مرسوم رقم 71-235 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الدفتر الجامعي . 1191
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل طالب مقيد في مؤسسة للتعليم العالى ومرشح لاجازة أو رتبة أو شهادة جامعية أن يكون له دفتر جامعى تقيد فيه حالته المدنية واعماله الدراسية وأنواع التعليم التي يكون قد تلقاها والامتحانات التي يكون قد اجتازها .
المادة 2
فتح المادةتحدد الكيفيات التي سيوضع ضمنها هذا الدفتر الجامعي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.