مرسوم رقم 71 228 مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم 1185
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في العلوم تمكن من التعيين فى التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم بستة أنصاف سنة أو تسعة أرباع سنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لشهادة معادلة
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في العلوم ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم عدة اختيارات مناسبة للشعب العلمية .
و تحدد هذه الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
المادة 7
فتح المادةتحدد المهن والبرامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كا نصف أو ربع سنة
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . 1186 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة الليسانس فى العلوم من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والمجموع الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة .
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972
المادة 13
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة الضابطة للدروس العليا للعلوم
المادة 15
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) 1296
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.