مرسوم رقم 87-87 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يلني تخصيص الاملاك العمومية التي تحوزها أو تسيرها المدرسة العليا للمواصلات في بوزريعة ويخصصها لوزارة التعليم العالى. 614
المادة 2
فتح المادةيترتب على تخصيص الاملاك المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه، اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل وزارة الدفاع الوطني، ويشترك في تعيين أعضائها وزير الوطني، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 يوافق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، في ظرف شهرين ابتداء | من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيثبت تسليم الاملاك العمومية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بمحضر حضوري وفقا للمادة 102 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 | الموافق 21 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 84-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.