أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون . 564
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون وهو مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةيسير المركز طبقا لأحكام القانون الأساسي الملحق بهذا الامر ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 .
هواري بومدين الملحق القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ، لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتكون موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية . ويكون مقرها بمدينة الجزائر يجوز احداث فروع لدى المفتشيات الأكاديمية ..
المادة 2
فتح المادةان مهمة المركز الأساسية هي :
توزيع التعليم بواسطة المراسلة والوسائل التقنية السمعية البصرية على الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يتابعوا الدروس فى احدى المؤسسات المدرسية او الجامعية والذين هم مقيدون في مؤسسة تعليمية ويريدون أن يحسنوا معارفهم في مادة ايا كانت ، تنظيم دروس اللغة العربية لكى يتقدم التعريب بكيفية سريعة ، تنظيم كل تعليم تكميلي أو نوعي في اطار التثقيف الاجتماعي ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية .
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المركز بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية المكلف بالوظينة العمومية ...
الفصل الأول مجلس الادارة المادة ه : يتألف مجلس الادارة من :
وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثلين (2) لوزير الانباء ، 6 ممثل للوزير المكلف بالعمل ، -
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
ممثل واحد عن كل مديرية تابعة لوزارة التربية الوطنية )
- ممثل للمعهد التربوي الوطني ، ممثل للمركز الوطني لمحو الامية ، ممثل لأولياء التلاميذ ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائر بين ( اتحادية عمال التعليم والثقافة ) .
المادة 6
فتح المادةيحضر المدير والمراقب المالي للمركز اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .. 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه يجوز للمجلس ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا نظرا لاختصاصته فى المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه .
ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو بواسطة الوصاية أو الثلث من أعضائه يضع الرئيس جدول اعمال الاجتماعات وتوجه الدعوات للحضور مصحوبة بجدول الاعمال ، ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع
المادة 8
فتح المادةلا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر النصف على الأقل من أعضائه • وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء اجل ثمانية ايام ويتداول مجلس الادارة عندئذ مهما كان عدد الحاضرين تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويقوم بكتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة .
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلي :
النظام الداخلي للمركز ، مشاريع الميزانية وحسابات المركز ، النظام المالي ، القروض الواجب عقدها ، قبول الهبات والوصايا ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات .
المادة 10
فتح المادةتصبح مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول في ظرف شهر بعد توجيه المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارض فيها الوزير أو أجل تطبيقها يجب أن يكون النظام الداخلي موافقا علية صراحة من طرف سلطة الوصاية وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ان المداولات التي تشمل الميزانيات والحسابات والنظام المالي والقروض وقبول الهبات والوصايا وشراء وبيع العقارات لا تصبح نافذة المفعول الا بعد الموافقة عليها من طرف وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية ..
الفصل الثاني — المدير
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المركز بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية .
المادة 12
فتح المادةيشرف المدير على مجموع موظفي المركز ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويعقد جميع الصفقات والاتفاقات والمعاهدات وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويضع عند نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاطات يوجهه الى سلطة الوصاية مصحوبا برأي مجلس الادارة ..
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-77 (ج.ر عدد 16 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه بالفقرة التالية
الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 13
فتح المادةيجب على اللجنة التقنية الاستشارية ان :
تعطي رأيها في برنامج نشاطات المركز ، 6 وتنسق وتنشط الاشغال المتعلقة بالابحاث التربوية :
- وتسهر على الاستخدام الفعلى للأساليب والوسائل التربوية وذلك عن طريق الأبحاث وجس النبض
المادة 14
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية الاستشارية من :
مدير التخطيط والتوجيه المدرسيين ، رئيسا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، مدير التعليم المدرسي او ممثله 6 مدير المعهد التربوي الوطني او ممثلة ، مفتش عام ، رئيس مؤسسة ، مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، مفتش للتعليم التقني ، مدير المدرسة ابتدائية يجوز للجنة ان تدعو للاستشارة كل شخص ترى فيه فائدة نظرا لاختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بطلب من رئيسها او مدير المركز او الثلث من أعضائها مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية ، بعد اعداده من طرف المدير ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه في ظرف أجل اقصاه 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها . ثم يرسل هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ويجب ان ينال الموافقة المشتركة من هذين الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 الوزيرين وذلك في ظرف 45 يوما اعتبارا من يوم ارساله وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند نهاية ذلك الاجل الا في حالة ما إذا عارض فيه احد الوزيرين .
وفى حالة المعارضة ، يوجه المدير في ظرف 15 يوما ، اعتباراً من الاشعار بالمعارضة ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه وتعتبر الموافقة حاصلة عند نهاية أجل 30 يوما الموالي لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يقدم الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانيية عند بداية السنة المالية فيمكن للمديران يأذن بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز المذكور وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة المالية السابقة
المادة 17
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة بابا للموارد وبابا للمصاريف • وتتضمن الموارد مايلي :
- الاعانات للتسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية او الدولية العمومية أو الخاصة ،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة .
وتتضمن المصاريف مايلي :
- مصاريف التسيير وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية وتقعد الصفقات طبقا لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .
المادة 19
فتح المادةيقوم عون محاسب بممارسة اختصاصاته في اطار التنظيم الجاري به العمل :
المادة 20
فتح المادةان حساب التسيير يضعه العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للحسابات يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل الاول من شهر مايو الموالي لففل السنة المالية ويكون مصحوبا بالتقرير المتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمركز . ثم يعرض مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية .
المادة 21
فتح المادةتخضع المؤسسة لمراقبة الدولة المالية ويقوم مراقب المركز المالى المعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بمهمته طبقا للتنظيم الجرى به العمل يخضع المركز لجميع التحقيقات أو الابحاث المالية •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-77
« تتمم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه بالفقرة التالية : " يمكنه ان يفوض الاعتمادات إلى مديري الفروع الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-362
مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-288
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة . . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن التربية في الولايات، المعدل والمتمم. طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-77
مرسوم تنفيذي رقم 95-77 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتمم الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم مهمته الرئيسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. 1767
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والاذاعة والتلفزيون. 2997
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والاذاعة والتلفزة . 51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.