مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة البستنة والمساحات الخضراء» التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث و اصلاح المواقع والاثار في سيدي فرج.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، تنقل الى ولاية تيبازة وتدمج في ملكها الاقتصادي، الاملاك والحقوق والوسائل على اختلاف أنواعها التي كانت تحوزها المؤسسة والوحدة المنحلتان، ويتم هذا النقل مجانا وتكون الملكية المرتبة عليه تامة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على هذا النقل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووالى تيبازة تحدد قوائم الجرود الخاصة بالمؤسسة والوحدة المنحلتان بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة والوحدة المنحلتان بتاريخ اجراء النقل.
المادة 4
فتح المادةتلغى الفقرة الأولى والثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 والمرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير - وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
ان وزية الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، لاسيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-137
- يلغي مرسوم رقم 84-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.