مرسوم رقم 71-229 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي 1186
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في تعليم العلوم وشهادة للتعليم العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس تعليم العلوم بستة انصاف سنة أو تسعة ارباع سنة .
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة التعليم العلمى لكل طالب ينهى بنجاح اربعة انصاف السنة الأولى أو ستة ارباع السنة الاولى من الدراسة المقررة
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة ليسانس تعليم العلوم أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية او الشهادة معادلة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-128 (ج.ر عدد 94 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : ان المترشحين لشهادة ليسانس التعليم العلمي يجب أن يكونوا محصلين على البكالوريا للتعليم الثانوى «فرع علمي» أو لدبلوم معادل أو يكونوا قد تابعوا القسم الثالث الثانوى العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات المسابقة التي حدد تنظيمها وبرامجها من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي»
المادة 5
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لليسانس التعليم فى العلوم ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
الباب الثاني — التعليم
المادة 6
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على شهادة ليسانس تعليم العلوم عدة اختيارات مناسبة للشعب العلمية • ستحدد هذه الاختيارات ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
المادة 8
فتح المادةتحدد المهن والبرامج وتنظيم الدروس ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات النصفية او الربعية 6 •
المادة 10
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات 6 • يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 12
فتح المادةتسلم شهادة ليسانس تعليم العلوم وشهادة التعليم العلمي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات .
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 •
المادة 14
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس تعليم العلوم بالنسبة للطلبة | الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187
المادة 15
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة الضابطة لنظام الدروس العليا للعلوم .
المادة 16
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-128
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 4 : ان المترشحين لشهادة ليسانس التعليم العلمي يجب أن يكونوا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد المدة الدراسية قصد الحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية . 984
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. 1289
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يتضمن مسابقة لمزاولة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفزياء 6 والكيمياء) . 1095
-
مرسوم رقم 75-128
مرسوم رقم 75 128 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم فرع معرب لتحضير ليسانس التعليم في العلوم (فرع العلوم الطبيعية بجامعة قسنطينة . 1112
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة - 1973 يتضمن تنظيم الدروس والامتحانات بكلية العلوم بجامعة وهران باللغة العربية، قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وعلى شهادة ليسانس التعليم في العلوم فرع « العلوم الطبيعية 1479
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الجغرافيا. 232
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس البيولوجيا 199
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 139 الموافق 26 اكتوبر سنة 1971 يتضمن فتح فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ( قسم الرياضيات وقسم الفيزياء والكيمياء ) بجامعة مدينة الجزائر . 1587
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم العلوم الطبيعية وعلوم الارض ) 1294
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.