مرسوم رقم 69-11

مرسوم رقم 69-11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسمات ( جبل الازرق وعرق الجواد وحاسي ابراهيم ( لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقو وانتاجه ونقه وتحويله وتسويقه (سوناطرك) وشركة جيتي للبترول

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
1969 النشر JO 1969 n° 13 JO 1969 n° 13 1969 إعادة النشر JO 1969 n° 46 JO 1969 n° 46

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-11
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.