مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية . 1188
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم لتعليم اللغات الاجنبية
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة
المادة 3
فتح المادةيسلم دبلوم تعليم اللغات الاجنبية لكل طالب ينهى بنجاح أربعة انصاف السنة الأولى أو ستة أرباع السنة الاولى من الدراسة المقررة .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية ولدبلوم تعليم اللغات الاجنبية أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية ولدبلوم تعليم اللغات الاجنبية ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الباب الثاني — التعليم
المادة 6
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية عدة اختيارات مناسبة للغات الاجنبية المدروسة وتحدد قائمة اللغات المفتوحة للدرس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي •
المادة 7
فتح المادةان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية
المادة 8
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم الدروس بالنسبة لكل لغة أجنبية بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 9
فتح المادةلكى يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية ولدبوم تعليم اللغات الاجنبية لمتابعة دروسهم يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .
المادة 10
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
المادة 12
فتح المادةتسلم شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية و دبلوم تعليم اللغات الاجنبية من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المتضمنة تنظيم التعليم العالى باللغات الاجنبية .
المادة 16
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة . 622
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 تتضمن انشاء أقسام معربة لتحضير شهادات جامعية 951
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة والشهادة لتعليم الفلسفة 1305 الجمعة 1283
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة . 1303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.