مرسوم رقم 71-223 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا 1181
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس في الديمغرافيا ..
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا بثمانية انصاف سنة أو اثني عشر ربع سنة 10
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لليسانس في الديمغرافيا أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في الديمغرافيا بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا الى مرحلتين :
المرحلة الاولى من التعليم مخصصة لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من علم الديمغرافيا ، المرحلة الثانية التي يدرب فيها الطلبة على أصول تقنيات الديمغرافيا .
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج وتنظيم التعليم فى المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لشهادة الليسانس في الديمغرافيا ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يخضعوا لامتحانات تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .. 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة الليسانس في الديمغرافيا من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد خضعوا لمجموع شروط المدة الدراسية ولمجموع الامتحانات للحصول على هذه الليسانس ..
المادة 12
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس الدروس للحصول على دبلوم الصيدلى (قسم الصيدلة الصناعية) . 228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.