أمر رقم 69-40
أمر رقم 69-40 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-381 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي 567
المادة الأولى
فتح المادةتعوض كلمة ( المدير » الواردة في المواد 8 و 11 و 13 و 14 و 21 و 22 من الامر رقم 68-381 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي ب « المدير العام » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.