قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن انشاء لجنة لاصلاح التعليم العالى لدى كل جامعة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في كل جامعة لجنة لاصلاح التعليم العالي
المادة 2
فتح المادةتكلف هذه اللجنة باعداد مشروع اصلاح التعليم العالى موافق للهياكل وطرق التعليم العالى وبرامجه مع العالم العصرى والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد .
المادة 3
فتح المادةتتكون هذه اللجنة من :
- وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا مدير التعليم العالي أو ممثله 6 مدير التخطيط والتوجيه المدرسي أو ممثله ، مدير الجامعة ، عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية للجامعة ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعة عميد كلية العلوم للجامعة ، عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة للجامعة ، مدير مدرسة المعلمين العليا ، مدير معهد الدراسات السياسية ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة ، مدير المعهد الوطني للفلاحة مدير المدرسة العليا للتجارة ، مدير المدرسة العليا للترجمة ،
- مدير المدرسة العليا للصحافة 6 وعن كل كلية أو مدرسة عليا :
ممثل عن المعلمين يعين من قبل مجلس الكلية ، ممثل عن الطلبة يعين من قبل مجلس الكلية من بين أعضائه عضوان للجنة اصلاح التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 4
فتح المادةتستطيع هذه اللجنة اشراك أو استشارة كل شخص يستطيع أن يقدم أراء أو اقتراحات مفيدة نظرا لكفاءته أو للمسؤوليات التي يتولاها • لا يجوز للاعضاء المعينين أن ينيبوا من يقوم مقامهم .
المادة 5
فتح المادةتجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها .
وتهييء نظامها الداخلى وكيفية عملها وتواريخ اجتماعاتها .
ويجوز لها أن تنشىء عدة لجان فرعية وتختار مقرري هذه اللجان الفرعية وكتابها
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 أبريل سنة 1969 أحمد طالب وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.