مرسوم رقم 71 224 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس 1182
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في علم النفس ..
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس | في علم النفس بثمانية انصاف سنة او اثني عشر ربع سنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم النفس ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة .
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة اللمترشحين لشهادة الليسانس في علم النفس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس الى مرحلتين :
- - المرحلة الاولى من التعليم مخصصة لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من علم النفس ،
- المرحلة الثانية من التعليم ، يختار فيها الطلبة درس احد الفروع من علم النفس وستحدد الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية .
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم الدروس في المرحلتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لشهادة الليسانس في علم النفس ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاج الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة الليسانس في علم النفس من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الليسانس التي تحمل الاشارة الى الفرع المدروس .
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 •
المادة 13
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 • 1972 • بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس العليا لعلم النفس
المادة 15
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث قسم معرب بجامعة الجزائر قصد الحصول على الليسانس في علم النفس (فرع التوجيه المدرسي والمهني •
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزي بكالوريا التعليم الثانوى ( الاقسام العلمية ) . - 1307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.