مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى مدرسة الطيران في طفراوى ممتلكات المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وجميع أعمالها، ووسائلها، ومستخدميها.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى أعلاة يترتب على التحويل ادراج ما يأتي في مدرسة الطيران في طفراوى طبقا للتشريع الجاري به العمل :
- ما كانت تملكه سابقا المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية والاعمال التي كانت تمارسها هذه المدرسة، وكذلك الاملاك، والحقوق، والالتزامات، والهياكل والوسائل، والمستخدمون الذين كانت تحوزهم ويرتبطون بالاعمال المعنية.
المادة 3
فتح المادةتضطلع مدرسة الطيران في طفراوي في هذا الاطار، بالمهام التي كانت مسندة في السابق الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية، كما تتولى تكوين المستخدمين الملاحين والعاملين في الارض الموجودين حاليا في هذه المدرسة نفسها.
المادة 4
فتح المادةتحدد بقرار مشترك بين وزين الدفاع الوطني ووزير النقل، ووزير المالية عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية التابعة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية ، التي يستهدفها الادراج.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يونيو سنة 1985 حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1405 الموافق 8 يونيو سنة 1985 يحدد جرد الاملاك وقائمة الموظفين المعنيين بالتحويل موضوع المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في 28 مايو سنة 1985 899
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-153
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.