مرسوم رقم 69 58 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم في سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية . 569 / وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةلم تغير كيفيات التطبيق والتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى والتي لم يقيد تأجيلها اطلاقا ولا يزال دفعها مستحقا للدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية وشبه العمومية ومقيدا على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخصوصيين المعروفين بقدرتهم على الدفع •
المادة 2
فتح المادةوبالنسبة للأشخاص غير القادرين على الوفاء فان تقييد الأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم فى سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية يكون موضوعا لتحرير قوائم خاصة تتعلق بالحصص التي لا يمكن تحصيلها ومحررة من طرف قابضي التسجيل والدمغة وتوجه هذه القوائم المؤشر عليها مقدما وبصفة قانونية من طرف الأمر بصرف الميزانيه الذي يهمه الأمر الى عامل العمالة للموافقة عليها وتصلح كمستندات لتخفيض الرسوم المثبتة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون التأشير المسبق الممنوح من طرف الأمر بالصرف مسلما في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ استلام القوائم الخاصة المتعلقة بعدم امكانية التحصيل وفي عدم منح التأشير المسبق في ظرف شهرين المذكورين ، توجه نسخة من هذه القوائم التي يثبت مطابقتها لأصلها مدير التسجيل والدمغة ، الى عامل العمالة الذي يحصر مبلغها المقبول تأجيله طبقا للمادة 81 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967
المادة 4
فتح المادةان الحصص الواجب دفعها والمقيدة في القوائم الخاصة المتعلقة بالمبالغ التي لا يمكن تحصيلها 6 اذا كانت موضوع رفض من طرف الأمر بالصرف ، فيجب أن تفتح الباب لوضع وارسال ورقة مفصلة تتضمن معلومات عن يسار المديونين المعنيين ومقدرتهم على الوفاء وعن محتويات مواردهم المنقولة التي يمكن حجزها • وعند اللزوم ، يقدم القابضون على وجه التأييد للقوائم ، الأوراق المثبتة لعدم امكانية تحصيل الحصص التي جرى رفضها ، في بادىء الامر ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطع أعلاه ..
الجزائرية - الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.