قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2000 د.ج ونمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . اطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج وثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 84 261 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام
- 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل، الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984 1419 قوانين وأوامر أمر رقم 84 01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404
- الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106
- المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 1421 أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها . 1428
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مورخان في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. 1430 وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 1430 قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. 1431 قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تمويل نشاطات المؤسسات العمومية. 1431 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في المدية. 1432 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للميكانيكا العامة في أم البواقي. 1433 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي في تبسة. 1434 قرار 1404 وزاري الموافق مشترك اول غشت مؤرخ في سنة 4 1984 ذي يحدد القعدة شروط عام الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها. 1435 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات. 1442 وزارة التجارة مرسوم رقم 84-262 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة في مختلف مراحل التوزيع. 1443 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن ادراج رقم استدلالى خاص بالمواد في الجداول الملحقة بالقرارين المؤرخين في 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمنين المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصلين الاول والثاني من سنة 1983 المراجعة الاسعار في صفقات البناء والاشغال العمومية. 1444 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن اعلان النتائج النهائية للدورة الثانية لنهاية الدروس بالنسبة لتلاميذ معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة العاشرة). 1445 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-261 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل، الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو 1984 لسنة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 7 | مشه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية السيشل ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل (المسمتان فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعميق روابط الصداقة القائمة بين البلدين،
- و نظرا لمصلحتيهما المشتركة في التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
- و قصد تجسيد رغبتيهما في وضع قواعد لتعاون مستمر فى المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يبرم اتفاق مسمى اتفاق نموذجي للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل ويشمل هذا الاتفاق كلا من المجال الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي. ويتوقع على اساس وفي اطار هذا الاتفاق ابرام اتفاقيات خاصة وبروتوكولات تشمل المجالات المعرفة في هذه المادة. المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان على دراسة كمل الاجراءات قصد تنمية وزيادة وتدعيم تعاونهما خاصة من طريق :
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه
- دراسة مشاريع التنمية الاقتصادية 2 - الانجاز التقني لهذه المشاريع 3 - اعداد مشترك لدراسات ومشاريع قد تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، -4 أعمال بحوث مشتركة في المجالات ذات الطابع الاقتصادى والتقنى التي من المحتمل أن تسفر على منجزات صناعية وفلاحية وغيرها، 5 تكوين الاطارات والتقنيين 6 - تنظيم تربصات للتحسين المهني -7 اعطاء منح للدراسات والتخصص 8 - تبادل الخبراء والاختصاصيين والمعلمين والتقنيين في مختلف الشعب و تكثيف الاتصالات بين مختلف الاجهزة الاقتصادية المكلفة بالانجاز في كلا الطرفين، 10 تبادل المعلومات والوثائق حول الدراسات الاقتصادية والعلمية والتقنية التي تنجزها معاهد ومراكز وهيئات كلا البلدين. المادة 3 ستحدد بواسطة بروتوكول يبرم بين الطرفين المتعاقدين الشروط العامة والمالية والقانون الاساسي الذي يخضع له موظفو أحد الطرفين المدعوون للعمل على تراب الطرف الآخر في اطار المشاريع المعرفة فى المادة الثانية من هذا الاتفاق لاسيما فقراتها 1 و 2، و4، و8. المادة 4 لا يمكن استدعاء أى شخص معنوى أو طبيعي تابعا لدولة ثالثة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المنصوص عليها فى اطار هذا الاتفاق الا بموافقة مسبقة من الطرفين المتعاقدين. المادة 5 تستعمل كل الوثائق والمعلومات التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان في اطار تنفيذ هذا الاتفاق لمصلحتهما دون سواهما، ولا يمكن أن تشكل في أي حال من الاحوال موضوع اشعار لطرف ثالث الا بموافقة مسبقة من الطرفين. المادة 6 يتعهد الطرفان المتعاقدان على حل عن طريق المفاوضات المباشرة - كل خلاف يحدث فيما بينهما عند تنفيذ هذا الاتفاق أو الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها. المادة 7 قصد تسهيل انجاز برنامج التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، قرر الطرفان المتعاقدان انشاء لجنة مختلطة تتكلف ب : تحديد التوجيهات التي ينبغى اعطائها الى علاقتها في الميادين المذكورة في المادة الاولى من هذا الاتفاق. اعداد وعرض على الحكومتين جميع- الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه التوجيهات.
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين. تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين بالتناوب بالجزائر وبفكتوريا. المادة 8 ستحدد الكيفيات العملية من أجل تطبيق هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية. المادة و يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائه وذلك عن طريق ابلاغ صريح يقدمه ستة أشهر من قبل.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 يمكن تعديل هذا الاتفاق برضا متبادل وينبغى ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر ستة أشهر من قبل بأي اقتراح تعديل. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين. حرر هذا الاتفاق فى نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. حرر بالجزائر في 14 مايو سنة 1984. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السيشل الشعبية جامس ميشال نور الدين حربي وزير التربية والاعلام نائب وزير مكلف بالتعاون قوانين وأوامر أمر رقم 84-01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم -76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 135 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 212 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83 12 المؤرخ فى- 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 66 منه، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يهدف هذا الامر الى تعديل وتتميم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المواد 40 ، 44، 45، 49، 51 64، 74، 75، 84، 87،85، 92، 108 كما يأتي : المادة 40 : يستفيد، عند الاقتضاء، ذوو حق العسكريين والشبهاء المتوفين أصحاب معاش العجز العسكرى أو المتوفين اثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة الى الخدمة من معاش الايلولة الخاص بالعجز مع اضافة معاش التقاعد». المادة 44 : تمنح معاشات التقاعد العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون. ويضطلع صندوق التقاعد العسكرى، بواسطة الخزينة الرئيسية، بتصفيتها ودفعها». المادة 45 : يمكن مراجعة معاش التقاعد العسكرى بمبادرة مع الادارة أو بناء على طلب صاحب المعاش أو طلب ذوى حقوقه وذلك في الحالات التالية :
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه في أي وقت، في حالة الخطأ المادى أو الغش،
- في كل مرة يعاد فيها تقويم النقطة الاستدلالية في خلال سنة ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح المعاش وذلك في حالة خطأ في فهم القانون. يستحق استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى أو المراجع عندما يكون المعنى سيء النية. تتابع ملاحقة الاسترداد، عند الاقتضاء ء ، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 49 : تفصل الجهات القضائية المختصة في كل المنازعات التي تنجم عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالتقاعد وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل التي تنص على تدخلها في ميدان الطعن التنازعي». المادة 51 : يحظر أى تسبيق في شكل قرض على معاش التقاعد العسكرى وذلك تحت طائلة الحبس من شهرين الى 6 أشهر وغرامة مالية من 500 الى 20.000 دج » . المادة 64 : يفقد الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها ولو بعد منح المعاش وذلك في الحالات التالية : بسبب أية ادانة بعقوبة حبس نتيجة المساس بالامن الوطني والدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني. 2 (2) بسبب التخلى عن الوظيفة، فيما يخص الشبهاء، 3 (3) بسبب الظروف التي تفقد نهائيا الجنسية الجزائرية». المادة 67 : يفقد نهائيا كل صاحب معاش | حقوقه فيه اذا قدم تصريحا كاذبا أو ارتكب غشا بأية صفة كانت ونتج عنه احتيال على تطبيق | القوانين والتنظيمات المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية أو خرقها». المادة 74 : تمنح المعاشات، موضوع هذا الباب، عن كل عاهة ترتبت عنها نسبة عجز تعادل أو تفوق 10%. يؤخذ بعين الاعتبار التفاقم بفعل الخدمة أو بمناسبتها لعاهة غير منسوبة ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق. غير أن نسبة العجز الناتج عن العاهة المتفاقمة بهذه الكيفية لا يمكن أن يتعدى 60%». المادة 75 : تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر لجنة الصرف من الخدمة عندما تبت هذه الاخيرة فى حالة العسكريين أو الشبهاء العاملين بالخدمة الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، والتمتع بمعاش العجز لا يمكن في أي حال أن يسبق تاريخ الشطب من السجلات». المادة 84 : يمكن لصاحب معاش العجز الممنوح بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، أن يطلب مراجعته محتجا بتفاقم عاهة أو أكثر من التي كان المعاش قد خول بسببها. ويقبل هذا الطلب من دون شرط المدة». يراجع المعاش موضوع الطلب بنسبة أعلى أو أدنى على النسبة الاصلية عندما يتبين، بعد خبرة طبية، أن درجة العجز الناتج عن العاهة أو مجموع العاهات، تمثل على الاقل فرق 10% زيادة أو نقصانا على النسبة المئوية السابقة. يمنح المعاش النهائى المراجع بصفة نهائية. بينما يمكن أن يحول المعاش المؤقت، بعد خبرة جديدة، الى معاش نهائى بنسبة أعلى مساوية لنسبة المعاش السابق». «المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقى على قيد الحياة : لمن بقى على قيد الحياة من ازواج العسكريين والشبهاء المتوفين في خدمة مأمور بها.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 في هذه الحالة، يحسم مبلغ المعاش على اساس نسبة عجز يساوى 100% 2 (2) لمن بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين او الشبهاء المتوفين وهم في حالة تمتع بمعاش نهائي أو مؤقت أو لهم حقوق فى هذا المعاش. وكذلك الامر بالنسبة لصاحب الحق نفسه فان عدم وجود الرخصة، فيما يخص الزواج الذي يعقده العسكريون والشبهاء بالخدمة الفعلية، لا ينتج عنه ضياع الحق في المعاش بالنسبة لذوى الحقوق. المادة 87 : عند غياب الزوج الباقى على قيد الحياة، يكون للاصول الحق في المعاش. المادة 92 : يبدأ المعاش بالنسبة للازواج الباقين على قيد الحياة غداة تاريخ الوفاة. ونفس الشيء يطبق على الاصول الذين تتوفر فيهم الشروط. المادة 108 : بمجرد اتخاذ المقرر المتضمن منح المعاش تسلم للمصاب بالعجز شهادة تسجيل تمكنه من أن يتسلم من محاسب الخزينة المكلف المنحة المساوية للمبلغ الذى تسمح تصفيته بتقدير المعاش. ويجبر هذا المبلغ الى الدينار الادنى. يدفع معاش العجز كل ثلاثة أشهر عند انقضاء أجل الاستحقاق. المادة 3 : تكمل المادتان 3 و 76 من قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المذكور - أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : لا يعتبر يتامى قصر قصد تطبيق هذا الكتاب الا اليتامى الاولاد الشرعيين غير المتزوجين الذين لا يتعدى سنهم التاسعة عشرة سنة، والى غاية 25 سنة كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون مرحلة عادية من الدراسات العليا وكذلك المواطنين الذين يتابعون تكوينا مهنيا أو تقنيا. غير أنه يعتبر أولادا شرعيين، بمفهوم هذا القانون الاولاد القصر من زواج سابق لزوج باق على قيد الحياة والاولاد القصر الذين يكونون في كفالة العسكري أو الشبيه اذا كان المتوفى في هاتين الحالتين، عائلهم فيما سبق. وعندما يكونون مصابين بمرض أو أكثر و ا أو عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من أحكام هذا الكتاب. غير أنه يوقف التمتع بالحقوق التي يمكنهم المطالبة بها بمجرد أن يكونوا قادرين على كسب معيشتهم . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لازال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري أو الشبيه 6 ولو كان الولد قد بلغ سن الرشد، بشرط أن تكون هذه العاهات من النوع الذي بقى الولد في حالة تبعية كلية». المادة 76 : يخول الحق في المعاش النهائي اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح أو المرض. ويخول الحق في المعاش المؤقت اذا لم يثبت عدم شفاء العاهة. وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في معاش مؤقت، يمنح للعسكرى أو الشبيه معاشا مؤقتا عن مجموع عاهاته . غير أنه يمنح مباشرة الحق في المعاش النهائي للعسكريين والشبهاء الذين شاركوا في حرب التحرير الوطنى دون أن يكون هذا المعاش أقل من 60%. وتستمر المعاشات الممنوحة بصفة مؤقتة قبل هذا الأمر حسب نفس الشروط وبصفة نهائية عند المراجعة كل ثلاث سنوات. المادة 4 : تعدل وتتمم المواد 5، 10، 11 ، 13 14 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 27 ، 37 ، 42 ، 43 ، 65،53 ، 7 ، 91
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه 103، و 110 من قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يستحق المعاش : العسكريون والشبهاء الذين أكملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية. غير أن الضباط والشبهاء من الدرجتين الاولى والثانية الذين لم يكملوا على التوالى 25 سنة و 35 سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية أو الذين لم يوضعوا في وضعية الصرف من الخدمة أو تم شطبهم من السجلات بسبب عاهة، لا تقبل احالتهم على التقاعد الا بناء على طلب يقبله وزير الدفاع الوطني. 2 (2) الشبهاء الذكور البالغون 55 سنة بالنسبة للدرجة الثالثة من الاطار، و 60 سنة بالنسبة للدرجتين الاولى والثانية من الاطار الذين أكملوا 35 سنة من الخدمات الفعلية دون اشتراط السن، وذلك تلقائيا الا اذا كان ثمة طلب بالابقاء في الخدمة الفعلية مقبول لمدة 5 سنوات. (3) الافراد الشبهاء الاناث، حسب شروط السن المحددة في الفقرة السابقة، يخصم منها خمس سنوات. (4) تخصم خمس سنوات من شروط السم المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، لصالح الشبهاء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (3) تخصم سنة من السن ومدة الخدمات المطلوبة بالنسبة للعسكريين والشبهاء أصحاب العجز المقبولين فى البقاء فى الخدمة الذين يرجع عجزهم الى حرب التحرير الوطني، عن كل قسط عجز قدره 10%، ويحسب بستة أشهر كل قسط عجز قدره 5. تحسب هذه الزيادات سواء بالنسبة لتكوين الحق في المعاش أو من أجل تصفية المعاشية 6 (6) العسكريون والشبهاء الموضوعون في وضعية الصرف من الخدمة بسبب عاهة منسوبة للخدمة أو متفاقمة من جراء الخدمة دون اشتراط المدة». المادة 10 : تضاف الى الخدمة الفعلية، حسب الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية، الزيادات الممنوحة الى :
- (1) العسكريين سليلى جيش التحرير الوطني العاملين في الجيش الوطني الشعبي في أول يناير سنة 1967.
- (2) الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني. (3) الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموجودين بالخدمة الفعلية فى اول يناير سنة 1967. 4 (4) العسكريين والشبهاء الذين شاركوا في الميدان وقت الحرب، أو شاركوا في عمليات المحافظة على النظام أو الذين قبض عليهم خارج التراب الوطني». المادة II : تحدد مدة الخدمات والزيادات المقبولة في التصفية على أقساط سنوية قابلة للتصفية. ويجازى كل قسط سنوى قابل للتصفية .. بمعدل 3,5 من الرواتب الاساسية، المحددة في المادة 14 أدناه، بالنسبة للخدمات المؤداة في جيش التحرير الوطني من طرف العسكريين والشبهاء وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من طرف الشبهاء، و 3 بالنسبة للخدمات المؤداة في اطار الوظيفة العسكرية. بيد أن المعاش أو راتب الصرف من الخدمة للعرفاء الاوائل والعرفاء والجنود لا يمكن أن يكون أقل من الاجسر الوطني الادنى المضمون. المادة 13 : لا يمكن بأي حال أن يتجاوز معدل المعاش المحدد في المادة 11 من هذا الكتاب بما فيه الزيادات مقدار 100 % بالنسبة للافراد سليلى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 لجبهة التحرير الوطنى، ومقدار مو % بالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي من الرواتب الاساسية المحددة في المادة 14 بعده، ولا أن يقل عن الاجر الوطنى الادنى المضمون أو مرة ونصف من الاجر الوطنى الادنى المضمون بالنسبة للمجاهدين». المادة 14 : تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاخيرة الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالى المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة بما في ذلك التعويضات المرتبطة بعلاقات الرتب بالوظائف». المادة 19 : يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لفائدة العسكريين والشبهاء المشار اليهم في المادة 6 أعلاه، ب 30 % من الرواتب الاساسية دون أن يكون مبلغه أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ومرة ونصف الاجر الوطني الادنى المضمون بالنسبة للمجاهدين». المادة 20 : يتمتع بالمعاش فورا : (1) العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني الذين أكملوا 15 سنة من الخدمات الفعلية على الاقل، 2 (2) الضباط وضباط الصف الذين قضوا عند تاريخ شطبهم من السجلات، 25 سنة من الخدمات العسكرية والمدنية الفعلية أو 35 سنة فيما يخص الشبهاء، 3 (3) الضباط وضباط الصف والشبهاء الذين شطبوا من السجلات لبلوغهم حد السن، (4) العسكريون والشبهاء الذين شطبوا من السجلات بعد أن تم وضعهم في حالة عدم الخدمة بسبب تسريحهم من الجيش أو الغاء الوظيفة شريطة أن يكونوا قد أكملوا 15 سنة على الاقل من الخدمة ، (5) العسكريون والشبهاء الذين شطبوا من السجلات على اثر عاهات منسوبة للخدمة أو متفاقمة بسببها، 6 (6) الشبهاء الذين تتوفر فيهم شروط السم أو شروط مدة الخدمة المحددة في المادة 5 أعلاه،
- (7) العسكريون والشبهاء الذين صرفوا من الخدمة بعد نفاد حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الامد. تحدد عن طريق التنظيم طرق تطبيق أحكام المقطع السابق فيما يخص العطلة الطويلة الأمد. والامراض التي تخولها». «المادة 21 : يرجأ التمتع بالمعاش حسب ما يأتي : 1 الى حين بلوغ السن المعمول به، عند تاريخ الشطب من السجلات بناء على طلب مقبول بالنسبة للضباط وضباط الصف المحترفين الذين لم يتموا 25 سنة من الخدمات الفعلية وبالنسبة للشبهاء الذين لم يتموا 35 سنة من الخدمات الفعلية وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، 2 (2) الى حين بلوغ 55 سنة بالنسبة للضباط وضباط الصف المحترفين الذين صرفوا من الخدمة اثر اجراء تاديبي، (3) الى حين بلوغ 55 سنة أو 60 سنة، حسب الحالة، بالنسبة للشبهاء الذين أكملوا على الاقل 15 سنة من الخدمة الفعلية وشطبوا من السجلات بناء على طلب مقبول، مع مراعاة الاحكام المعمول بها والمطبقة على المجاهدين والافراد الاناث. المادة 23 : يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية وكل التعويضات الاخرى الى نهاية الشهر المدني الثالث الذي تقبل خلاله احالة العسكري أو الشبيه على التقاعد أو الذي يتوفيان فيه أثناء الخدمة الفعلية. ويشرع في دفع المعاش للمعنى أو لذوى حقوقه ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلى الشطب من السجلات. وكذلك الامر فيما يخص راتب الصرف من الخدمة.
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه ويبدأ مفعول دفع معاش التمتع المرجأ من اليوم الاول للشهر المدنى الذى يلى شهر الشروع في التمتع. ومهما يكن الأمر، فان التمتع بمعاش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة لا يمكن أن يسبق تاريخ مقرر شطب المعنى بالامر من السجلات. تخضع المعاشات العسكرية لفرض الضرائب «المادة 27 : يستحق من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 5 من هذا الكتاب، معاشا يساوى 100 % من مبلغ المعاش الكامل، الذى حصل عليه العسكري أو الشبيه أو الذى كان يمكن أن يحصل عليه يوم وفاته. ويكتسب هذا الحق في المعاش : من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا الكتاب (2) من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب. تمتد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لذوى حقوق العسكريين والشبهاء». المادة 37 : يتقاضى كل من أصول العسكرى أو الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 أعلاه، معاشا يساوى 30 % من الاجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 42 : يمكن ذوى حقوق العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 21 أعلاه، أن يطالبوا بالتمتع الفورى بالمعاش الذى يستحقونه بموجب هذا الكتاب، بمجرد وفاة مورثهم حتى ولو كان المعاش المرجأ التمتع الذي يستحقه مورثهم لم يمنح له بعد. المادة 43 : تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لاحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. وتعد شهادات وسندات الدفع بمعرفة صندوق التقاعد العسكري. يحتفظ مدى الحياة الضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي، الذين شغلوا بعض المناصب العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش بكامل راتب خدمتهم وذلك وفقا لطرق وشروط ستحدد بموجب نص تنظيمي، وذلك بالرغم من أحكام هذا الكتاب. ويحسب عند وفاتهم، معاش الايلولة بناء على قاعدة الراتب الاخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم فى المعاش، ويمنح لذوى الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق». المادة 53 : لا يجوز بأي حال من الاحوال صرف أكثر من استحقاقات معاش سنة واحدة متأخرة عند تاريخ تقديم الطلب المذكور باستثناء الحالات التي تكون محل مقرر استثنائي بعده وزير الدفاع الوطني وباستثناء حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر إلى تقصير صاحب المعاش. المادة 65 : يوقف الحق في الحصول علي معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها حتى بعد منح المعاش في الاحوال التالية : اذا صدر حكم بأى عقوبة بدنية ومخلة بالشرف وذلك خلال تنفيذ العقوبة. غير أن الزوج أو الازواج والاولاد أيضا يتقاضون طيلة كل فترة العقوبة بما في ذلك الحبس الاحتياطى 50 % من معاش التقاعد العسكرى الممنوح أو الذي كان بامكان العسكرى أو الشبيه المحكوم عليه، الذي أوقف حقوقه في المعاش المطالبة به.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يسترد العسكرى أو الشبيه حقوقه بأثر رجعي في حالة عدم وجود وجه لاقامة دعوى أو الافراج أو البراءة. (2) فى حالة الشطب الشبيه من السجلات مع الغاء الحقوق في المعاش. 3 (3) بالاحالة على التقاعد تلقائيا أو الصرف من الخدمة الصادر بخصوص العسكرى أو الشبيه : اذا أدين باختلاس أموال الدولة، أو
- الجماعات المحلية أو ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها، أو اذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق
- بخدمته ،
- أو اذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو أصبح متواطنا في مثل هذه الاستقالة. ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تقضى بطبيعتها الى الاحالة التلقائية على التقاعد عندما تكتشف هذه الافعال أو تكون موصوفة بعد ترك الخدمة. توقف الحقوق فى المعاش وتعاد هذه الحقوق بموجب مقرر وزاري». المادة 71 : لا يعتبر يتامى قصر قصد تطبيق هذا الكتاب الا اليتامى الاولاد الشرعيين غير المتزوجين الذين لا يتعدى سنهم التاسعة عشرة سنة والى غاية 25 سنة كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون مرحلة عادية من الدراسات العليا وكذلك المواطنين الذين يتابعون تكوينا مهنيا أو تقنيا. غير أنه يعتبر أولادا شرعيين، بمفهوم هذا القانون الاولاد القصر من زواج سابقا لزوج باق | على قيد الحياة والاولاد القصر الذين يكونون في كفالة العسكري أو الشبيه اذا كان المتوفى فى هاتين الحالتين، عائلهم فيما سبق. وعندما يكونون مصابين بمرض أو أكثر و / أو عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من أحكام هذا الكتاب. غير أنه يوقف التمتع بالحقوق التي يمكنهم المطالبة بها بمجرد أن يكونوا قادرين على كسب معيشتهم. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لا زال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري أو الشبيه ولو كان قد بلغ سن الرشد، بشرط أن تكون هذه العاهات من النوع الذى يبقى الولد في حالة تبعية كلية». المادة 91 : يجب أن تكون الطلبات الخاصة بمعاش الايلولة التي يقدمها من ذكر في الفقرتين 1 و 2 من المادة 85 أعلاه، من ذوى حقوق العسكريين أو الشبهاء المتوفين في منازلهم، مصحوبة بتقرير طبى - قانونى يضعه الطبيب الذي عالج المعنى بالامر خلال مرضه الاخير، والا فالطبيب الذي أثبت الوفاة. تبين في التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة بدقة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الاصابة الحاصلة أو المرض المصاب به أو المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمى طلبات المعاش أن يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض، الذي تسبب في الوفاة، بالنسبة الى الاصابات أو الى الامراض المنسوبة الى الخدمة. واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه، في منزله، فان هذه الوفاة تعتبر الا في حالة الدليل العكسي ناجمة عن الاصابات أو الامراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة، والتي يخول
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الحق في المعاش بموجبها. ويمكن الدولة أن تقدم الدليل العكسي بشتى الوسائل. ويمنح عندها معاش الايلولة على أساس نسبة العجز المساوية ل 100 % ». «المادة 103 : تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية وفقا لاحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. تعد شهادات وسندات الدفع من قبل صندوق التقاعد العسكرى». المادة 110 : يجوز اعادة النظر في المعاشات النهائية أو المؤقتة الممنوحة بموجب هذا الكتاب في الحالات التالية : اذا وقع خطأ مادي في التصفية 2 (2) اذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة، وذلك سواء فيما يخص أسباب وظروف الوفاة، وفيما يخص الحالة المدنية والوضع العائلي، أو فيما يخص الحق فى الاستفادة من أحد القوانين الاساسية المنشئة للحق (3) في كل مرة يعاد فيها تقويم النقطة الاستدلالية 4 (4) وبصفة استثنائية، اذا ثبت على اثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطنى ما يأتي : أ (أ) ان المعاش أو الزيادة في المعاش بمفهوم المادة 83 من هذا القانون قد منح اثر خطأ مادي أو طبي، أو غش أو تبديل أو تظاهر بأمراض لم يكن المعنى بالامر مصابا بها، ب أن العسكرى السابق أو الشبيه الذي خولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة، أو اليتيم أو الاصل، لا زال على قيد الحياة. يخطر وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق هذه الفقرة». المادة 5 : يلغي هذا الامر كل الاحكام السابقة المخالفة ولاسيما المواد 9 12 الفقرة (2 (2) ، 16 ، 18 ، 28، 46، 47، 55، 10، 107 و 109 من قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في و ديسمبر سنة 1976 المذكور - أعلاه، وينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها. 1 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 151 و 153 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المادة 26 منه، يأمر بمايلي : الباب الاول تعريف الاملاك العسكرية المادة الاولى : الاملاك العسكرية جزء لا يتجزء من الاملاك الوطنية، ويقصد بها كل وسائل الدفاع والملحقات التي ترتبط بها وكذلك الاملاك المنقولة والعقارية التي تخصص لوزارة الدفاع
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها. الباب الثاني تشكيل الاملاك العسكرية المادة 2 : تصنف الاملاك التي تتشكل منها الاملاك العسكرية حسب طبيعتها أو غايتها أو استعمالها الى : أملاك عسكرية للدفاع» و «أملاك عسكرية للدعم». المادة 3 : تتكون الاملاك العسكرية للدفاع من منشآت الدفاع ووسائله الموجهة لحماية التراب الوطني، الارضية والبحرية والجوية، ولاسيما ما يأتي :
- المنشآت القاعدية المحمية القواعد البحرية والتركيبات المينائية- العسكرية،
- القواعد الجوية والجوية البحرية العسكرية،
- منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية العسكرية،
- ميادين التجربة ، ميادين التجارب العسكرية .-
- ميادين المناورات المحددة، – ميادين الرمي المنشآت والمناطق الاستراتيجية للدفاع- وطرق منافذها،
- الثكنات والتركيبات الملحقة،
- التحصينات والقلاع
- وحدات صنع الاسلحة والذخيرة وملحقاتها،
- الورشات العسكرية.
- المخازن العسكرية.
- المخابر العسكرية ،
- الاملاك المنقولة المصنفة التي تخصص لجهاز القتال. المادة 4 : تتكون الاملاك العسكرية للدعم من الاملاك الاخرى غير الواردة في المادة 3 أعلاه، والتي تخصص لوزارة الدفاع الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها. وتشتمل خاصة على ما يأتي :
- المحلات والعقارات ذات الاستعمال الاداري
- مدارس ومراكز التكوين العسكري،
- المحلات ذات الاستعمال السكني أو الايوائي
- مؤسسات ومنشآت القطاع العسكرى الاقتصادي
- الاملاك المنقولة التى تدخل في التصنيف المنصوص عليه فى نهاية المادة السابقة،
- الاراضى العسكرية ذات الاستعمال الفلاحي
-
- متاحف الجيش
- الهياكل الاجتماعية العسكرية. الباب الثالث تكوين الاملاك العسكرية المادة 5 : يتم ادراج الاملاك التابعة للاملاك الوطنية فى الاملاك العسكرية عن طريق ما يأتي :
- بموجب قرار من وزير المالية بخصوص وسائل الدفاع،
- بموجب قرار الوالى بخصوص وسائل الدعم. الباب الرابع تسيير الاملاك العسكرية المادة 6 : تتولى وزارة الدفاع الوطني تسيين الأملاك العسكرية حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم. المادة 7 : يمكن أن تترتب على أي تخصيص أو الغاء تخصيص يهم الاملاك العسكرية.
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه تعويضات في شكل تسجيلات في الميزانية العامة للدولة . المادة 8 : تخضع للارتفاق الاراضى الواقعة حول العقارات التابعة للاملاك العسكرية للدفاع ويضيق حق المالكين المجاورين، كما يوفر لهم حق التعويض طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. يحدد وزير الدفاع الوطنى مناطق الارتفاق التي تدعى «محيطات الامن». المادة 9 : تخضع لموافقة وزير الدفاع الوطني كل عمليات البناء أو التهيئة أو التعديل، او التجهيز، أو التخصيص أو الغاء التخصيص على شواطيء المياه الاقليمية وعلى المناطق الحدودية المصنفة «منطقة الدفاع». يحدد نص لاحق كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 10 : يمكن وزير الدفاع الوطني أن يجرى أي تسخير للاملاك من اجل متطلبات الدفاع المحلية، وذلك حسب الشروط والاشكال المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة II : يمكن وزير الدفاع الوطني أن يقوم بأي نزع للملكية من أجل متطلبات الدفاع الملحة، حسب الشروط والاشكال المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 12 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق و غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 يعين الملازم العيد عبد العالى، رقم تسجيله 75.011.56241، وكيلا الدولة مساعدا لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 يعين الملازم خالد زبيري، رقم تسجيله 78.191.68538 ، قاضيا التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية،
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد ابن عودة مراد، رئيسا للمفتشية العامة للمالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن عودة مراد، رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد مولود حاشد، مديرا عاما للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود حاشد المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تمويل نشاطات المؤسسات العمومية.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد مصطفى جمال بابا أحمد مديرا لتمويل نشاطات المؤسسات العمومية بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى جمال بابا احمد مدير تمويل نشاطات المؤسسات
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه العمومية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 3 مايو سنة 1984 بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في المدية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7
- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وسيره. -6 وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للميكانيكا العامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطباعة في ولاية المدية» وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المدية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بجميع 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، | المنجزات الخاصة بأشغال الطباعة التجارية. المادة 5 : تمارس القاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية المدية، ويمكنها أن وبمقتضى المرسوم رقم 81 382 المؤرخ | تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة
- في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | السلطة الوصية.
! الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1433 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة
- 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية عبد المجيد مزيان محمد يعلى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة | 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للميكانيكا العامة في أم البواقي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7
- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في
- 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1982، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي 6 يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للميكانيكا العامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الميكانيكا العامة في ولاية أم البواقي وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في أم البواقي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم | الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بصيانة اعتدة السيارة واستغلال قطع الغيار | ومعالجتها في المصنع.
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية أم البواقى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1404 الموافق و يوليو سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعة والجماعات المحلية الثقيلة محمد يعلى سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 ابريل | سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلى في تبسة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-380 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وسيره.
- وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 ابريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 ابريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة الدراسات والانجازات في الاعلام الآلي في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص المقاولة».
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى تبسة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بالدراسات والانجازات في الاعلام الآلي. المادة 5 : تمارس القاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. وزير الداخلية وزير التخطيط والتهيئة والجماعات المحلية العمرانية محمد يعلى على أو بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدد شروط الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها. mi ان الوزير الاول ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الاحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ فى 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات لاات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائق العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفي المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين في المواصلات
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-234 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 68-235 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمراقبين في المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 68-236 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزون ما يأتي :
- مستوى السنة الرابعة المتوسطة (شعبة الاعوان التقنيين المتخصصين)،
- شهادة التعليم المتوسط أو مستوى السنة الاولى الثانوية شعبة المراقبين في المواصلات)، مستوى السنة الثالثة الثانوية العلمية، (شعبة المفتشين في المواصلات). المادة 3 : يؤخر الحد الاعلى للسن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوج بن،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى عاهة تتنافى والوظيفة المترشح لها، – نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل المطلوب أو شهادة مدرسية لآخر سنة
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 دراسية درسها بيان النقط الخاص بآخر السنة الدراسية
- التي درسها،
- 6 صور هوية
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش- التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ان اقتضى الامن. المادة 6 : يستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة فى المسابقة الدخول فرادي أو عن طريق الصحافة . المادة 7 : تشتمل مسابقات الدخول على اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح المترشحون المفتشون :
- اختبار في الرياضيات يطابق البرنامج الملحق بهذا القرار المدة : 3 ساعات، المعامل : 4
- اختبار فى الفيزياء يطابق البرنامج الملحق بهذا القرار المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 اختبار في اللغة الفرنسية من مستوى- السنة الثانية الثانوية، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 وكل نقطة تقل في هذه المواد اد عن 20/5 20/5 يقصى صاحبها، اختبار في اللغة الوطنية يدور حول- موضوع في الثقافة العامة، المدة : ساعة ونصف، وكل نقطة في هذه المادة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. المراقبون المترشحون : اختبار في الرياضيات يطابق البرنامج- الملحق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل : 5
- اختبار فى اللغة الفرنسية من مستوى السنة الأولى الثانوية، المدة : ساعتان، المعامل :
وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ، اختبار فى اللغة الوطنية يدور حول موضوع
- فى الثقافة العامة، المدة : ساعة ونصف، وكل نقطة في هذه المادة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. المترشحون الاعوان التقنيون المتخصصون : اختبار في الرياضيات يطابق البرنامج
- الملحق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 اختبار فى اللغة الفرنسية أو اللغة العربية هدفه - تقدير مدى قدرة المترشح على التفكين وقابلية التحرير، في مستوى السنة الرابعة المتوسطة، المدة : ساعتان، المعامل : 2، وكل نقطة تقل في هذه المواد عن 5 من 20 يقصى صاحبها، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين
- يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة : ساعة ونصف وكل نقطة تقل في هذه المادة عن 4 من 20 يقصى صاحبها. المادة 8 : لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبار الكتابي مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة. المادة و : يتمثل الاختبار الشفوى للشعب الثلاث في حوار من اللجة مدته 15 دقيقة يدور حول موضوعات في الثقافة العامة يطابق حسب كل شعبة المستويات المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 10 : يضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة القبول ويخبر الناجح برسالة شخصية ترسل اليه .
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه المادة II : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه من :
- المدير العام للمواصلات الوطنية أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- مدير المدرسة الوطنية للمواصلات
- مدير الدراسات والتداريب في المدرسة الوطنية للمواصلات مدرسين (2) دائمين
- مو موظف واحد مرسم يمثل السلك المعنى. المادة 12 : يدوم التكوين حسب الآتي : 4 سداسيات = للمفتشين 4 سداسيات = للمراقبين 2 سداسيان = للاعوان التقنيين المتخصصين. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي برنامج الاختبارات الملحق الاول المفتشون الفيزياء : الطاقة : مفاهيم العمل والقوة. الطاقة الحركية، الطاقة الكاملة، حفظ- الطاقة. الكهرباء الستاتية :
- التكهرب بالاحتكاك مفهوم الشحنة الكهربائية. قانون «كولومب»، مفهوم المجال الكهربائي .
- عمل القوى الكهربائية. مفهوم الكون الكهربائي المكثفات دراسات مكثف مستوى الشحنة- السعة، التجميع. الكهرباء الحركية :
- التيار الكهربائي - آثارة ، اتجاهه مفاهيم الشدة، قياس التيار، اتجاهه
- الاثر الحراري. قانون «جول»، المقاومة والمقاومة النوعية لمادة ما. قانون- «أوم».
- التيارات المشتقة
- جهاز مقياس الامبير “
- جهاز مقياس الامبير والفولتمتر
- المولدات والمستقبلات تعميم قانون «أوم» : قانون «بويي»» تجميع المولدات والمستقبلات
- النطاريات والمركمات. المغنطية :
- دراسة وصفية
- دراسة كمية . المجال الممغنط وتأثيرة
- التزويد وتخلف الآثار المغنطية. الكهرباء المغنطيسية :
- المجال الممغنط الذي يحدثه التيار المستقيم، الدائرة في مكب ماء
الأحد 13 ذو الحجه عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439
- عمل مجال ممغنط في تيار. (قانون لا بلاس»)، مفهوم المد، عمل القوى الكهرومغنطيسية الحث الكهرومغنطيسي التيار المحث،
- -
- قانون «لنز» الحث الذاتي. قوة الحث الذاتي.- الرياضيات : الخبر : معادلات من الدرجة الاولى ذات مجهول- واحد أنظمة المعادلة ذات مجهولين أو ثلاثة- مجاهيل
- المتباينات أنظمة المتباينات ذات مجهولين-
- معادلات من الدرجة الثانية معالادت وأنظمة تعود الى الدرجة الثانية-
- مثلث الحدود من الدرجة الثانية
- متباينة من الدرجة الثانية، دراسة الدالة ص : ص = ا س + ب،- الحل بالرسم البياني لنظام من الدرجة- الاولى دراسة الدالات : ص = س2، ص = ا س 2- ب س + ج، ص = 1 /س. الهندسة : النقاط التي تقسم جزء مستقيم في نسبة- معينة،
- نظرية طاليس المثلثات المتشابهة- العلاقة المترتبة في مثلث مستطيلي- قوة نقطة ما بالنسبة الى دائرة-
- عمليات على الاشعة الموجهة. الحاصل الفرق الاسقاط الحاصل غين- التوجيهي، علم حساب المثلثات : تحديد الخطوط
-
- الاقواس والزوايا المجمعة
- المعادلات في حساب المثلثات صيغ الجمع. الملحق الثاني المراقبون والاعوان التقنيون المتخصصون الرياضيات : الجبر : مفاهيم في الجموعات
- مربع عدد ماء
- الجذور التربيعية الصحية، الاعداد غين الجذرية الجذور التربيعية التقريبية- العلاقات والنسب،-
- التعبير الجبرى المتعددات المخارج عمليات في متعددات- المخارج، التطابقات المألوفة، تعميل متعدد المخارج- الكسور الصحيحة،-
- معادلة من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد،
- متباينة ذات مجهول واحد – نظام معادلتين من الدرجة الاولى ذواتي مجهولين، احداثيات ديكارتية من نقطة ما في السطح-
- الدالة، رسم بياني للدالة، الدالة ص = أس، ص = أس + ب.-
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 13 ذو الحجه عام 1404 ه وزارة الفلاحة والصيد البحرى -1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية في المذابح والمسمكات و مخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. Ad ان وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الداخلية والجماعات المحلية
-
بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10
و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 21 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالبيطريين المفتشين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى يقرران مايلي : المادة الاولى : تتولى المصالح البيطرية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى التفتيش الصحى البيطري في المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى كما تتولى معالجتها وتحويلها ووسائل نقلها. المادة 2 : تتولى المفتشية البيطرية في الولاية الوصاية التقنية للتفتيش الصحى البيطري. المادة 3: يعنى التفتيش الصحى البيطري المذكور في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : - التفتيش الصحى البيطرى للحيوانات قبل ذبحها،
- التفتيش الصحى البيطري للحيوانات بعد ذبحها،
- التفتيش الصحى البيطري لاماكن الذبح والسلخ ومعالجة اللحوم وتحويلها ونقلها وخزنها بما في ذلك المخازن التبريدية الواقعة خارج المسالخ التي تحفظ المنتوجات الحيوانية والمنتوجات ذات الاصل الحيواني، مر مراقبة نظافة الذبح والسلخ مر مراقبة تطهير وسائل نقل اللحوم،
- التفتيش الصحى البيطرى للمسمكات. المادة 4 : يتولى المراقبة الصحية البيطرية البيطريون المفتشون والمأمورون الصحيون المؤهلون قانونا. المادة 5 : تضع وزارة الفلاحة والصيد البحرى البيطريين المفتشين المكلفين بمهام التفتيش الصحى البيطرى المذكورة في المادة 3 أعلاه في حالة خدمة فعلية. المادة 6 : تعين وزارة الفلاحة والصيد البحرى البيطريين المفتشين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي توزعهم بدورها تبعا لاحتياجات الجماعات المحلية كلما تطلبت أهمية أعمال المذابح و / أو المسمكات البلدية وحجمها حضور البيطريين المفتشين حضورا دائما في الحالات الاخرى، تتولى المفتشية البيطرية فى الولايات المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط التي ستحدد في تعليمة وزارية مشتركة. المادة 7 : يكلف المأمورون الصحيون المذكورون في المادة 4 أعلاه، بمساعدة البيطريين المفتشين
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 في تفتيشهم، وييباشرون مهامهم تحت سلطة البيطرى المفتش. المادة 8 : توظف المجالس الشعبية البلدية المأمورين الصحيين من بين المترشحين الذين تعترف المفتشية البيطرية في الولاية بكفاءتهم، وتعتمدهم لهذا الغرض. المادة و : يتولى البيطريون المفتشون المراقبة الدورية والمفاجئة للمذابح ومحلات عبور المواشى قبل ذبحها، والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والمنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى، ووسائل نقلها. المادة 10 : يترتب على المراقبة التي يقوم بها البيطريون المفتشون اعداد تقارير دورية ترسل الى الوالي ومدير الفلاحة والصيد البحرى ومدير الصحة العمومية في الولاية للاطلاع عليها، ويرجه البيطرى المفتش في جميع الحالات التي تكون فيها الصحة العمومية مهددة، انذارا الى من يستغل الصحة المؤسسات المعنية لكى يطبقوا قواعد حفظ والنقاوة المبينة تفاصيلها صراحة وترسل نسخة من هذا الانذار الى الوالى. واذا لم يمتثل المعنى في الاجل المطلوب للأوامر التي يتضمنها الانذار السالف الذكر، فعلى البيطرى المفتش أن يرسل الى الوالى المختص اقتراحا مبينا الاسباب لاتخاذ اجراء اداري باغلاق المؤسسة المعنية. المادة 11 : يجب على المجالس الشعبية البلدية أن تبلغ المفتشيات البيطرية في الولاية، خلال الشهور الثلاثة التي تعقب نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية قائمة جميع مذابح الحيوانات ومسالخها وقائمة مخازن المنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى الموجودة في تراب البلديات التابعة لها قصد احصائها. المادة 12 : يمسك فى المفتشية البيطرية بالولاية سجل لاحصاء المسالخ والمسمكات ومخازن اللحوم ومنتوجات الصيد البحري ومستودعاتها وتعطى كل مؤسسة مذكورة أعلاه، رقما احصائيا. المادة 13 : تطبع جميع اللحوم المذبوحة التي أجرى عليها تفتيش صحى بيطرى بختم مكتوب عليه رقم احصاء المؤسسة وملاحظة التفتيش البيطري. تستمر المجالس الشعبية البلدية في استعمال ألوان الختم وأشكالها الموجودة ريثما تضبط مقاييسها على الصعيد الوطني. المادة 14 : لا يمارس عمليه ذبح الحيوانات في المذابح الا الذباحون الذين يعتمدهم المجلس الشعبي البلدى، ويتعين عليهم تنفيذ اوامن البيطريين المفتشين في المذبحة في مجال نظافة الذبح والامن في العمل. ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يسحب رخصة الذبح المسلمة للذباحين في حالة عدم مراعاة أوامر البيطرى المفتش المدة تتراوح بين يوم واحد وشهر. المادة 15 : يجب أن تجرى على مستخدمي المذابح وأماكن نقل اللحوم والاسماك وتقطيعها فحوص طبية مرة كل ستة أشهر على الاقل. كما يجب أن يكون لديهم دفتر فردى للمتابعة الطبية. وكل شخص تتبين اصابته بمرض يمكن أن يكون له تأثير فى نقاوة المنتوجات التي يحتك بها فانه يعين في منصب عمل آخر اما مؤقتا أو نهائيا تفاديا لخطر العدوى. المادة 16 : تحجز اللحوم أو الاجهزة التي يتضح أنها غير صالحة ليستهلكها الناس، وتشوه حتى تغدو غير قابلة للاستهلاك. وعلى المجالس الشعبية البلدية أن تقوم بناء على تعليمات البيطرى المفتش بتشويه اللحوم والاعضاء المحجوزة، أو طمرها، وأن تحوز نتيجة | لذلك، ما يناسب هذا العمل من تجهيزات ومواد.
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 17 : يكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمديرون المكلفون بالفلاحة | والصيد البحرى، والبيطريون المفتشون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يطبق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. وزير الفلاحة وزير الداخلية والصيد البحرى والجماعات المحلية قاصدي مرباح محمد يعلى وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المواد 117 و 120 و 253 منه، المعدل و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد اسماء الولايات ومقارهاء و بمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الارقام التخطيطية المشتملة على الولايات التي تقوم بالتسجيل المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه كالتالي :
- ولاية البيض 32
- ولاية ايليزي 32 33
- ولاية برج بوعريريج 34 ولاية بومرداس 35-
- ولاية الطارف 36
- ولاية تندوف 37
- ولاية تيسمسيلت 38
- ولاية الوادي 39 — ولاية خنشلة 40 ولاية سوق أهراس 41
- ولاية تيبازة 42
- ولاية ميلة 43
- ولاية عين الدفلى 44 ولاية النعامة 45 – ولاية عين تموشنت 46
- ولاية غرداية 47
- ولاية غليزان 48 المادة 2 : يكون تنفيذ اجراءات التسجيل واعادة التسجيل التي يتطلبها الاطار الاقليمي الجديد، موضوع منشور يصدره وزير النقل.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. عن وزير النقل الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة التجارة
مرسوم رقم 84-262 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة في مختلف مراحل التوزيع. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . سعر البيع الغاز الوحدة للبائعين الموزعين دج )
- غاز البترول المميع بالجزاف كلغ -
- غاز البترول المميع المستعمل كوقود هكتولتن-
- غاز البوتان حمولة 13 كلغ 11,50
-
البروبان حمولة 35 كلغ
و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة. وبمقتضى المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع غمازات البترول المميعة المسلمة معبأة وبالجزاف، في مختلف مراحل التوزيع، مع كل الرسوم، كما يأتي : سعر البيع السعر سعر البيع للبائعين بالجزاف للعموم دج ) للمستعملين دج ) دج ) - 0,77 - 100,00 101,00 110,00 12,50-14,00 38,00-42,00
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه تحل أسعار غاز البوتان محل الاسعار المحددة له في الجدول الوارد في المادة الاولى من المرسوم | رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن ادراج رقم استدلالى خاص بالمواد في الجداول الملحقة بالقرارين المؤرخين في 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمنين | المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصلين الاول والثانى من سنة 1983 المراجعة الاسعار فى صفقات البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82 – 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 62 و 137 منه ، الفصل الاول و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يدرج الرقم الاستدلالى للمادة «حجارة من النوع العادي Moe في فصل البناء الموجود بالقرارين المؤرخين في 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في الفصلين الأول والثاني من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : تحدد قيمة الرقم الاستدلالى «حجارة من النوع العادى فى الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. عبد العزيز خلاف من سنة 1983 الرمز تعيين المنتوج معامل الربط يناير فبراير مارس Moe حجارة من النوع العادي 2,606 1000 1000 1000
الأحد 13 ذو الحجة - ام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 الفصل الثاني من سنة 1983 الرمز تعيين المنتوج معامل الربط ابريل مايو يونيو Moe حجارة من النوع العادي 2,606 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن اعلان النتائج النهائية | للدورة الثانية لنهاية الدروس بالنسبة لتلاميذ معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة العاشرة). بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، يعلن عن النجاح النهائي في امتحان التخرج (الدورة الثانية) للدفعة العاشرة 1979-1983، ويمنج معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق شهادات للتلاميذ التالية اسماؤهم : 1 محلل في الاقتصاد : محمد عز الدين بلحاجي 2 مهندسا تطبيق الاحصائيات : رضوان متيجي عبد القادر مخبى. وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسان 1000 1000 1000
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤساسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المركز الوطني لهندسة البناء»، وتدعى فى صلب النص «المركز». يخضع المركز المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة صلاحيات الهيئات المعنية الأخرى، تطوير تقنيات البناء الصناعى الذى يتم على أساس هياكل معدنية، وذلك عن طريق تنفيذ أنظمة ملائمة في التصميم والبرمجة والتسيير، والانجاز. وبهذه الصفة، يتولى لحساب أرباب المشاريع ما يأتي : 1 وظيفة التصميم العام :
- في مجال تحديد الاحتياجات، واختيار التقنولوجيات الملائمة، وقابلية تنفيذ المشاريع ، واقتصادها العام، والتصاميم النموذجية التي تتخذ أساسا لدراسات التنفيذ
- في مجال اختيار مكاتب الدراسات والمؤسسات والممونين بعناصر البناء. وظيفة فى التنسيق مع جميع المتعاملين. ويتولى المركز زيادة على ذلك عن طريق التعاقد القيام بالخدمات الآتية :
-
- اعداد نظام للبرمجة والتسيير والتنسيق
- اعداد التعليمات التقنية العامة في مجال هندسة البناء، امداد أية هيئة أخرى مماثلة بالدهم- التقنولوجي والمساعدة التقنية. المادة 3 : يمكن المركز أن يقوم بجميع العمليات الصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط باعماله التي من شأنها أن تساعد على تطويره. وزيادة على ذلك، يمكنه ان يبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه طبقا للتشريع المعمول به. المادة 4: يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المركز وتسييرة وعمله ووحداته ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المركز ووحداته ان وجدت هي :
-
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 مجلس المديرية
- المدير العام ومديرو الوحدات. المادة 8 : تتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 الباب الخامس الهيكل المالي في المركز المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المركز ووحداته، مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح ، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات العمال وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : يشارك المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات | الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الوصى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 18 : يسند تدوين الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 . والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 المذكور أعلاه. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى بالكيفية نفسها الى تمت بها الموافقة على القانون الاساسى ذاته. ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس الادارة، بعد
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه استشارة مجلس العمال. ثم يعرض على الوزير الوصى ليوافق عليه .. المادة 20 : لا يتم حل المركز وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية | أصوله وتخصيصها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر