مرسوم رقم 71-225 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا 1183
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للعالم في الجغرافيا ..
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا بثمانية انصاف سنة أو اثنى عشر ربع سنة •
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة العالم في الجغرافيا أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ، بموجب قرار من وزير التعليم | العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا الى مرحلتين :
المرحلة الأولى التي يتلقى الطالب خلالها الدروس التمهيدية للتقنيات الجغرافية ،
- المرحلة الثانية التي يجب على الطالب الذي يسلكها أن يختار خلالها التكوين فى أحد فروع الجغرافيا ، وستحدد هذه الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم الدروس في المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين لكى يقبلوا لمتابعة دروسهم أن يجتازوا امتحانات نصف وربع سنة ضمن الكيفيات التي ستحدد ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات 6 يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية ...
المادة 10
فتح المادةتسلم شهادة العالم في الجغرافيا من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد خضعوا لمجموع شروط المدة الدراسية المنصوص عليها ولمجموع الامتحانات وتحمل هذه الشهادة الاشارة الى الفرع المختار .
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة مقاييس انصاف السنة الأربعة الأولى للدروس بقصد الحصول على دبلوم العالم في البيئة. - 215
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس علم البيئة . 211
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الجيولوجيا 207
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس البيولوجيا 199
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن برامج التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا . 1297
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا 1297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.