مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الأول — العطل السنوية
المادة الأولى
فتح المادةكل قاض قائم بالعمل له الحق خلال العطل القضائية في عطلة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتاليا عن سنة متممة من الخدمة .
وأن القضاة الذين يقومون بالخدمة أثناء العطل يستفيدون من عطلتهم السنوية خلال مدة أخرى من السنة مع مراعاة مقتضيات المصلحة
المادة 2
فتح المادةلا يمكن تحويل مدة العطلة المستحقة من سنة واحدة من الخدمة المتممة الى السنة التالية ، الا بموجب اذن استثنائي يمنح لضرورات الخدمة .
الباب الثاني — العطل الاستثنائية
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تمنح عطل استثنائية لا تقتطع من العطل السنوية ، الى القضاة الذين يثبتون أسبابا خطيرة واستثنائية ضمن الشروط التالية :
1 - وفاة زوج القاضي أو أحد أصوله أو فروعه لو أخيه أو اخته ، وله عن ذلك 3 أيام ،
- ولادة طفل للقاضي ، وله عن ذلك 3 أيام ،
- زواج القاضى ، وله عن ذلك 5 أيام ،
- مشاركة القاضي في امتحان أو مسابقة مهنية في حدود الوقت الضرورى الجريان الاختبارات المتعلقة بالمسابقة أو الامتحان وعند اللزوم فى حدود الوقت اللازم للتنقلات الخاصة بهذا الشأن ، على أن لا تتعدى المدة عشرة أيام ، ه الحج الى بيت الله الحرام ولا يمنح هذا الاذن البالغة مدته 30 يوما متتاليا الا مرة واحدة خلال خدمة القاضي ويمكن جمع هذه المدة مع الاستراحة السنوية .
الجزائرية 6 الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389
6 - الدواع عائلية أو أسباب خطيرة واستثنائية ، يثبتها القضاة ، وفي حدود العشرة أيام ،
- لأسباب الخدمة في بعض الدائرات القضائية في الجنوب ، وذلك بالنسبة للقضاة العاملين فيها وضمن حدود 20 يوما عن كل سنة متممة من الخدمة ، A - A لأسباب الخدمة في الخارج وفي بعض النواحي .
وذلك بالنسبة للقضاة العاملين فيها وضمن حدود 20 - يوما عن كل سنة متممة من الخدمة •
المادة 4
فتح المادةان العطل الاستثنائية المشار اليها في الفقرات من 1 الى 6 من المادة 3 يجب استعمالها بمناسبة الواقعة الناشئة عنها ...
الباب الثالث — العطل المرضية
الفصل الأول
المادة 5
فتح المادةتعتبر العطل المرضية بمثابة خدمة متممة ..
المادة 6
فتح المادةيجوز لكل قاض في حالة المرض أن يحصل على عطل مرضية لمدة أقصاها ستة أشهر خلال اثنى عشر شهرا متعاقبا وذلك في حالة المرض المثبت الذي يتعذر عليه فيه ممارسة وظيفته .. ويحتفظ القاضي الحاصل على عطلة مرضية بمرتب خلال مدة 3 أشهر ، ثم ينقص هذا المرتب الى النصف خلال الأشهر الثلاثة التالية ، ويحتفظ عند الاقتضاء بالتعويضات التي يمكنه المطالبة بها ، وفي كل الأحوال ، بالمنح العائلية وأن القاضى الذى حصل خلال مدة 12 شهرا متعاقبا على عطل مرضية لمدة ستة أشهر كاملة والذى لا يمكنه استئناف خدمته حين انتهاء عطلته الأخيرة ، يحال على الاستيداع تلقائيا ، أو اذا وجد غير أهل للخدمة ، يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات .
بيد أنه اذا كان المرض أو الجرح ناجما عن أعمال الاخلاص في الخدمة للمنفعة العمومية أو لانقاذ حياة شخص ، أو ناجما عن حادث حصل أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببها ، فان القاضي يحتفظ بمرتبه لحين شفائه واسترجاع أهليته لاستئناف الخدمة أو يحال على التقاعد • ويحق له ، علاوة على ذلك استيفاء المصاريف المسببة له مباشرة عن المرض أو الحادث ..
المادة 7
فتح المادةيمكن للمرأة التي تمارس وظيفة القضاء أن تستفيد من عطلة الأمومة لمدة شهرين مع المرتب ، وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية المؤيد بشهادة طبيبها المعالج أو طبيب محلف يحدد فيها التاريخ المفترض للولادة توضع المعنية في عطلة الأمومة التي لا تزيد على ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للولادة أو تقل عن أسبوعين من هذا التاريخ .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 واذا لم تكن المعنية في حالة تؤهلها لاستئناف عملها بعد انقضاء مهلة الشهرين ، يمكنها أن تحصل على عطلة مرضية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةينبغي على القاضي ، لكي يحصل على عطلة مرضية أو تجديد عطلة مرضية ممنوحة له قبلا ، أن يوجه الى وزارة العدل عن طريق رؤسائه السلميين ، طلبا مؤيدا بشهادة من طبيبه المعالج أو من طبيب الادارة لا يجوز لغير الطبيب المحلف أو طبيب الادارة أن يمنح شهادة يحدد فيها راحة تتجاوز أسبوعا واحدا ويجوز للادارة أن تجرى فحصا طبيا جديدا على طالب العطلة في الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ انقضاء كل عطلة وذلك بواسطة أحد أطبائها المحلفين .
ويجوز الرجوع للجنة الطبية المختصة للنظر في نتائج الفحص الجارى من الطبيب المحلف ، بطلب من الادارة أو من المعنى الذي يجوز له استحضار الطبيب المختار منه للاستماع اليه من قبل اللجنة .
المادة 9
فتح المادةلا تمنح الاستفادة من أحكام الفقرتين 2 و 3 من
المادة 6
فتح المادةالا بموافقة اللجنة الطبية المختصة التي تجتمع على شكل لجنة الاصلاح ولهذا الغرض ، ينضم الى اللجنة الطبية العمالية :
ن رئيس المجلس القضائى ، التابع له المعنى ، أو ممثله ،
- أمين الخزينة العام أو ممثله .
وينبغي على اللجنة المؤسسة على الشكل المذكور ، أن تستمع الى الشهود وتطلع على التقارير والمعاينات الخاصة التي تكشف عن تطور المرض أو ظروف الحادث الذي تخضع مظاهره أو عواقبه الى فحصها
الفصل الثاني
المادة 10
فتح المادةان القاضي الذي يصاب بالأمراض الصدرية أو مرض عقلى أو آفة سرطانية أو التهاب محور النخاع الشوكي ، له الحق في عطلة طويلة الأجل ويعين غيره مكانه في الحال ، ويحتفظ القاضى الحاصل على عطلة طويلة الأجل بتمام مرتبه خلال الثلاث سنوات الأولى ، ويقطع نصف مرتبه خلال السنتين التي تلى تلك المدة ، بيد أنه يحتفظ بقبض تمام المنح العائلية أما اذا اعتراه المرض الذي يعطيه الحق في العطلة الطويلة الأمد ، بناء على رأى اللجنة الطبية المركزية أو الخبراء المعينين من قبله ، من جراء ممارسة الوظيفة ، فان المهل المشار اليها أعلاه ، تمدد على التوالى الى 5 سنوات احالته على التقاعد بناء على طلبه أو تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات واذا لم يعتبر في حالة عجز بصفة نهائية ولم يتمكن من استئناف خدمته في نهاية مدة عطلته الطويلة الأجل ، فيحال بصفة تلقائية على الاستيداع •
المادة 11
فتح المادةلكي يحصل القاضي أو ممثله القانوني على عطلة طويلة الأجل ، ينبغي عليه أن يوجه الى وزير العدل طلبا مؤيدا بشهادة طبيب معالج توضح فيها قابلية القاضي للاستفادة من أحكام المادة 10 من هذا المرسوم ويبلغ الطبيب المعالج مباشرة رئيس اللجنة الطبيبة المختصة ، ملخصا موجزا عن ملاحظاته ، وعن الوثائق الثبوتية التي يمكن أن تقتضيها بعض الاحوال المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .
وعندما تتوفر هذه الوثائق لدى رئيس اللجنة الطبية يعمل على اجراء الفحص الطبى الجديد على الطالب من طرف طبيب معتمد ومختص بالمرض المدعى به .
واذا تأيدت بالفحص الجديد نتائج الطبيب المعالج ، أو نازع القاضي في النتائج المقررة من طرف الاختصاصي المعتمد ، يرفع الملف الى اللجنة الطبية المختصة . واذا كان الطبيب المعتمد الذى أجرى الفحص الطبى الجديد لا يشارك في جلسة اللجنة الطبية ، فيجوز لهذه الأخيرة أن تستمع اليه ، كما يجوز للقاضي أن يستحضر للجنة ، الطبيب المختار منه لتستمع اليه • ويحال رأى اللجنة الطبية الى وزارة العدل التي تدعو اللجنة الطبية المركزية اذا لزم الامر ، لابداء رأيها .
المادة 12
فتح المادةعندما يرى وزير العدل حامل الأختام ، على ضوء شهادة الثبوت الطبية أو بناء على تقرير الرؤساء السلميين للقاضي ، أن هذا الأخير ينطبق وضعه على الوضع المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يدعو الى احالة المعنى للفحص الطبي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة •
المادة 13
فتح المادةلا تمنح عطلة طويلة الأجل لمدة تقل عن 3 أشهر أو تفوق 6 أشهر و تحدد مدة العطلة بناء على اقتراح اللجنة الطبية ضمن • الحدود المذكورة آنفا ويمكن تجديد العطل الطويلة الأجل ضمن الشروط نفسها والحدود نفسها مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه .
ويمنح التجديد ضمن الشروط المحددة في المادة 11 من | هذا المرسوم و 3 سنوات • وأن القاضي الحاصل على عطلة طويلة الأجل والذي يتعذر عليه بصفة نهائية ومطلقة استئناف خدمته يمكن وينبغي على المعنى أو ممثله القانوني أن يوجه الطلب 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ها الخاص بتجديد عطلته الى وزارة العدل قبل شهر واحد من انقضاء هذه العطلة واذا قدم الطلب خلال عطلة ممنوحة سابقا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من هذا المرسوم ، فان الفترة الأولى من العطلة الطويلة الأجل ، يسرى مفعولها من يوم أول معاينة طبية للمرض الذي نشأ عنه الحق في العطلة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه •
المادة 14
فتح المادةبالنسبة لكل مدة غياب تلى المدة الأولى من العطلة أو للمدد التالية ، فان المرتب الكامل أو نصف المرتب الذي يستفيد منه المعنى من تاريخ انقضاء السنة الثالثة ، لا يمكن أن يدفع الا بما يناسب مدة تجديد العطلة الممنوحة للموظف .
المادة 15
فتح المادةيجب على كل مستفيد من عطلة طويلة الأجل أن يتوقف عن ممارسة أى عمل مأجور ، ما عدا النشاطات المفروضة والمراقبة طبيا لاعادة تأهيله وهو ملزم بأن يخبر وزارة العدل عن كل تغيير متعاقب لسكناه ولوزير العدل أن يتأكد بأن صاحب العطلة • لا يمارس حقيقة أي نشاط ممنوع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك سواء بواسطة تحقيقات مباشرة تقوم بها دائرته ، أو بواسطة تحقيقات تقوم بها بناء على طلبه ، ادارات أخرى مختصة بذلك على الوجه الأوفر . واذا ثبت بالتحقيق عكس ذلك ، يأمر فورا بتوقيف صرف المرتب ، واذا كانت مخالفة الأوامر السابقة المفعول واقعة في تاريخ يعود لأكثر من شهر واحد فيأمر باتخاذ التدابير الضرورية للعمل على رد مبالغ المرتبات المقبوضة مع ملحقاتها منذ ذلك التاريخ ويعاد المرتب للمعنى ابتداء من اليوم الذي يتوقف فيه عن كل عمل مأجور .
وتحسب الفترة التي أوقف خلالها صرف المرتب ضمن مدة العطلة الجارية •
المادة 16
فتح المادةينبغي على صاحب العطلة الطويلة الأجل تحت طائلة توقيف مرتبه أن يخضع للأحكام التي تقتضيها حالته ولا سيما الأحكام المحددة في المادة 27 أدناه وذلك تحت مراقبة الطبيب المعتمد واللجنة الطبية المختصة اذا كان لها محل وينبغي على الموظف ، قبل انقضاء كل عطلة 6 وبمناسبة كل طلب تجديد العطلة أن يقدم الى وزارة العدل الاثباتات المذكورة في المادة 27 أدناه
المادة 17
فتح المادةعندما يقدم طلب العطلة ضمن الشروط المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه ، أو خلال الستة أشهر التالية لمنح العطلة الأولية بقصد الحصول على المنافع المنصوص عليها | في المادة 10 من هذا المرسوم ، يؤخذ رأى اللجنة الطبية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه .
و تختص هذه اللجنة بطلب أي تحقيق أو خبرة من شأنها أن تؤدى للكشف عن أصل المرض وأسبابه .
وأن النتائج التي ترفق بتقارير التحقيق والخبرة و ملاحظات وزير العدل الذى يجرى اطلاعه على الملف الخاص بها ، يجب رفعها الى اللجنة الطبية المركزية قبل البت فيها
المادة 18
فتح المادةان المدة المنقضية في العطلة الطويلة الأجل ، الممنوحة مع مرتب أو نصف مرتب تحسب للترقية الخاصة بالأقدمية وتدخل في حساب المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الرتبة العليا كما أنها تدخل في حساب التقاعد وتترتب عليها الاقتطاعات للمعاش •
المادة 19
فتح المادةلا يمكن لمن يستفيد من عطلة طويلة الاجل ان يستأنف عمله عند انقضاء تلك العطلة أو خلالها الا اذا اعتبر أهلا لذلك بعد فحصه من قبل اختصاصي معتمد وصدور الرأى الموافق للجنة الطبية المختصة • ويمكن للقاضي أن يطلب هذا الفحص كما يجوز لوزير العدل حامل الأختام أن يطلب ذلك ويمكن للقاضي أن يستحضر للجنة ، الطبيب المختار منه لتستمع اليه .
وأن الشروط المطلوبة لاعادة الادراج في الوظيفة محددة بالمادة 27 ادناه •
المادة 20
فتح المادةاذا كان رأى اللجنة الطبية المختصة ، وعند الاقتضاء رأى اللجنة الطبية المركزية ، فيما اذا رأى وزير العدل حامل الأختام أو المعنى ، من الفائدة طلب رأى هذه الاخيرة ، موافقين لاعادة القاضى الى وظيفته فتجرى الاعادة ضمن الشروط المحددة في المادة 22 أدناه واذا كان هذان الرأيان غير موافقين ، يستمر مفعول العطلة ويحدد اذا كان على وشك الانتهاء ، ويجرى التحديد على هذا المنوال لغاية ما يستنفد القاضى المدة التي يمكنه أن يحصل فيها على عطل مدفوعة الاجر
المادة 21
فتح المادةاذا عين القاضي بعد اعادته الى وظيفته ، في منصب كائن في غير المكان الذي كان يمارس فيه وظيفته حين حصوله على العطلة فانه يتقاضى التعويضات المتعلقة بتغيير السكن المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، الا اذا كان الانتقال حاصلا بناء على طلبه لأسباب غير الأسباب الخاصة بحالته الصحية .
وتكون التعويضات المشار اليها في الفقرة السابقة واجبة الاداء حتى ولو كان المعنى قد ترك نهائيا ، خلال العطلة المكان الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الذي كان يمارس فيه وظيفته السابقة ، ولا يجوز أن تفوق هذه التعويضات بأى حال ، التعويضات التي كان يستحقها لو بقى خلال مدة عطلته في هذا المكان واذا لم توجد وظيفته شاغرة عند انقضاء العطلة ، فيلحق القاضى بالسلك في اطار العدد المتجاوز الذي يجرى ضبطه حين أول شغور يحصل في الرتبة المقصودة .
المادة 22
فتح المادةيجوز للجنة الطبية المشاورة في اعادة قاض الى وظيفته بعد أن استفاد من عطلة طويلة الاجل ، أن تصدر | توصيات خاصة بشروط استخدام القاضي دون المساس بوضعه الاداري واذا كان هذا الاخير يستفيد من تدابير خاصة بالنسبة لطرائق العمل ، فتدعى اللجنة الطبية مجددا عند انتهاء المدة المتعاقبة التي هي ثلاثة اشهر على الاقل وستة أشهر على الأكثر، إلى النظر فيما إذا كان من الملائم استبقاء هذه التدابير أو تعديلها وذلك بناء على تقرير وزير العدل ..
المادة 23
فتح المادةعندما يوقف قاض عطلته ، قبل الاستفادة من مجموع العطل المذكورة في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 100 أعلاه حسب الحالة ، ويصبح من جديد في حالة تقتضيه الاستفادة من احكام هذه المادة ، فيجوز أن يمنح عطلا جديدة ، فتضاف الى العطل السابقة دون أن يتجاوز مجموع العطل الحدود المعينة في المادة 10 من هذا المرسوم •
المادة 24
فتح المادةينبغى على كل قاض يستفيد من عطلة طويلة الاجل ، أن يخضع خلال المدة المقررة له من طرف اللجنة الطبية ، الى معاينات المراقبة ضمن الشروط المحددة في المادة 27 ادناه .
ان الرفض المتكرر وغير المشروع في الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى يمكن أن يؤدي في حالة الانتكاس الى فقدان الانتفاع من العطلة الطويلة الاجل
المادة 25
فتح المادةتقرر الاحالة على الاستيداع المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، كما يقرر تجديدها ، ضمن الشروط الواردة في المادة 59 من الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسى للقضاء وذلك بعد أخذ رأى اللجنة الطبية المتعلق بعدم اهلية القاضى لاستئناف عمله • ويجوز لهذا الاخير ان يستحضر الطبيب المختار منه الى اللجنة الطبية لتستمع اليه .
المادة 26
فتح المادةعندما يعتبر القاضى غير أهل لاستئناف مهامه بعد الاستفادة من مجموع العطل المذكورة في المادة 10 من هذا المرسوم ، أو عندما يضطر الى التوقف عن العمل بعد رجوعه اليه واستنفاد تمام عطله ، تقرر احالة الاستيداع المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وتجديدها ضمن الشروط المحددة في المادة 59 من الأمر المشار اليه أعلاه ، وذلك بعد اخذ رأى اللجنة الطبية المتعلق بعدم اهلية القاضي لاستئناف عمله .
واذا كانت العطلة السابقة قد منحت بالاستناد للمادة 10 من هذا المرسوم فتنعقد اللجنة الطبية فى التشكيل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه • ويمكن للقاضى ان يستحضر الطبيب المختار منه الى اللجنة الطبية لتستمع اليه •
المادة 27
فتح المادةيحدد وزير الصحة العمومية ما يلي :
- الفحوص الاشعاعية ، والجرثومية ، والتحليلية الدقيقة والاحيائية التي يمكن ان تطلب قبل تعيين القاضي ، أو بالاستناد لتشخيص المرض في حالة طلب العطلة الطويلة الأجل وطلب وثائق الثبوتية التي يمكن اشتراطها في بعض الاحوال
- المختبرات الخاصة بالتحليل المرضى والمؤهلة لاجراء الفحوص المطلوبة ، وذلك بواسطة اطباء مرخصين بمبحث السرطان ، عند اللزوم الشروط الطبية الواجب استكمالها ليمكن ان يستفيد
- المرضى بموجبها من العطل الطويلة الأجل .
كيفيات المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 22 اعلاه .
كيفيات الفحص المقرر لاعادة الادراج بالسلك بعد عطلة - طويلة الأجل والشروط الطبية المفروضة لتقرير هذا الادراج .
المادة 28
فتح المادةان مقابل الاتعاب الطبية والنفقات الطبية الناجمة عن الفحوص المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وعند اللزوم ، نفقات نقل المريض الجارى فحصه بقصد منحه عطلة طويلة الأجل ، تتحملها ميزانية وزارة العدل .
وان تعريفة اتعاب الاطباء المحلفين والاطباء المرخصين والتعويضات الممنوحة لاعضاء اللجان الطبية تحدد بقرار مشترك صادر من الوزراء المكلفين ، على وجه التتابع ، بالمالية والعدل والصحة العمومية ..
المادة 29
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-218
- أمر رقم 62-049
- أمر رقم 69-27
- مرسوم رقم 64-64
- مرسوم رقم 65-279
- مرسوم رقم 65-281
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء . 1288
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو عام 1391 سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المجلس الاعلى للقضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.