مرسوم رقم 71-230 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية 1187
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في علوم التربية .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية بستة انصاف سنة او بتسعة أرباع سنة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-99 (ج.ر عدد 41 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية بثمانية أنصاف السنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علوم التربية ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في علوم التربية ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية الى مرحلتين :
- المرحلة الاولى من التعليم مخصصة لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من علوم التربية ، المرحلة الثانية من التعليم ، يتلقى فيها الطلبة تعليما واسعا في التربية العامة والتطبيقية .
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكى يقبل المترشحون لشهادة الليسانس في علوم التربية المتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات يجب ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة الليسانس في علوم التربية من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة .
المادة 12
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-99
مرسوم رقم 74-99 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 230 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية . - 563
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن احداث أقسام جديدة في معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر . 198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.