أمر رقم 69-35 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تتميم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 / الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة - • 563
المادة الأولى
فتح المادةتتم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 86 : ان المحامى الذى يتولى نيابة انتخابية يحتفظ بصفته . بيد أنه لا يمكنه خلال مدة نيابته ، ان يمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تابع لمهنته • ولا يطبق هذا المنع على المحامي المنتخب النيابة بلدية أو النيابة ولاية .
ولكنه لا يجوز له فى هذه الحالة أن يرافع ضد البلدية أو الولاية المنتخب لها ولا ضد المؤسسات العمومية التابعة لتلك البلدية أو الولاية . »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية مقاولة البناء وأشغال التجديد فى ولاية الجزائر وجعلها مقاولة تجديد القصبة. 1540
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى والتهيئة الريفية في ولاية الوادي. 436 الأحد 411
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 - يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بأرزيو 321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.