مرسوم رقم 71-234 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقني العالي 1190
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة دبلوم للتقنية العليا .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقنية العليا باربعة انصاف سنة أو ستة أرباع سنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة دبلوم التقنية العليا ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى من القسم العلمي أو الشهادة معادلة وستنظم خلال فترة انتقالية امتحانات للشروع فى الدروس التقنية العليا حسب الكيفيات التي سيحددها وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دبلوم التقنية العليا بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقنية العليا ما يلى :
تعليم العلوم الاساسية ،
- تعليم العلوم التطبيقية .
يجب على الطالب ان يختار خلال المدة الدراسية التكوين في أحد فروع التقنولوجيا وستحدد هذه الاختيارات بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم التعليم في الدراسة المقررة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191
المادة 10
فتح المادةتسلم شهادة دبلوم التقنية العليا من طرف | وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات وتحمل هذه الشهادة الاشارة الى الاختيار المرجح .
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمى
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 84-107
مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
-
مرسوم رقم 84-331
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
-
مرسوم رقم 84-88
مرسوم رقم 84-88 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي. , 597
-
مرسوم رقم 84-117
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
-
مرسوم رقم 84-114
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة دبلوم التقني السامى بجامعة قسنطينة . 990
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة باتنة. 991
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن فتح فرع للتقنيين العالين بالمركز الجامعي في سطيف . 548
-
مرسوم رقم 73-85
مرسوم رقم 73 85 مكرر 2 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم التقنى السامي للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين . 1157
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على دبلوم التقني العالى . 1297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.