مرسوم رقم 69-11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسمات ( جبل الازرق وعرق الجواد وحاسي ابراهيم ( لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقو وانتاجه ونقه وتحويله وتسويقه (سوناطرك) وشركة جيتي للبترول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المؤسسات استشفائية سلك للملحقين الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين •
المادة 2
فتح المادةان تسيير سلك الملحقين الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجارى به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفى اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية .
المادة 3
فتح المادةلكي يتم التكوين الابتدائى لسلك الملحقين الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، الأعوان التابعون لأسلاك رؤساء المصالح الادارية لمستشفيات الامراض العقلية وكتاب الادارة ورؤساء مكاتب المستشفيات القائمون بوظيفتهم عند يناير سنة 1967 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 . .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.