مرسوم رقم 71-217 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي 1176
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم للكيمائي البيولوجي ..
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي بثمانية أنصاف السنة أو باثني عشر ربع سنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لدبلوم الكيمائي البيولوجي ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لدبوم معادل له
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لدبلوم الكيمائي البيولوجي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم أنواع التعليم للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي بقرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 7
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لدبلوم الكيمائي البيولوجي لمتابعة دروسهم يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 9
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي ، بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ها الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177
المادة 10
فتح المادةيسلم دبلوم الكيمائي البيولوجي من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا شروط المدة الدراسية والامتحانات للحصول على هذا الدبلوم .
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بقرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، دورة مصحية موزعة على اربعة انصاف عام يتلقى فيها الطالب تعليما فى التقنيات المختصة بالاسنان ،
- دورة داخلية تتضمن ربعي سنة او نصف سنة من التعليم التكميلي وتمرينا •
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية ..
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم الدروس في الدورتين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | الاوليين المنصوص عليهما فى المادة 5 أعلاه ، بموجب قرارات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) 1296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.