مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-190 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-98 (ج.ر عدد 55 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، كمايلي
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة ليسانس التعليم في التاريخ لكل طالب ينهى بنجاح الاربعة أنصاف السنة الأولى أو الستة ارباع السنة الاولى من الدراسة المقررة .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معادلة
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ أو دبلوم تعليم التاريخ بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185
الباب الثاني — التعليم
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج وتنظيم الدروس للحصول على الشهادتين بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يخضعوا لامتحانات تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ وعلى دبلوم تعليم التاريخ بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة ..
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 •
المادة 13
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعة 1971 1972 بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة الضابطة للتعليم العالي للتاريخ •
المادة 15
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-98
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، كمايلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-190
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ، كما يلى : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. 1859
-
مرسوم رقم 77-98
مرسوم رقم 77-98 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق يوليو سنة 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 844 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس يوليو سنة التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 848 845
-
مرسوم رقم 76-190
مرسوم رقم 76-190 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1364 71 227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 1359
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.