مرسوم رقم 85-136

مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-136

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1405 الموافق 8 يونيو سنة 1985 يحدد جرد الاملاك وقائمة الموظفين المعنيين بالتحويل موضوع المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في 28 مايو سنة 1985 899

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.