مرسوم رقم 71-233 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة 1189
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة التعليم في الفلسفة بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة •
المادة 3
فتح المادةيسلم دبلوم التعليم في الفلسفة لكل طالب ينهى بنجاح ، أربعة أنصاف السنة الاولى أو ستة أرباع السننة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول | الأولى من الدراسة المقررة ..
على هاتين الشهادتين اللتين تحملان الاشارة الى اللغة المختارة .
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972
المادة 14
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقائية للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب فرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لليسانس التعليم في الفلسفة ولشهادة تعليم الفلسفة ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة ...
المادة 5
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم فى الفلسفة والشهادة تعليم الفلسفة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
الباب الثاني — التعليم
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الرامية . 1190 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم الدروس بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكى يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في الفلسفة والشهادة تعليم الفلسفة ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ..
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية •
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وعلى دبلوم تعليم الفلسفة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة ودبلوم تعليم الفلسفة من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هاتين الشهادتين :.:
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 .
المادة 13
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية للدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وعلى دبلوم تعليم الفلسفة بالنسبة للطلبة الذين شرعوا فى هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 14
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة السائدة للدروس العلية للفلسفة 10
المادة 15
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية الأولى للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في ثلاث سنوات . 988
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 988
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات. 987
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد برامج المرحلة الاولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق . 1302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.