مرسوم رقم 69 65 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن أحداث سلك للعاملين المهنيين في المؤسسات الاستشفائية . 580
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المؤسسسات الاستشفائية سلك الأعوان المكتب تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68 212 - المهنيين في المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 081 وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المؤسسات الاستشفائية :
- سلك للعاملين المهنيين من الصنف الاول
- سلك للعاملين المهنيين من الصنف الثاني ،
- سلك للعاملين المهنيين من الصنف الثالث تخضع هذه الأسلاك لأحكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ..
المادة 2
فتح المادةان تسيير اسلاك الاعوان المهنيين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجارى به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية ..
المادة 3
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولى لكل سلك من العمال المهنيين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم ، يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 ، الاعوان التابعون لاسلاك العاملين المهنيين الموظفين قبل 1 يناير سنة 1967 تطبيقا للأحكام القانونية الاساسية الجاري بها العمل ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-114
مرسوم رقم 80. 114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك). 1059
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.