مرسوم رقم 69-57
مرسوم رقم 69 57 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن المخالفة بصفة استثنائية لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 1928 المتعلقتين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من القبور . 569
المادة الأولى
فتح المادةيجوز المخالفة بصفة استثنائية للأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 19928 والمشار اليه أعلاه والمتعلقين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من القبور .
المادة 2
فتح المادةان كيفيات تطبيق المادة الاولى أعلاه يقررها وزير الداخلية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.