مرسوم رقم 71-229 معدَّل

مرسوم رقم 71-229 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي 1186

الباب الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-128 (ج.ر عدد 94 لسنة 1975)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — التعليم

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — الامتحانات

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الرابع — احكام انتقالية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-229

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-128

    « تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 4 : ان المترشحين لشهادة ليسانس التعليم العلمي يجب أن يكونوا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد المدة الدراسية قصد الحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية . 984

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. 1289

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يتضمن مسابقة لمزاولة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفزياء 6 والكيمياء) . 1095

  • مرسوم رقم 75-128

    مرسوم رقم 75 128 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم فرع معرب لتحضير ليسانس التعليم في العلوم (فرع العلوم الطبيعية بجامعة قسنطينة . 1112

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة - 1973 يتضمن تنظيم الدروس والامتحانات بكلية العلوم بجامعة وهران باللغة العربية، قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وعلى شهادة ليسانس التعليم في العلوم فرع « العلوم الطبيعية 1479

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الجغرافيا. 232

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس البيولوجيا 199

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 139 الموافق 26 اكتوبر سنة 1971 يتضمن فتح فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ( قسم الرياضيات وقسم الفيزياء والكيمياء ) بجامعة مدينة الجزائر . 1587

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبيعية وعلوم الارض ) 1294

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.