مرسوم تنفيذي رقم 89-205 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-055 ९ १ تسيير الأحياء العسكرية ". १९ 1262
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302 055 تسيير الاحياء العسكرية دو المنشأ بالمادة 115 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-055 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي .
تكون وزارة الدفاع الوطني الآمر الاول بالصرف.
المادة 3
فتح المادةيقيد ضمن الحساب رقم 302-055 :
من حيث الايرادات :
الايجارات المحصلة وعند الاقتضاء إعانة توازن.
من حيث النفقات :
نفقات الصيانة وكذلك كل النفقات المتعلقة بتسيير الاحياء العسكرية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم حسب الحاجة من طرف كل من وزير الاقتصاد ووزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 1 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.