مرسوم رقم 69-62 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في المؤسسات الاستشفائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المؤسسات الاستشفائية سلك للكتاب الاداريين ، تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 - 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 •
المادة 2
فتح المادةان تسيير سلك الكتاب الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجارى به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية
المادة 3
فتح المادةلكى يتم التكوين الأولى لسلك الكتاب الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، المراقبون العامون للمستشفيات والاعوان التابعون لأسلاك مساعدي الاطارات الاستشفائية والأعوان الرئيسيون وكتاب الادارة الاستشفائية التابعون للمستشفيات والقائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.