافي ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يخضعوا للامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر .
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات عليهم ان يكونوا مستوفين 6 يجب لشروط المدة الدراسية
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والامتحانات المنصوص عليها بالنسبة لهاتين الشهادتين
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972
المادة 13
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا بالنسبة | للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه | 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 14
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة والضابطة لتنظيم الدروس العليا للجغرافيا
المادة 15
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس علم البيئة . 211
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الجيولوجيا 207
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي . 1299
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.