ج.ر عدد 46 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50 – 3200 الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - لمن النشر على أساس 250 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 32 69 32 69 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389

    الموافق 22 مايو سنة 1969 تتمم بموجبه المادتان 129 و 144 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 563
  • أمر رقم 69 - - مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن مخالفة في تحصيل الزيادة المفروضة على التأخير والمتعلقة بالدفعات الموقتة على الحسابات والمطلوبة عن سنة 1969 . 563
  • أمر رقم 69-35 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تتميم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 / الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة - • 563 أمر رقم 36 69 36 69 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389- الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل بداية التقادم السنوى للمادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 بشأن حوادث العمل 564
  • أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564
  • أمر رقم 69 39 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة - 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي • 567 أمر رقم 69-40 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68

- 381 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي 567 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69 56 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية • 568 مرسوم رقم 69 57 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن المخالفة بصفة استثنائية لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 1928 المتعلقتين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من القبور . 569 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 69 58 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم في سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية . 569 / وزارة العدل مرسوم رقم 69-59 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء وتنظيم مهنتهم واعادة ترتيبهم • 570 مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 578 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن انشاء لجنة لاصلاح التعليم العالى لدى كل جامعة … 578 وزارة الصحة العمومية A
  • مرسوم رقم 69 61 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين في المؤسسات الاستشفائية . 578 مرسوم رقم 69-62 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في المؤسسات الاستشفائية … 579 مرسوم رقم 69-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين في المؤسسات الاستشفائية … 579 مرسوم رقم 69 64 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب في المؤسسات الاستشفائية ..

مرسوم رقم 69 65 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن أحداث سلك للعاملين المهنيين في المؤسسات الاستشفائية . 580 مرسوم رقم 69-66 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية 0 581 مرسوم رقم 69 67 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المصالح في المؤسسات الاستشفائية … 582

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 قوانين وأوامر امر رقم 69-32 مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق | 22 مايو سنة 1969 تتمم بموجبه المادتان 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق | 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتين 129 و 144 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : ان تشكيل اللجنة المركزية للصفقات المنصوص عليه في المادة 129 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يتمم كمايلي : ممثل واحد عن الحزب ( المديرية المركزية ) ، ممثل واحد عن وزير الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) ، ممثل واحد عن وزير الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) • المادة 2 : ان تشكيل اللجنة العمالية للصفقات المنصوص عليه في المادة 144 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يتمم كمايلي :

  • ممثل واحد عن الحزب ، ممثل واحد عن الدرك الوطني ، ممثل واحد عن المديرية العامة للامن الوطني . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 69-33 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن مخالفة في تحصيل الزيادة المفروضة على التأخير والمتعلقة بالدفعات الموقتة على الحسابات والمطلوبة عن سنة 1969. باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ) وبمقتضى المادة 351 من القانون الضرائب المباشرة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : مخالفة للمقطع 2 من الفقرة 2 وللمقطع 2 من الفقرة 3 من المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة ، ان دافعي الضرائب الذين يسددون قبل 31 يوليو سنة 1969، برسم دفعات موقتة على حساب سنة 1969 ( نشاط 1968 ) مبلغا اجماليا يساوى على الأقل مبلغ الدفعات على الحساب المطلوبة في سنة 1968 أو 1969 لا تفرض عليهم الزيادة التي قدرها 10 % المترتبة عن الدفع المتأخر . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 69-35 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تتميم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة باسم الشعب
  • ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول

564 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادة 86 منه ، يأمر بمايلي المادة الأولى : تتم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 86 : ان المحامى الذى يتولى نيابة انتخابية يحتفظ بصفته . بيد أنه لا يمكنه خلال مدة نيابته ، ان يمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تابع لمهنته • ولا يطبق هذا المنع على المحامي المنتخب النيابة بلدية أو النيابة ولاية . ولكنه لا يجوز له فى هذه الحالة أن يرافع ضد البلدية أو الولاية المنتخب لها ولا ضد المؤسسات العمومية التابعة لتلك البلدية أو الولاية . » المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين امر رقم 69-36 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل بداية التقادم السنوي للمادة 18 من القانون المؤرخ فى 4 ابريل سنة 1898 بشان حوادث العمل باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 / والمتعلق بحوادث العمل ومجموع النصوص المعدلة له ، الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه وبمقتضى الأوامر رقم 65-294 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 ( 29 نوفمبر سنة 1965 ) ورقم 66-337 المؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 ورقم 67-272 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 يأمر بمايلي : المادة الأولى : بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة ، أن التقادم السنوي المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 أبريل سنة 1898 لا يبدء سريانه الا اعتبارا من 4 ديسمبر سنة 1968 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة خلال الفترة المتراوحة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 4 ديسمبر سنة 1967 والتي كانت موضوع تصريح مسجل بمكتب الضبط لاحدى المحاكم خلال نفس الفترة . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969. هواري بومدين امر رقم 69-37 مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون باسم الشعب

  • ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المادتان 5 مكرر و ه مكرر 3

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن | تحديد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سينة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يحدث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون وهو مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 2 : يسير المركز طبقا لأحكام القانون الأساسي الملحق بهذا الامر .. المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 . هواري بومدين الملحق القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : ان المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ، لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتكون موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية . ويكون مقرها بمدينة الجزائر يجوز احداث فروع لدى المفتشيات الأكاديمية .. المادة 2 : ان مهمة المركز الأساسية هي : توزيع التعليم بواسطة المراسلة والوسائل التقنية السمعية البصرية على الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يتابعوا الدروس فى احدى المؤسسات المدرسية او الجامعية والذين هم مقيدون في مؤسسة تعليمية ويريدون أن يحسنوا معارفهم في مادة ايا كانت ، تنظيم دروس اللغة العربية لكى يتقدم التعريب بكيفية سريعة ، تنظيم كل تعليم تكميلي أو نوعي في اطار التثقيف الاجتماعي .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية . المادة 4 : يحدد تنظيم المركز بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية المكلف بالوظينة العمومية … الفصل الأول مجلس الادارة المادة ه : يتألف مجلس الادارة من : وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثلين (2) لوزير الانباء ، 6 ممثل للوزير المكلف بالعمل ،

-

    • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . ممثل واحد عن كل مديرية تابعة لوزارة التربية الوطنية )
  • ممثل للمعهد التربوي الوطني ، ممثل للمركز الوطني لمحو الامية ، ممثل لأولياء التلاميذ ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائر بين ( اتحادية عمال التعليم والثقافة ) . المادة 6 : يحضر المدير والمراقب المالي للمركز اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ..

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه يجوز للمجلس ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا نظرا لاختصاصته فى المسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 7 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه . ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو بواسطة الوصاية أو الثلث من أعضائه يضع الرئيس جدول اعمال الاجتماعات وتوجه الدعوات للحضور مصحوبة بجدول الاعمال ، ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع المادة 8 : لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر النصف على الأقل من أعضائه • وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء اجل ثمانية ايام ويتداول مجلس الادارة عندئذ مهما كان عدد الحاضرين تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . ويقوم بكتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة . المادة 9 : يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلي : النظام الداخلي للمركز ، مشاريع الميزانية وحسابات المركز ، النظام المالي ، القروض الواجب عقدها ، قبول الهبات والوصايا ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات . المادة 10 : تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول في ظرف شهر بعد توجيه المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارض فيها الوزير أو أجل تطبيقها يجب أن يكون النظام الداخلي موافقا علية صراحة من طرف سلطة الوصاية وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل . ان المداولات التي تشمل الميزانيات والحسابات والنظام المالي والقروض وقبول الهبات والوصايا وشراء وبيع العقارات لا تصبح نافذة المفعول الا بعد الموافقة عليها من طرف وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية .. الفصل الثاني المدير المادة 11 : يعين مدير المركز بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية . المادة 12 : يشرف المدير على مجموع موظفي المركز ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويعقد جميع الصفقات والاتفاقات والمعاهدات وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويضع عند نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاطات يوجهه الى سلطة الوصاية مصحوبا برأي مجلس الادارة .. الفصل الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 13 : يجب على اللجنة التقنية الاستشارية ان : تعطي رأيها في برنامج نشاطات المركز ، 6 وتنسق وتنشط الاشغال المتعلقة بالابحاث التربوية :

  • وتسهر على الاستخدام الفعلى للأساليب والوسائل التربوية وذلك عن طريق الأبحاث وجس النبض المادة 14 : تتألف اللجنة التقنية الاستشارية من : مدير التخطيط والتوجيه المدرسيين ، رئيسا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، مدير التعليم المدرسي او ممثله 6 مدير المعهد التربوي الوطني او ممثلة ، مفتش عام ، رئيس مؤسسة ، مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، مفتش للتعليم التقني ، مدير المدرسة ابتدائية يجوز للجنة ان تدعو للاستشارة كل شخص ترى فيه فائدة نظرا لاختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 15 : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بطلب من رئيسها او مدير المركز او الثلث من أعضائها مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر الباب الثالث التنظيم المالي المادة 16 : يعرض مشروع الميزانية ، بعد اعداده من طرف المدير ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه في ظرف أجل اقصاه 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها . ثم يرسل هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ويجب ان ينال الموافقة المشتركة من هذين

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 الوزيرين وذلك في ظرف 45 يوما اعتبارا من يوم ارساله وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند نهاية ذلك الاجل الا في حالة ما إذا عارض فيه احد الوزيرين . وفى حالة المعارضة ، يوجه المدير في ظرف 15 يوما ، اعتباراً من الاشعار بالمعارضة ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه وتعتبر الموافقة حاصلة عند نهاية أجل 30 يوما الموالي لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يقدم الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانيية عند بداية السنة المالية فيمكن للمديران يأذن بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز المذكور وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة المالية السابقة المادة 17 : تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للموارد وبابا للمصاريف • وتتضمن الموارد مايلي :

  • الاعانات للتسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية او الدولية العمومية أو الخاصة ،
  • الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . وتتضمن المصاريف مايلي :
  • مصاريف التسيير وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية وتقعد الصفقات طبقا لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . المادة 19 : يقوم عون محاسب بممارسة اختصاصاته في اطار التنظيم الجاري به العمل : المادة 20 : ان حساب التسيير يضعه العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للحسابات يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل الاول من شهر مايو الموالي لففل السنة المالية ويكون مصحوبا بالتقرير المتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمركز . ثم يعرض مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية . المادة 21 : تخضع المؤسسة لمراقبة الدولة المالية ويقوم مراقب المركز المالى المعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بمهمته طبقا للتنظيم الجرى به العمل يخضع المركز لجميع التحقيقات أو الابحاث المالية • امر رقم 69-39 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-12 المؤرخ في | 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن . تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعوض كلمة ( المدير » الوردة في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 19 و 20 من الأمر رقم 68-12 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الأساسي ب « المدير العام » . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 69-40 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-381 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي باسم الشعب

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-381 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي ، يأمر بما يلي . المادة الأولى : تعوض كلمة ( المدير » الواردة في المواد 8 و 11 و 13 و 14 و 21 و 22 من الامر رقم 68-381 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي ب « المدير العام » . المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-56 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 62-031 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق باحداث هيئات للتخطيط وتنظيم واختصاصات مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 62-51. المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تعديل الأمر رقم 62-31 . المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-15 المؤرخ في 23 شوال هام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن تعديل | بعض احكام المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخيلة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، ركز جامع لبطائق الموظفين التابعين للدولة أو الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : اذا باشرت مصالح الدولة والجماعات المحلية. والمؤسسات والهيئات العمومية تعيين موظفين جدد ، فيجب عليها أن توجه الى المديرية العامة للوظيفة العمومية ورقة من النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم تتضمن أسئلة عن هوية المترشح وحالته العائلية ومستوى تكوينه وسوابقه المهنية • اذا كان التوظيف يخضع ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، للتأشيرة المسبقة الممنوحة اما من طرف المدير العام للوظيفة العمومية واما من طرف المراقبة المالية للدولة أو من كلتيهما معا ، فيجب تقديم ورقة الأسئلة المشار اليها في المقطع السابق ، تأييدا لمشروع قرار التعيين واذا لم يكن التوظيف خاضعا لأحد التأشيرتين السابقتين فيجب أن ترفق ورقة الأسئلة بنظير من قرار التوظيف . تطبق أحكام هذه المادة على جميع المقررات الشخصية التي تهم وضعية الموظفين والأعوان القائمين بوظائفهم والتي صدرت

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 بموجب قرار او مقرر ، ماعدا المقررات المتخذة بواسطة مرسوم والمقررات المتعلقة بالانتقالات الصادرة ضمن وزارة نفسها المادة 3 : تقوم باستغلال المعلومات المحصلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بالاشتراك مع نيابة مديرية الاحصاءات . المادة 4 : ان المعلومات الواردة في أوراق الأسئلة المعدة للاحصاء والتي تتعلق بشخص الموظف وعائلته 6 لا يمكن أن تكون موضوع أى تقديم للاطلاع من طرف المصالح التي تكون مستودعة عندها • المادة 5 : يتحتم على كل موظف أن يجيب بكيفية صحيحة عن اسئلة الاحصاء ان كل عدم جواب أو رفضه وكل جواب غير صحيح يدلى به قصدا وكل عمل يقصد به عرقلة عمليات الاحصاء تستوجب العقوبات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم التنسيق والمراقبة وبالزامية كتم السر فيما يتعلق بالاحصاء ويترتب عنها ، علاوة على ذلك 6 وقف دفع المرتبات الى مرتكبيها . المادة 6 : لكي يتم التكوين الابتدائي للمركز الجامع لبطائق الاحصاء 6 تجرى عملية لاحصاء الأعوان القائمين بوظائفهم في المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك حسب جدول زمني سيحدده الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 7 : يتحتم على المصالح القائمة بالتنظيم في الوزارات المعنية أن تسهر بكل دقة على اجراء هذه العملية وذلك بالمراقبة وعند الاقتضاء بتتميم كل مجموع من الأسئلة الاحصائية الخاصة بالاعوان الذين يكونون تحت تسييرها . المادة 8 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-57 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن المخالفة بصفة استثنائية الأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 1928 المتعلقتين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من العبور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر
  • سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانونين المؤرخين في 16 و 24 غشت سنة . 1790 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ابريل سنة 1889 المتخذ تنفيذا للمادة 3 من القانون المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1887 بشأن حرية اقامة الجنائز ، وبمقتضى المرسومين المؤرخين في 13 غشت سنة 1918، و 15 ابريل سنة 1919 والمتعلقين بالعمليات التي نقام اثر الوفيات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 1928 والمتعلق بالتدابير الخاصة بحفظ الصحة والواجب اتخاذها في عمليات الدفن ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجوز المخالفة بصفة استثنائية للأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 19928 والمشار اليه أعلاه والمتعلقين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من القبور . المادة 2 : ان كيفيات تطبيق المادة الاولى أعلاه يقررها وزير الداخلية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 58 69-58 69 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم في سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

570 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المادة المادة 81 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : لم تغير كيفيات التطبيق والتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى والتي لم يقيد تأجيلها اطلاقا ولا يزال دفعها مستحقا للدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية وشبه العمومية ومقيدا على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخصوصيين المعروفين بقدرتهم على الدفع • المادة 2 : وبالنسبة للأشخاص غير القادرين على الوفاء فان تقييد الأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم فى سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية يكون موضوعا لتحرير قوائم خاصة تتعلق بالحصص التي لا يمكن تحصيلها ومحررة من طرف قابضي التسجيل والدمغة وتوجه هذه القوائم المؤشر عليها مقدما وبصفة قانونية من طرف الأمر بصرف الميزانيه الذي يهمه الأمر الى عامل العمالة للموافقة عليها وتصلح كمستندات لتخفيض الرسوم المثبتة . المادة 3 : يجب أن يكون التأشير المسبق الممنوح من طرف الأمر بالصرف مسلما في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ استلام القوائم الخاصة المتعلقة بعدم امكانية التحصيل وفي عدم منح التأشير المسبق في ظرف شهرين المذكورين ، توجه نسخة من هذه القوائم التي يثبت مطابقتها لأصلها مدير التسجيل والدمغة ، الى عامل العمالة الذي يحصر مبلغها المقبول تأجيله طبقا للمادة 81 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المادة 4 : ان الحصص الواجب دفعها والمقيدة في القوائم الخاصة المتعلقة بالمبالغ التي لا يمكن تحصيلها 6 اذا كانت موضوع رفض من طرف الأمر بالصرف ، فيجب أن تفتح الباب لوضع وارسال ورقة مفصلة تتضمن معلومات عن يسار المديونين المعنيين ومقدرتهم على الوفاء وعن محتويات مواردهم المنقولة التي يمكن حجزها • وعند اللزوم ، يقدم القابضون على وجه التأييد للقوائم ، الأوراق المثبتة لعدم امكانية تحصيل الحصص التي جرى رفضها ، في بادىء الامر ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطع أعلاه .. الجزائرية - الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه المادة 5 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 69-59 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية وتنظيم مهنة القضاة الخاضعين للأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء وتنظيم مهنتهم واعادة ترتيبهم م ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الأعلى ، وبمقتضى الأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن ادراج الموظفين والأعوان الجزائريين التابعين للاطارات المغربية والتونسية والفرنسية في الاطارات الجزائرية ، و بمقتضى الأمر رقم 62 049 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بالتعيينات في النظام القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 27 69 27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء وبمقتضى المرسوم رقم 64 64 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1964 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الأعلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-115 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 والمتضمن تحديد مرتبات قضاة المجلس الأعلى .

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 65 المؤرخ في 23 رجب تعديل عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق 1386

المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام

الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، ومنظمة وبمقتضى المرسوم رقم 65-281 65 المؤرخ في 23 رجب جبهة التحرير الوطني ، يرسم ما يلى : عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم وبمقتضى المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المادة الباب الأول سلالم المرتبات الأولى : تحدد الدرجات الاستدلالية المطبقة على رجال المجموعات الخارجة عن السلالم ، القضاء الخاضعين للأمر رقم 27 69 المؤرخ

  • 27 في 26 صفر وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن | الأساسي للقضاء طبقا للجدول الوارد أدناه : الرتب الدرجة الرقم الاستدلالي أولا - قضاة خارج السلم ج ب

ثانياً - قضاة من الرتبة الأولى 6 545

4 500 3 475 2 450 1 425 ثالثاً - قضاة من الرتبة الثانية १ 525

V 475 6 450 ه 425 4 400

2 350 1 325 رابعاً - قضاة متمرنون تمرين 295 (1) 3/10 من عدد القضاة .. (2) 7/10 من عدد القضاة . المدة الدنيا المدة القصوى من 10 (1) من 10 (2) 2 دريجتان 2 دريجتان دريجات دريجات دريجات دريجات 3 سنوات 4 سنوات 3 سنوات سنوات ونصف سنتان ونصف سنوات ونصف سنتان ونصف سنوات سنتان سنوات 4 سنوات سنوات ونصف سنوات ونصف سنوات ونصف سنوات ونصف 4 سنوات سنوات ونصف 4 سنوات 3 سنوات 4 سنوات سنوات 4 سنوات سنتان سنوات سنتان 3 سنوات سنة سن

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني التنقيط والترقية المادة 2 : يوجه كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى والنائب العام لدى هذا المجلس والرؤساء والنواب العامون للمجالس القضائية ، في كل سنة وقبل أول فبراير ، الى وزارة العدل بطاقة تنقيط تتعلق بكل قاض تابع لنطاق اختصاصهم ، يضعونها بناء على الرأى المفصل لرؤساء الجهة القضائية التابع لها ذلك القاضي ان التنقيط الخاص بقضاة التحقيق خاضع على وجه الخصوص لرأى رؤساء غرف الاتهام وترفق بالتنقيط المرقم ملاحظات عامة توضح فيها على وجه الخصوص القيمة المهنية للقاضى وطريقة خدمته المادة 3 : تحضير سنويا قائمة للأهلية وجدول للترقية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه ويخضع هذا الترتيب لرأى المجلس الأعلى للقضاء . ان الترقية في الدرجة هي من حق القاضي الذي يستكمل شروط المدة القصوى في السلم المحدد في الجدول أعلاه . واذا كان عدد القضاة في احد الأصناف يقل عن 10 ، فيمكن مخالفة قاعدة النسبتين المحددتين في الفقرة 2 من هذه المادة بموجب قرار صادر عن وزير العدل حامل الأختام المادة 8 : لا يمكن ان يعين القضاة في وظيفة من وظائف القضاة المصنفة خارج السلم اذا لم يثبتوا قيامهم بالخدمة في الرتبة الأولى مدة 7 سنوات بصفة فعلية كموظفين فيها أو ملحقين بها ، وحيازتهم الاقدمية الدنيا المطلوبة لاحراز الدرجة الخامسة من الرتبة الأولى وقيدهم من ثمة في قائمة الأهلية . بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الوظائف المصنفة خارج السلم في حدود 25 ٪ من الوظائف الشاغرة من يستكمل بالترتيب الأبجدى من قبل وزير العدل حامل الأختام ويحالان | الشروط المذكورة في المادة 13 من الأمر رقم 69-27 المؤرخ الى المجلس الأعلى للقضاء في أقصى حد يوم أول يونيو . المادة 4 : لا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يمكن قيدهم في قائمة الاهلية ثلاثة أضعاف الشواغر الحاصلة في الرتبة الأعلى أو المجموعة الأعلى ، خلال السنة المدنية الجارية حين وضع قائمة الأهلية وتكتب التقييدات في قائمة الأهلية حسب الترتيب الأبجدى المادة 5 : يحدد وزير العدل حامل الأختام بموجب قرار قائمة الأهلية وجدول الترقية ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء المادة 6 : ان الترقية داخل الرتبة تجرى من درجة الى درجة بشكل مستمر ولا تدخل في تغيير المجموعة ، انما تتميز بزيادة المرتب المادة 7 : ان الأقدمية المطلوبة في كل درجة بالنسبة للترقية الى درجة تالية أعلى ، تحدد طبقا للأحكام التالية : بحسب مدتين دنيا وقصوى قابلتين للتطبيق في سلالم مجموعات الرتبتين وخارج السلم ، بنسبة 3 و 7 قضاة على وجه الترتيب من جملية 10 قضاة متممين في السنة المقصودة الأقدمية المطلوبة لاحراز الدرجة العليا . وبالنسبة لهذه الترقيات فان القضاة المعنيين يجرى ترتيبهم يحسب التنقيطات في مجموعة واحدة أو مجموعتين مطابقتين تبعا للحالة ، الى نسبة واحدة أو الى النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة .. 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 من الاشخاص المذكورين بعده : 1 - اساتذة كلية الحقوق الذين زاولوا التدريس بهذه الصفة مدة 10 سنوات على الأقل بالجزائر 2 - المحامون الذين مارسوا مهنتهم خلال 20 سنة على الأقل في الجزائر ، مع الاخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية ومدة الخدمة المدنية في القضاء . كما تؤخذ أيضا بعين 1 الاعتبار فترة ممارسة مهنة المحاماة المتممة في الخارج خلال حرب التحرير الوطني من قبل محامين ساهموا في حرب التحرير الوطني . المادة 9 : لا يمكن تعين القضاة في وظائف الرتبة الأولى اذا لم يثبتوا قيامهم بالخدمة في الرتبة الثانية ، مدة 10 سنوات بصفة فعلية كموظفين في هذه الرتبة أو ملحقين بها ، وحيازتهم الاقدمية الدنيا المطلوبة لاحراز الدرجة الخامسة من الرتبة الثانية ، وقيدهم في قائمة الاهلية . المادة 10 : لا يمكن تعيين القضاة في وظائف خارج المجموعة من الرقبة الأولى اذا لم يمارسوا احدى الوظائف المصنفة في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى مدة 3 سنوات بملى الأقل المادة 11 : لا يمكن تعيين القضاة في وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الأولى اذا لم يمارسوا احدى الوظائف المصنفة في المجموعة 2 من الرتبة الأولى ، مدة 4 سنوات على الأقل ..

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 المادة 12 : لا يمكن تعيين القضاة في وظائف المجموعة | الأولى من الرتبة الثانية اذا لم يمارسوا احدى الوظائف المصنفة في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية مدة 4 سنوات على الأقل . المادة 13 : لا يمكن تعيين القضاة في وظائف المجموعة الثانية من الرتبة الثانية اذا لم يمارسوا احدى الوظائف | المصنفة في المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية مدة 4 سنوات على الأقل • المادة 14 : ان الموظفين المرسمين الجارى تعيينهم بالاستناد للمادة 13 من الأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة - 1969 والمتضمن القانون الأساسى للقضاء يستفيدون من الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الأعلى أو التالى مباشرة للرقم الذي كانوا يستفيدون منه في ادارتهم الاصلية . وان القضاة المنتفعين بترقية الى رتبة أعلى يحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة ضمن نظاق المدة القصوى المطلوبة لاحراز الدرجة التالية مباشرة والخاصة بالرتبة الجديدة . المادة 15 : اذا كانت اجراءات الترقية المنصوص عليها في هذا الباب ، يمكن ان يسرى مفعولها طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ، بتاريخ واقع بين أول الشهر أو 15 من الشهر ، فان تاريخ سريان هذه الاجراءات يؤخر الى أول الشهر التالي • الباب الثالث الادراج - اعادة الترتيب المادة 16 : ان القضاة القائمين بوظائفهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم يرتبون في سلم المرتب المذكور أعلاه ضمن درجة الاستدلال المساوى للاستدلال الحائزين عليه قبلا والا فدرجة الاستدلال الأعلى مباشرة - • المادة 17 : ان القضاة المدرجين بالاستناد للمادتين 68 و 69 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء يعاد ترتيبهم في سلك القضاء ضمن الشروط التالية : أ - ان القضاة المدرجين ضمن المادة 68 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو - سنة 1969 يرسمون من تاريخ أول يناير سنة 1967 بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ أول أكتوبر سنة 1969 مع تنقيص سنة واحدة اذا كانوا حائزين على ليسانس أو شهادة جامعية معادلة لها ، أو 3 سنوات اذا لم يكونوا حائزين لأية شهادة من الشهادات المذكورة أعلاه . وتحسب هذه الأقدمية بالنسبة للترقية الخاصة بالدرجة بحسب المدة القصوى ، ضمن سلم المرتب المطابق للرتبة التي أدرج فيها هؤلاء القضاة . ب - ان القضاة المدرجين بالاستناد للمادة 69 من الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يرسمون من تاريخ أول يناير سنة 1967 بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ أول أكتوبر سنة 1969 مع تنقيص 4 سنوات . وتحسب هذه الاقدمية بالنسبة للترقية الخاصة بالدرجة بحسب المدة القصوى ضمن سلم المرتب المطابق للرتبة التي أدرج فيها هؤلاء القضاة . وتؤخذ في الاعتبار لحساب الأقدمية مدة التمرين في المركز الوطني للدراسات القضائية ببوردو (فرنسا) المادة 18 : يسرى المفعول المالى لأحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1967 . A المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم A • المادة 20 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى القانون رقم 63-218 63 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الأعلى ، وبمقتضى الأمر رقم 62-049 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بالتعيينات في النظام القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء . وبمقتضى المرسوم رقم 64-64 المؤرخ في 28 فبراير

574 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1964 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الأعلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-281 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم ، يرسم ما يلى : الباب الأول العطل السنوية المادة الأولى : كل قاض قائم بالعمل له الحق خلال العطل القضائية في عطلة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتاليا عن سنة متممة من الخدمة . وأن القضاة الذين يقومون بالخدمة أثناء العطل يستفيدون من عطلتهم السنوية خلال مدة أخرى من السنة مع مراعاة مقتضيات المصلحة المادة 2 : لا يمكن تحويل مدة العطلة المستحقة من سنة واحدة من الخدمة المتممة الى السنة التالية ، الا بموجب اذن استثنائي يمنح لضرورات الخدمة . الباب الثاني العطل الاستثنائية المادة 3 : يمكن أن تمنح عطل استثنائية لا تقتطع من العطل السنوية ، الى القضاة الذين يثبتون أسبابا خطيرة واستثنائية ضمن الشروط التالية : 1 - وفاة زوج القاضي أو أحد أصوله أو فروعه لو أخيه أو اخته ، وله عن ذلك 3 أيام ،

  • ولادة طفل للقاضي ، وله عن ذلك 3 أيام ،
  • زواج القاضى ، وله عن ذلك 5 أيام ،
  • مشاركة القاضي في امتحان أو مسابقة مهنية في حدود الوقت الضرورى الجريان الاختبارات المتعلقة بالمسابقة أو الامتحان وعند اللزوم فى حدود الوقت اللازم للتنقلات الخاصة بهذا الشأن ، على أن لا تتعدى المدة عشرة أيام ، ه الحج الى بيت الله الحرام ولا يمنح هذا الاذن البالغة مدته 30 يوما متتاليا الا مرة واحدة خلال خدمة القاضي ويمكن جمع هذه المدة مع الاستراحة السنوية . الجزائرية 6 الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 6 - الدواع عائلية أو أسباب خطيرة واستثنائية ، يثبتها القضاة ، وفي حدود العشرة أيام ،
  • لأسباب الخدمة في بعض الدائرات القضائية في الجنوب ، وذلك بالنسبة للقضاة العاملين فيها وضمن حدود 20 يوما عن كل سنة متممة من الخدمة ، A - A لأسباب الخدمة في الخارج وفي بعض النواحي . وذلك بالنسبة للقضاة العاملين فيها وضمن حدود 20 - يوما عن كل سنة متممة من الخدمة • المادة 4 : ان العطل الاستثنائية المشار اليها في الفقرات من 1 الى 6 من المادة 3 يجب استعمالها بمناسبة الواقعة الناشئة عنها … الباب الثالث العطل المرضية الفصل الأول المادة 5 : تعتبر العطل المرضية بمثابة خدمة متممة .. المادة 6 : يجوز لكل قاض في حالة المرض أن يحصل على عطل مرضية لمدة أقصاها ستة أشهر خلال اثنى عشر شهرا متعاقبا وذلك في حالة المرض المثبت الذي يتعذر عليه فيه ممارسة وظيفته .. ويحتفظ القاضي الحاصل على عطلة مرضية بمرتب خلال مدة 3 أشهر ، ثم ينقص هذا المرتب الى النصف خلال الأشهر الثلاثة التالية ، ويحتفظ عند الاقتضاء بالتعويضات التي يمكنه المطالبة بها ، وفي كل الأحوال ، بالمنح العائلية وأن القاضى الذى حصل خلال مدة 12 شهرا متعاقبا على عطل مرضية لمدة ستة أشهر كاملة والذى لا يمكنه استئناف خدمته حين انتهاء عطلته الأخيرة ، يحال على الاستيداع تلقائيا ، أو اذا وجد غير أهل للخدمة ، يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات . بيد أنه اذا كان المرض أو الجرح ناجما عن أعمال الاخلاص في الخدمة للمنفعة العمومية أو لانقاذ حياة شخص ، أو ناجما عن حادث حصل أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببها ، فان القاضي يحتفظ بمرتبه لحين شفائه واسترجاع أهليته لاستئناف الخدمة أو يحال على التقاعد • ويحق له ، علاوة على ذلك استيفاء المصاريف المسببة له مباشرة عن المرض أو الحادث .. المادة 7 : يمكن للمرأة التي تمارس وظيفة القضاء أن تستفيد من عطلة الأمومة لمدة شهرين مع المرتب ، وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية المؤيد بشهادة طبيبها المعالج أو طبيب محلف يحدد فيها التاريخ المفترض للولادة توضع المعنية في عطلة الأمومة التي لا تزيد على ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للولادة أو تقل عن أسبوعين من هذا التاريخ .

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 واذا لم تكن المعنية في حالة تؤهلها لاستئناف عملها بعد انقضاء مهلة الشهرين ، يمكنها أن تحصل على عطلة مرضية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم المادة 8 : ينبغي على القاضي ، لكي يحصل على عطلة مرضية أو تجديد عطلة مرضية ممنوحة له قبلا ، أن يوجه الى وزارة العدل عن طريق رؤسائه السلميين ، طلبا مؤيدا بشهادة من طبيبه المعالج أو من طبيب الادارة لا يجوز لغير الطبيب المحلف أو طبيب الادارة أن يمنح شهادة يحدد فيها راحة تتجاوز أسبوعا واحدا ويجوز للادارة أن تجرى فحصا طبيا جديدا على طالب العطلة في الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ انقضاء كل عطلة وذلك بواسطة أحد أطبائها المحلفين . ويجوز الرجوع للجنة الطبية المختصة للنظر في نتائج الفحص الجارى من الطبيب المحلف ، بطلب من الادارة أو من المعنى الذي يجوز له استحضار الطبيب المختار منه للاستماع اليه من قبل اللجنة . المادة 9 : لا تمنح الاستفادة من أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 الا بموافقة اللجنة الطبية المختصة التي تجتمع على شكل لجنة الاصلاح ولهذا الغرض ، ينضم الى اللجنة الطبية العمالية : ن رئيس المجلس القضائى ، التابع له المعنى ، أو ممثله ،

  • أمين الخزينة العام أو ممثله . وينبغي على اللجنة المؤسسة على الشكل المذكور ، أن تستمع الى الشهود وتطلع على التقارير والمعاينات الخاصة التي تكشف عن تطور المرض أو ظروف الحادث الذي تخضع مظاهره أو عواقبه الى فحصها الفصل الثاني المادة 10 : ان القاضي الذي يصاب بالأمراض الصدرية أو مرض عقلى أو آفة سرطانية أو التهاب محور النخاع الشوكي ، له الحق في عطلة طويلة الأجل ويعين غيره مكانه في الحال ، ويحتفظ القاضى الحاصل على عطلة طويلة الأجل بتمام مرتبه خلال الثلاث سنوات الأولى ، ويقطع نصف مرتبه خلال السنتين التي تلى تلك المدة ، بيد أنه يحتفظ بقبض تمام المنح العائلية أما اذا اعتراه المرض الذي يعطيه الحق في العطلة الطويلة الأمد ، بناء على رأى اللجنة الطبية المركزية أو الخبراء المعينين من قبله ، من جراء ممارسة الوظيفة ، فان المهل المشار اليها أعلاه ، تمدد على التوالى الى 5 سنوات احالته على التقاعد بناء على طلبه أو تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات واذا لم يعتبر في حالة عجز بصفة نهائية ولم يتمكن من استئناف خدمته في نهاية مدة عطلته الطويلة الأجل ، فيحال بصفة تلقائية على الاستيداع • المادة 11 : لكي يحصل القاضي أو ممثله القانوني على عطلة طويلة الأجل ، ينبغي عليه أن يوجه الى وزير العدل طلبا مؤيدا بشهادة طبيب معالج توضح فيها قابلية القاضي للاستفادة من أحكام المادة 10 من هذا المرسوم ويبلغ الطبيب المعالج مباشرة رئيس اللجنة الطبيبة المختصة ، ملخصا موجزا عن ملاحظاته ، وعن الوثائق الثبوتية التي يمكن أن تقتضيها بعض الاحوال المنصوص عليها في المادة 27 أدناه . وعندما تتوفر هذه الوثائق لدى رئيس اللجنة الطبية يعمل على اجراء الفحص الطبى الجديد على الطالب من طرف طبيب معتمد ومختص بالمرض المدعى به . واذا تأيدت بالفحص الجديد نتائج الطبيب المعالج ، أو نازع القاضي في النتائج المقررة من طرف الاختصاصي المعتمد ، يرفع الملف الى اللجنة الطبية المختصة . واذا كان الطبيب المعتمد الذى أجرى الفحص الطبى الجديد لا يشارك في جلسة اللجنة الطبية ، فيجوز لهذه الأخيرة أن تستمع اليه ، كما يجوز للقاضي أن يستحضر للجنة ، الطبيب المختار منه لتستمع اليه • ويحال رأى اللجنة الطبية الى وزارة العدل التي تدعو اللجنة الطبية المركزية اذا لزم الامر ، لابداء رأيها . المادة 12 : عندما يرى وزير العدل حامل الأختام ، على ضوء شهادة الثبوت الطبية أو بناء على تقرير الرؤساء السلميين للقاضي ، أن هذا الأخير ينطبق وضعه على الوضع المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يدعو الى احالة المعنى للفحص الطبي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة • المادة 13 : لا تمنح عطلة طويلة الأجل لمدة تقل عن 3 أشهر أو تفوق 6 أشهر و تحدد مدة العطلة بناء على اقتراح اللجنة الطبية ضمن • الحدود المذكورة آنفا ويمكن تجديد العطل الطويلة الأجل ضمن الشروط نفسها والحدود نفسها مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه . ويمنح التجديد ضمن الشروط المحددة في المادة 11 من | هذا المرسوم و 3 سنوات • وأن القاضي الحاصل على عطلة طويلة الأجل والذي يتعذر عليه بصفة نهائية ومطلقة استئناف خدمته يمكن وينبغي على المعنى أو ممثله القانوني أن يوجه الطلب

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ها الخاص بتجديد عطلته الى وزارة العدل قبل شهر واحد من انقضاء هذه العطلة واذا قدم الطلب خلال عطلة ممنوحة سابقا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من هذا المرسوم ، فان الفترة الأولى من العطلة الطويلة الأجل ، يسرى مفعولها من يوم أول معاينة طبية للمرض الذي نشأ عنه الحق في العطلة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه • المادة 14 : بالنسبة لكل مدة غياب تلى المدة الأولى من العطلة أو للمدد التالية ، فان المرتب الكامل أو نصف المرتب الذي يستفيد منه المعنى من تاريخ انقضاء السنة الثالثة ، لا يمكن أن يدفع الا بما يناسب مدة تجديد العطلة الممنوحة للموظف . المادة 15 : يجب على كل مستفيد من عطلة طويلة الأجل أن يتوقف عن ممارسة أى عمل مأجور ، ما عدا النشاطات المفروضة والمراقبة طبيا لاعادة تأهيله وهو ملزم بأن يخبر وزارة العدل عن كل تغيير متعاقب لسكناه ولوزير العدل أن يتأكد بأن صاحب العطلة • لا يمارس حقيقة أي نشاط ممنوع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك سواء بواسطة تحقيقات مباشرة تقوم بها دائرته ، أو بواسطة تحقيقات تقوم بها بناء على طلبه ، ادارات أخرى مختصة بذلك على الوجه الأوفر . واذا ثبت بالتحقيق عكس ذلك ، يأمر فورا بتوقيف صرف المرتب ، واذا كانت مخالفة الأوامر السابقة المفعول واقعة في تاريخ يعود لأكثر من شهر واحد فيأمر باتخاذ التدابير الضرورية للعمل على رد مبالغ المرتبات المقبوضة مع ملحقاتها منذ ذلك التاريخ ويعاد المرتب للمعنى ابتداء من اليوم الذي يتوقف فيه عن كل عمل مأجور . وتحسب الفترة التي أوقف خلالها صرف المرتب ضمن مدة العطلة الجارية • المادة 16 : ينبغي على صاحب العطلة الطويلة الأجل تحت طائلة توقيف مرتبه أن يخضع للأحكام التي تقتضيها حالته ولا سيما الأحكام المحددة في المادة 27 أدناه وذلك تحت مراقبة الطبيب المعتمد واللجنة الطبية المختصة اذا كان لها محل وينبغي على الموظف ، قبل انقضاء كل عطلة 6 وبمناسبة كل طلب تجديد العطلة أن يقدم الى وزارة العدل الاثباتات المذكورة في المادة 27 أدناه المادة 17 : عندما يقدم طلب العطلة ضمن الشروط المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه ، أو خلال الستة أشهر التالية لمنح العطلة الأولية بقصد الحصول على المنافع المنصوص عليها | في المادة 10 من هذا المرسوم ، يؤخذ رأى اللجنة الطبية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه . و تختص هذه اللجنة بطلب أي تحقيق أو خبرة من شأنها أن تؤدى للكشف عن أصل المرض وأسبابه . وأن النتائج التي ترفق بتقارير التحقيق والخبرة و ملاحظات وزير العدل الذى يجرى اطلاعه على الملف الخاص بها ، يجب رفعها الى اللجنة الطبية المركزية قبل البت فيها المادة 18 : ان المدة المنقضية في العطلة الطويلة الأجل ، الممنوحة مع مرتب أو نصف مرتب تحسب للترقية الخاصة بالأقدمية وتدخل في حساب المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الرتبة العليا كما أنها تدخل في حساب التقاعد وتترتب عليها الاقتطاعات للمعاش • المادة 19 : لا يمكن لمن يستفيد من عطلة طويلة الاجل ان يستأنف عمله عند انقضاء تلك العطلة أو خلالها الا اذا اعتبر أهلا لذلك بعد فحصه من قبل اختصاصي معتمد وصدور الرأى الموافق للجنة الطبية المختصة • ويمكن للقاضي أن يطلب هذا الفحص كما يجوز لوزير العدل حامل الأختام أن يطلب ذلك ويمكن للقاضي أن يستحضر للجنة ، الطبيب المختار منه لتستمع اليه . وأن الشروط المطلوبة لاعادة الادراج في الوظيفة محددة بالمادة 27 ادناه • المادة 20 : اذا كان رأى اللجنة الطبية المختصة ، وعند الاقتضاء رأى اللجنة الطبية المركزية ، فيما اذا رأى وزير العدل حامل الأختام أو المعنى ، من الفائدة طلب رأى هذه الاخيرة ، موافقين لاعادة القاضى الى وظيفته فتجرى الاعادة ضمن الشروط المحددة في المادة 22 أدناه واذا كان هذان الرأيان غير موافقين ، يستمر مفعول العطلة ويحدد اذا كان على وشك الانتهاء ، ويجرى التحديد على هذا المنوال لغاية ما يستنفد القاضى المدة التي يمكنه أن يحصل فيها على عطل مدفوعة الاجر المادة 21 : اذا عين القاضي بعد اعادته الى وظيفته ، في منصب كائن في غير المكان الذي كان يمارس فيه وظيفته حين حصوله على العطلة فانه يتقاضى التعويضات المتعلقة بتغيير السكن المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، الا اذا كان الانتقال حاصلا بناء على طلبه لأسباب غير الأسباب الخاصة بحالته الصحية . وتكون التعويضات المشار اليها في الفقرة السابقة واجبة الاداء حتى ولو كان المعنى قد ترك نهائيا ، خلال العطلة المكان

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الذي كان يمارس فيه وظيفته السابقة ، ولا يجوز أن تفوق هذه التعويضات بأى حال ، التعويضات التي كان يستحقها لو بقى خلال مدة عطلته في هذا المكان واذا لم توجد وظيفته شاغرة عند انقضاء العطلة ، فيلحق القاضى بالسلك في اطار العدد المتجاوز الذي يجرى ضبطه حين أول شغور يحصل في الرتبة المقصودة . المادة 22 : يجوز للجنة الطبية المشاورة في اعادة قاض الى وظيفته بعد أن استفاد من عطلة طويلة الاجل ، أن تصدر | توصيات خاصة بشروط استخدام القاضي دون المساس بوضعه الاداري واذا كان هذا الاخير يستفيد من تدابير خاصة بالنسبة لطرائق العمل ، فتدعى اللجنة الطبية مجددا عند انتهاء المدة المتعاقبة التي هي ثلاثة اشهر على الاقل وستة أشهر على الأكثر، إلى النظر فيما إذا كان من الملائم استبقاء هذه التدابير أو تعديلها وذلك بناء على تقرير وزير العدل .. المادة 23 : عندما يوقف قاض عطلته ، قبل الاستفادة من مجموع العطل المذكورة في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 100 أعلاه حسب الحالة ، ويصبح من جديد في حالة تقتضيه الاستفادة من احكام هذه المادة ، فيجوز أن يمنح عطلا جديدة ، فتضاف الى العطل السابقة دون أن يتجاوز مجموع العطل الحدود المعينة في المادة 10 من هذا المرسوم • المادة 24 : ينبغى على كل قاض يستفيد من عطلة طويلة الاجل ، أن يخضع خلال المدة المقررة له من طرف اللجنة الطبية ، الى معاينات المراقبة ضمن الشروط المحددة في المادة 27 ادناه . ان الرفض المتكرر وغير المشروع في الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى يمكن أن يؤدي في حالة الانتكاس الى فقدان الانتفاع من العطلة الطويلة الاجل المادة 25 : تقرر الاحالة على الاستيداع المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، كما يقرر تجديدها ، ضمن الشروط الواردة في المادة 59 من الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسى للقضاء وذلك بعد أخذ رأى اللجنة الطبية المتعلق بعدم اهلية القاضى لاستئناف عمله • ويجوز لهذا الاخير ان يستحضر الطبيب المختار منه الى اللجنة الطبية لتستمع اليه . المادة 26 : عندما يعتبر القاضى غير أهل لاستئناف مهامه بعد الاستفادة من مجموع العطل المذكورة في المادة 10 من هذا المرسوم ، أو عندما يضطر الى التوقف عن العمل بعد رجوعه اليه واستنفاد تمام عطله ، تقرر احالة الاستيداع المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وتجديدها ضمن الشروط المحددة في المادة 59 من الأمر المشار اليه أعلاه ، وذلك بعد اخذ رأى اللجنة الطبية المتعلق بعدم اهلية القاضي لاستئناف عمله . واذا كانت العطلة السابقة قد منحت بالاستناد للمادة 10 من هذا المرسوم فتنعقد اللجنة الطبية فى التشكيل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه • ويمكن للقاضى ان يستحضر الطبيب المختار منه الى اللجنة الطبية لتستمع اليه • المادة 27 : يحدد وزير الصحة العمومية ما يلي :

  • الفحوص الاشعاعية ، والجرثومية ، والتحليلية الدقيقة والاحيائية التي يمكن ان تطلب قبل تعيين القاضي ، أو بالاستناد لتشخيص المرض في حالة طلب العطلة الطويلة الأجل وطلب وثائق الثبوتية التي يمكن اشتراطها في بعض الاحوال
  • المختبرات الخاصة بالتحليل المرضى والمؤهلة لاجراء الفحوص المطلوبة ، وذلك بواسطة اطباء مرخصين بمبحث السرطان ، عند اللزوم الشروط الطبية الواجب استكمالها ليمكن ان يستفيد
  • المرضى بموجبها من العطل الطويلة الأجل . كيفيات المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 22 اعلاه . كيفيات الفحص المقرر لاعادة الادراج بالسلك بعد عطلة- طويلة الأجل والشروط الطبية المفروضة لتقرير هذا الادراج . المادة 28 : ان مقابل الاتعاب الطبية والنفقات الطبية الناجمة عن الفحوص المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وعند اللزوم ، نفقات نقل المريض الجارى فحصه بقصد منحه عطلة طويلة الأجل ، تتحملها ميزانية وزارة العدل . وان تعريفة اتعاب الاطباء المحلفين والاطباء المرخصين والتعويضات الممنوحة لاعضاء اللجان الطبية تحدد بقرار مشترك صادر من الوزراء المكلفين ، على وجه التتابع ، بالمالية والعدل والصحة العمومية .. المادة 29 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 تنتهى مهام السيد محمد صالح محمدي بوصفه نائب مدير الشؤون الجنائية والعفو المدعو للقيام بمهام أخرى وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن انشاء لجنة لاصلاح التعليم العالي لدى كل جامعة ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث في كل جامعة لجنة لاصلاح التعليم العالي المادة 2 : تكلف هذه اللجنة باعداد مشروع اصلاح التعليم العالى موافق للهياكل وطرق التعليم العالى وبرامجه مع العالم العصرى والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد . المادة 3 : تتكون هذه اللجنة من :

  • وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا مدير التعليم العالي أو ممثله 6 مدير التخطيط والتوجيه المدرسي أو ممثله ، مدير الجامعة ، عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية للجامعة ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعة عميد كلية العلوم للجامعة ، عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة للجامعة ، مدير مدرسة المعلمين العليا ، مدير معهد الدراسات السياسية ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة ، مدير المعهد الوطني للفلاحة مدير المدرسة العليا للتجارة ، مدير المدرسة العليا للترجمة ،
  • مدير المدرسة العليا للصحافة 6 وعن كل كلية أو مدرسة عليا : ممثل عن المعلمين يعين من قبل مجلس الكلية ، ممثل عن الطلبة يعين من قبل مجلس الكلية من بين أعضائه عضوان للجنة اصلاح التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 4 : تستطيع هذه اللجنة اشراك أو استشارة كل شخص يستطيع أن يقدم أراء أو اقتراحات مفيدة نظرا لكفاءته أو للمسؤوليات التي يتولاها • لا يجوز للاعضاء المعينين أن ينيبوا من يقوم مقامهم . المادة 5 : تجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها . وتهييء نظامها الداخلى وكيفية عملها وتواريخ اجتماعاتها . ويجوز لها أن تنشىء عدة لجان فرعية وتختار مقرري هذه اللجان الفرعية وكتابها المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 أبريل سنة 1969 أحمد طالب وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 69-11 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للملحعين الاداريين في المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في المؤسسات استشفائية سلك للملحقين الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين • المادة 2 : ان تسيير سلك الملحقين الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجارى به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفى اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية . المادة 3 : لكي يتم التكوين الابتدائى لسلك الملحقين الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، الأعوان التابعون لأسلاك رؤساء المصالح الادارية لمستشفيات الامراض العقلية وكتاب الادارة ورؤساء مكاتب المستشفيات القائمون بوظيفتهم عند يناير سنة 1967 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 . . هواري بومدين مرسوم رقم 62 69-62 69 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في المؤسسات الاستشفائية سلك للكتاب الاداريين ، تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 - 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 • المادة 2 : ان تسيير سلك الكتاب الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجارى به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية المادة 3 : لكى يتم التكوين الأولى لسلك الكتاب الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، المراقبون العامون للمستشفيات والاعوان التابعون لأسلاك مساعدي الاطارات الاستشفائية والأعوان الرئيسيون وكتاب الادارة الاستشفائية التابعون للمستشفيات والقائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-63 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين في المؤسسات الاستشفائية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ! بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في المؤسسات الاستشفائية سلك للاعوان الاداريين تسرى عليهم احكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 التوافق 31

580 زه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين زه المادة 2 : ان تسيير سلك الاعوان الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم السلطة المعينة في التنظيم الجاري به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفى اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية • المادة 3 : يمكن لاعوان المكاتب التابعين للمؤسسات الاستشفائية والبالغين اقل من 40 عاما والمثبتين خمسة اعوام من الخدمات الفعلية ، أن يشاركوا فى المسابقة قصد الدخول الى سلك الاعوان الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية وذلك برسم الفقرة 2 ب من المادة 3 من المرسوم رقم 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 4 : لكي يتم التكوين الأولى لسلك الاعوان الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية ، يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المراقبون العامون المساعدون للمستشفيات والاعوان التابعون لسلك كتاب حسابات المستشفيات القائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-64 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك الأعوان المكتب في المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد | المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اعوان المكتب . المادة 2 : ان تسير سلك أعوان المكتب التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجاري به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية • المادة 3 : يمكن لأعوان المصلحة القائمين بوظيفتهم في المستشفيات والبالغين 35 عاما على الأكثر والذين يثبتون 3 أعوان من الأقدمية في سلكهم الاصلى أن يشاركوا في المسابقة للدخول في رتبة عون مكتب تابع للمؤسسات الاستشفائية وذلك برسم المادة 3 ب من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 المادة 4 : لكي يتم التكوين الاولى لسلك اعوان المكتب التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ضمن الكيفيات | المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم | 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه الأعوان التابعون لسلك

أعوان المكتب للمستشفيات والقائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 • يمكن أيضا لأعوان المصالح الاستشفائية الذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية عند 1 يناير سنة 1967 ، ان يدرجوا في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ويرسم المعنيون بالامر عند اول يناير سنة 1967 اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1966 . أما الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1966 ، فيرسمون بعد سنة من الخدمة الفعلية المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-65 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان | الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للعاملين المكتب ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث في المؤسسسات الاستشفائية سلك الأعوان المكتب تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68 212

- المهنيين في المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ،

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 081 وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث في المؤسسات الاستشفائية :

  • سلك للعاملين المهنيين من الصنف الاول
  • سلك للعاملين المهنيين من الصنف الثاني ،
  • سلك للعاملين المهنيين من الصنف الثالث تخضع هذه الأسلاك لأحكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين .. المادة 2 : ان تسيير اسلاك الاعوان المهنيين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجارى به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية .. المادة 3 : لكي يتم التكوين الأولى لكل سلك من العمال المهنيين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم ، يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 ، الاعوان التابعون لاسلاك العاملين المهنيين الموظفين قبل 1 يناير سنة 1967 تطبيقا للأحكام القانونية الاساسية الجاري بها العمل .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-66 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص المستخدمي القاعات فى المؤسسات الاستشفائية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، 6 يرسم مايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يعين مستخدمو قاعات المؤسسات الاستشفائية بصفة دائمة فى قاعات المرض أو في مصالح الايواء أو الولادة ويكلفون بالاشغال المادية وبخدمة المعالجين في المستشفى المادة 2 : ان تسيير سلك مستخدمى قاعات المؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجاري به . العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمستخدمي القاعات الرئيسيين ان عدد مناصب مستخدمي القاعات الرئيسيين لا يمكن أن يتجاوز العشر من مجموع مستخدمى القاعات المقيدين في الميزانية .. يكلف مستخدم القاعة الرئيسي بالاشراف على مجموعة من خمسة الى عشرة مستخدمين للقاعات الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالوظائف المخصصة ، يوظف مستخدمو قاعات المستشفيات : (1) بطريق المسابقة المتممة على أساس الاختبارات والمفتوحة للمترشحين الذين يثبتون حيازتهم لشهادة دراسية للقسم المتوسط والبالغين 19 سجنة على الأقل و 300 سنة على الأكثر عند 1 يناير من سنة المسابقة . (2) في حدود 400 ٪ من الوظائف المطلوب الاهمالها ، بطريق امتحان مهني مفتوح لأعوان المصلحة التابعين للمؤسسات الاستشفائية والمرسمين المثبتين لثلاثة أعوام من الأقدمية بهذه الصفة والبالغين أقل من أربعين سنة عنديل باين من سنة الامتحان (م)

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ان قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة أو لاجتياز اختبارات الامتحان وكذا قوائم المترشحين المصرح بنجاحهم ، تنشرها السلطة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 6 : يعين مستخدمو قاعات المستشفيات الموظفون تطبيقا للمادة 3 أعلاه بصفة مستخدمين ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مقيدين في قائمة القبول في الوظيفة تحررها . نظرا لتقرير رئيس المصلحة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم تتألف من : مدير المؤسسة الاستشفائية ، رئيسا ،

  • الطبيب رئيس المصلحة التابع له المعنى بالامر ، مستخدم قاعة مرسم ان المترشحين الذين يحظون بالقبول من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه وتقوم بهذا الترسيم السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وفى حال عدم حصول الترسيم ، يجوز لهذه السلطة اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا في التمرين لمدة سنة واما أن تسرحه وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : يعين مستخدمو القاعات الرئيسيون من بين مستخدمى القاعات المرسمين الذين يثبتون ثلاثة أعوام من الخدمة الفعلية في رتبتهم المادة 8 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام من طرف السلطة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه • الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مستخدمى قاعات المستشفيات في السلم الثاني المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 الموافق في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 10 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المخصص للمهنة النوعية التي يمارسها مستخدم القاعة الرئيسي بعشر نقط … الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : ان النسبة القصوى لمستخدمى قاعات المستشفيات الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 15 ٪ من مجموع رجال السلك المقيدين في الميزانية • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : لكي يتم التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يدرج ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها بعده ، الأعوان التابعون للمصالح الاستشفائية القائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 والذين يعدون عند تاريخ نشر هذا المرسوم أربعة أعوام من الوظائف في قاعة أو جناح يرسم المعنيون بالأمر في 1 يناير سنة 1967 وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 67 69-67 69 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المصالح في المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية . وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصالح والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث في المؤسسات الاستشفائية سلك الأعوان المصالح تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 14367 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 1967 المعدل والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصالح المادة 2 : ان تسيير سلك أعوان المصالح التابعين للمؤسسات | الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة فى التنظيم الجاري به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية … المادة 3 : لكي يتم التكوين الأولى لسلك أعوان المصالح التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان التابعون للأسلاك التالية :

  • الحجاب ،
  • الأذنون ،
  • البوابون ،
  • الحراس ،
  • أعوان المصالح الاستشفائية . حراس المصالح العامة
  • البوابون المكلفون بالسهر على المداخل أو مركز تليفوني ، الأعوان البوابون ، المكلفون بخدمة خاصة ،-
  • أعوان التطهير ،
  • أعوان المدرج ..
  • الحراس الليليون ، الحراس العاديون ،
  • المكلفون بالبريد . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 … هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر