أمر رقم 69-33 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن مخالفة في تحصيل الزيادة المفروضة على التأخير والمتعلقة بالدفعات الموقتة على الحسابات والمطلوبة عن سنة 1969
المادة الأولى
فتح المادةمخالفة للمقطع 2 من الفقرة 2 وللمقطع 2 من الفقرة 3 من المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة ، ان دافعي الضرائب الذين يسددون قبل 31 يوليو سنة 1969، برسم دفعات موقتة على حساب سنة 1969 ( نشاط 1968 ) مبلغا اجماليا يساوى على الأقل مبلغ الدفعات على الحساب المطلوبة في سنة 1968 أو 1969 لا تفرض عليهم الزيادة التي قدرها 10 % المترتبة عن الدفع المتأخر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن أحداث أقسام فرعية متخصصة لدى الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها 421
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1793 فيما يخص تسيير بعض موظفى كتابة الدولة للمياه . - 459
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.