مرسوم رقم 71 222 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق 1180
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في الحقوق .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على الليسانس في الحقوق بثمانية أنصاف سنة أو اثني عشر ربع سنة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لليسانس في الحقوق أن يكونوا حاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في الحقوق بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على الليسانس في الحقوق الى مرحلتين :
- المرحلة الاولى لتعليم الاصول ، المرحلة الثانية للتخصص يخير الطلبة بين عدة اختيارات عند دخولهم هذه المرحلة وتحدد الاختيارات المفتوحة بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تحدث بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى شهادات للدروس الخاصة في مرحلة التخصص
المادة 7
فتح المادةان انواع التعليم المقررة في الدراسة الرامية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181
المادة 8
فتح المادةتحدد برامج التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما | في المادة 5 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ذلك ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 10
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 11
فتح المادةلا يمكن لاى طالب أن يحصل على الليسانس في الحقوق ان لم تتوفر فيه شروط النجاح في الامتحانات ويستمكل الواجبات الدراسية المنصوص عليها للحصول على الشهادة •
المادة 12
فتح المادةتسلم الليسانس في الحقوق من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة •
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 .
المادة 14
فتح المادةستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على الليسانس في الحقوق وذلك بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في دروس الحقوق قبل السنة الجامعية 1971 1972
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المتضمنة تنظيم الدروس العليا للحقوق .
المادة 16
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة وبموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 نمشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم القانونية والادارية بالمركز الجامعي في تلمسان. 620
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . - 1785
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح قسم معرب في ليسانس الحقوق بجامعة وهران واحداث اختبارات باللغة العربية لهذه الليسانس 1389
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق . 1301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.