مرسوم رقم 69-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين في المؤسسات الاستشفائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المؤسسات الاستشفائية سلك للاعوان الاداريين تسرى عليهم احكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 التوافق 31 580 زه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين زه
المادة 2
فتح المادةان تسيير سلك الاعوان الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم السلطة المعينة في التنظيم الجاري به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفى اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية •
المادة 3
فتح المادةيمكن لاعوان المكاتب التابعين للمؤسسات الاستشفائية والبالغين اقل من 40 عاما والمثبتين خمسة اعوام من الخدمات الفعلية ، أن يشاركوا فى المسابقة قصد الدخول الى سلك الاعوان الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية وذلك برسم الفقرة 2 ب من المادة 3 من المرسوم رقم 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولى لسلك الاعوان الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية ، يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المراقبون العامون المساعدون للمستشفيات والاعوان التابعون لسلك كتاب حسابات المستشفيات القائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفات تطبيق المادة 39 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 الذى يرخص بموجبه في رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والذي تحملته بعض التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي أو الاستجمامي 965
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.