قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 8 50 8 النسخة الاصلية وترجمتها 70 ৫.১ 70 100 د.ج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات مخارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلسة . الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية. 150 درج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات “ و سال الهاتف : 6601815 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخه الاصلية : 0.00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج . من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر امر رقم 76 – 110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الجرائد الرسمية . 450 الموافق مراسيم مؤرخة في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر و ديسمبر سنة 1976 ، يتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين للدراسات الجزائريين .
- أمر رقم 76 - III مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية
الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 | التدشينات • 450 وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر المعدة للبيع على تراب ولاية سكيكدة من قبل المكتب العمومي سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الجرائد الرسمية . 450 للسكن المعتدل الكراء للولاية . 451
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك فى 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات منح مخالفات للاسعار - القصوى للمواد الحجرية 452 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد بتكوت 453. 453 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مع الاستيلاء المستعجل على عمارات ضرورية لاقامة معهد للتعليم المتوسط ، بدلمونت ، وهران . - 453 |
- قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة، يتضمن تخصيص أرض لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى لازمة لبناء مركز للامن بدائرة بريكة .. 453 | قرا مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار كائن بعنابة في 7 شارع ستراسبور، لفائدة كتابة الدولة للمياه (مديرية المياه للولاية) لازمة لاقامة حظيرة للعتاد 453 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية لازمة لبناء 200 مسكن شبه حضري بمروانة . 453 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1396 الموافق 19 غشت سنة
- 1976 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات كائنة بدلس قصد استعمالها لبناء مركز للعطل ومركز لتكوين التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية 454 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد . 454 قوانين وأوامر امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق | 9 ديسمبر سنة 1976 ، يتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين - الجزائريين- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب الرابع منه، وبناء على الدستور ولا سيما المواد 82 و 83 و 84 و III – 5 و 1 152 و 198 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في اول ذي القعدة. عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل بالامر رقم 75 86 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يكون المواطنون الجزائريون مدينين بالواجبات العسكرية خلال مدة سبعة وعشرين (27) عاما، وموزعة كما يلى :
- خدمة وطنية : عامان استيداع: 5 اعوام احتياط اول : 10 اعوام احتياط ثان : 10 اعوام . المادة 2 : ان الخدمة الوطنية هي الفترة القانونية للواجبات العسكرية التي يخضع لها جميع الصالحين للخدمة بمجرد اتمامهم السنة التاسعة عشرة من عمرهم. المادة 3 : ان الاحتياط هو الوضع العسكرى للمواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية خارج وقت الخدمة الفعلية أو الخدمة الوطنية وهو يشتمل على ثلاث فترات، وهي : الاستيداع ، الاحتياط الاول
- الاحتياط الثاني .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 المادة 4 : ان الاستيداع هو الفترة التالية لواجبات الخدمة الفعلية التي يبقى خلالها العسكريون التابعون للافواج المسرحة. والعسكريون التابعون للجيش العامل والعائدون للحياة المدنية تحت تصرف وزير الدفاع الوطنى الذى يمكنه اعادة استدعائهم ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجاري به العمل . المادة 5 : يدرج في الاحتياط الاول الاحتياطيون الذين اتموا وقتهم في الاستيداع وكذلك المدعوون للخدمة الوطنية وعسكريو الجيش العامل العائدون للحياة المدنية في سن لا يمكن معها مطلقا أن يصنفوا في الاستيداع . المادة 6 : يدرج في الاحتياط الثاني ، الاحتياطيون الذين اتموا وقتهم في الاحتياط الاول وعسكريو الجيش العامل العائدون للحياة المدنية في سن لا يمكن معها مطلقا ان يصنفوا في الاحتياط الاول. المادة 7 : يخصم وقت الخدمة الاضافية المتممة من متطوع او متطوع مجدد او مكلف بالخدمة ، من الوقت الواجب قضاؤه في الاستيداع أو في وضعي الاحتياط . المادة 8 : يشطب على الضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط من الاطارات عندما يبلغون سن التقاعد الخاص بالضباط وضباط الصف من نفس الرتبة في الجيش العامل مع زيادة خمسة اعوام . المادة 9 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976 هواري بومدين أمر رقم 76 111 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
- وبناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب الرابع منه، وبناء على الدستور ولا سيما المواد 82 و 83 و 84 و 111 5 و 151-1 و 152 و 198 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76 110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ، و بمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري .. يأمر بما يلى : الفصل الاول مهمة الاحتياط المادة الاولى : يتكون الاحتياط من مجموع المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية القانونية على اثر انتهاء الخدمة الفعلية المادة 2 : تنصرف المهمة الاساسية للاحتياط، الى تدعيم الجيش العامل وقت الحرب، وفي حالة الاعتداء والتهديد بالاعتداء أو الكوارث وذلك بقصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني والمشاركة في الحياة الاقتصادية للبلاد .. الفصل الثاني تنظيم الاحتياط المادة 3 : يدرج في الاحتياط الافراد المذكورون بعده : أفراد الجيش العامل والمتعاقدون المحالون على التقاعد . أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون بناء على طلبهم ، أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون لعدم أهليتهم للخدمة بما يقل عن 50 % ، 6 ، أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون بناء على اجراء تأديبي . الافراد الذين قاموا بواجبات الخدمة الوطنية المادة 4 : يدعى الافراد المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، وقت الحرب وذلك : اما لاستكمال وحدات الجيش العامل واما لتأسيس وحدات خاصة بالاحتياط وتشتمل وحدات الاحتياط هذه على النواة المكونة من عناصر الجيش العامل المادة 5 : يلزم الضباط وضباط الصف التابعون للاحتياط باتباع فترات للصيانة أو للتحسين لا تتجاوز مدتها سبعة وعشرين يوما في السنة، مع مراعاة أحكام المادة 15 من الامر المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط . يمكن اخضاع الجنود لهذه الفترات ولا سيما في نطاق الاسلحة التقنية . الفصل الثالث خدمة الاحتياط القسم الاول أحكام عامة المادة 6 : يلحق المواطنون المرتبون فى الاستيداع أو في الاحتياط الاول أو الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار لمسكنهم، بمختلف قطع الفرقة أو الخدمة المنصوص عليها بالنسبة لقبولهم في حالة التعبئة .
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 7 : يتعين عليهم الالتحاق بالمكان في حالة التعبئة العامة أو الجزئية أو الاستدعاء الفردي أو الاستدعاء لفترات التدريب . المادة 8 : يمكن أن تتم دعوة الاستيداع والاحتياط الاول بصفة متميزة ومستقلة لمختلف الاسلحة أو الاختصاصات المادة 9 : تسرى أحكام المواد السابقة على الاحتياط الاول والثاني. بيد أن هذه الاستدعاءات يجب أن تتم فرديا وذون الابتداء الزاميا بالصف الاقل قدما . المادة 10 : يعفى من فترات التدريب ، الضباط وضباط الصف التابعون للحماية المدنية . المادة 11 : يمكن أن يعفى المواطنون المستقرون في الخارج من هذه الفترات، بناء على رأى مسبب من الممثل القنصلي للجزائر . المادة 12 : لا يجوز للمواطنين المرتبين في الاستيداع أو الاحتياط والمدعوين لفترة التدريب، أن يحصلوا على أى تأجيل، الا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا . ويعاد استدعاء المستفيدين من التأجيل لفترة مماثلة في السنة التالية . i المادة 13 : يعد المواطنون التابعون للاستيداع أو الاحتياط والذين تجرى دعوتهم في حالة التعبئة أو في اطار فترة التدريب مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالراتب، كعسكريين تابعين للجيش العامل، وبهذه الصفة يكونون ملزمين بجميع الواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 14 : يستفيد من احتياط الوظيفة والعطلة المدفوعة الاجر، جميع الافراد ذوى الاجر والتابعين لقانون أساسي خاص أو عام متصل بالوظيفة العمومية أو العاملين في اطار عمومي أو شبه عمومي أو خاص ومدعوين لاتمام فترة تحسين أو صيانة. . وتستمر الهيئة صاحبة العمل في دفع مرتبهم أو أجرهم. ويعد من قبل تلك الهيئة الوقت المنقضى في الجيش بمناسبة الاستدعاء، كوقت منقض في العمل العادي . أما المواطنون الذين لا يمارسون لحسابهم نشاطا زراعيا أو يدويا أو تجاريا أو صناعيا، فتجرى تغطيتهم خلال فترات الصيانة أو التحسين بميزانية الدفاع الوطني وذلك ضمن نفس الاوضاع المطبقة على عسكريي الجيش العامل بنفس الرتبة والدرجة الأولى . المادة 15 : يستفيد من الراتب الاحتياطيون والمدعوون للخدمة والبالغون فيها لما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، في حالة التعبئة الجزئية أو العامة، وذلك على غرار عسكريي الجيش العامل من نفس الرتبة ونفس الدرجة. وتتوقف الهيئة صاحبة العمل الاصلى للاحتياطي عن دفع المرتب أو الاجر، وتتخذ جميع التدابير اللازمة للاحتياط بالوظيفة واعادة المعنى بعد تسريحه وحتى في حالة العدد الفائض اذا اقتضت الحاجة . ويمكن حصول تعديلات على الراتب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تبعا لمستوى تعبئة الموارد الاقتصادية والمجهود الحربي المفروض على الامة . الفصل الثاني التعيينات الخاصة المادة 16 : يمكن أن يعين اما في هيئات خاصة مكونة من عسكريي الاحتياط واما في وظيفتهم أو مهنتهم وقت السلم ، مع تغيير سكنهم أو عدمه، مواطنو الخدمة المسلحة التابعة للاحتياط الثاني، والذين يكون نشاطهم لا بد منه لتلبية احتياجات الجيش أو سير الادارات العمومية أو صيانة الحياة الاقتصادية للبلد المادة 17 : يدعى المستفيدون من هذه التعيينات منتدبين خصوصيين . وفي حالة التعبئة، يكون المنتدبون الخصوصيون جزءا من الجيش ويخضعون لجميع الواجبات المفروضة بالقوانين والانظمة ويتقاضون مبدئيا نفس الراتب الذي يتقاضاه العسكريون من نفس الرتبة في الجيش العامل . ويمكن تنحيتهم من وظيفتهم وتعيينهم في هيئة لفرقة عادية ويمكن بالعكس الحاق الافراد المعينين في هيئة الفرقة عادية بالتعيين الخاص عند الحاجة المادة 18 : يمكن استدعاء المواطنين التابعين للاستيداع الى الخدمة الفعلية بأمر فردى. ويمكن أن يتم هذا الاستدعاء بالنسبة لكل أو جزء من أحد أجزاء أو عدة أجزاء من الافواج العسكرية التي يتكون منها الاستيداع . ولاجل السماح في كل وقت بتهيئة العدد الضروري للدفاع عن البلاد، خارجا عن التعبئة العامة أو الجزئية، يمكن أن يقرر الاحتفاظ مؤقتا تحت الخدمة الفعلية بجزء من الصف الذي أنهى واجباته القانونية في الجيش العامل المادة 19 : لا يجوز في أى حال الحاق المواطنين التابعين للاستيداع في تعيين خاص . القسم الثالث التنقلات المادة 20 : يخضع كل احتياطي في تنقله الى الالتزامات التالية :
- اذا غير موطنه أو مسكنه يعمل على قيد التأشيرة بذلك على دفتره الشخصي خلال مدة شهر، وذلك من فرقة الدرك الوطني التابعة للمكان الذي نقل اليه موطنه أو مسكنه ، اذا كان سفره يستغرق مدة تزيد على ستة أشهر، فانه يعمل على قيد التأشيرة على دفتره الشخصي قبل سفره وذلك من فرقة الدرك الوطني التابعة لسكنه الاعتيادي وفي حالة سفره إلى الخارج فيجب ألا يحمل دفتره الشخصي في أي حال .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 د واذا كان يرغب في السفر للاستقرار في الخارج، فيعمل على التأشير على دفتره الشخصي قبل المغادرة، وذلك من فرقة الدرك الوطني التابع لها، وينبغى عليه فور وصوله ، اعلام الممثل القنصلى للجزائر الاقرب اليه عن وصوله، فيسلمه ايصالا بتصريحه ويرسل نسخة منه الى مكتب التجنيد الذي يكون المعنى تابعا له القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 21 : كل احتياطى معنى باستدعاء صفه في حالة التعبئة، يبقى مجهول العنوان نتيجة اهمال التصريح الرسمي بتغيير الموطن، يعد متمردا ويلاحق على هذا الشكل أمام القضاء العسكري المختص اقليميا . المادة 22 : يتعين على كل مواطن لم يحرر بعد من الواجبات العسكرية القانونية، أن يقدم للسلطة العسكرية المعلومات التي يمكن أن تطلب منه . المادة 23 : يستفيد كل مواطن تابع للاحتياط الأول والاحتياط الثاني، في حالة التعبئة من تأخير التجنيد بواقع سنة واحدة عن كل ولد موجود على قيد الحياة . المادة 24 : يمكن عدم استدعاء شقيقين أو أب وابن تابعين للاستيداع أو الاحتياط سوية في حالة التعبئة ، الا عند الضرورة القصوى، وفى هذه الحالة، فان المستدعى للتجنيد لا يكون تابعا حتما لصف التجنيد الأحدث • المادة 25 : تقدم التصريحات المتعلقة بتغيير الوضعية العائلية لدى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وتكون مرفقة ببطاقة الحالة المدنية . المادة 26 : كل مواطن تابع للاستيداع أو الاحتياط يصبح غير أهل للميدان، ينبغى احالته أمام لجنة الاعفاء من الخدمة التي تبت في الاهلية . المادة 27 : يمكن أن يستبعد من اطار الاحتياط، ليعين عند الاقتضاء في وحدات خاصة : الافراد المحكوم عليهم بعقوبات جنائية . الافراد المحكوم عليهم للاعتداء على أمن الدولة ، الافراد المحكوم عليهم بعقوبة الحبس للتحريض على الفرار أو التمرد . المادة 28 : كل قطعة منظمة في اطار الاحتياط، تخضع لقوانين وأنظمة الجيش الوطني الشعبي، وتكون تابعة لوزير الدفاع الوطني . 1 المادة 29 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين | أمر رقم 76-112 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبناء على الميثاق الوطني ولاسيما الباب الرابع منه ،
- وبناء على الدستور ولاسيما المواد 82 و 83 و 84 و 11 – 5 و 151 – 1 و 198 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 76 110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية : وبمقتضى الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط و تنظيمه ، يأمر بما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يستهدف هذا الامر تحديد القانون الاساسي لضباط الاحتياط .. المادة 2 : تمنح رتبة ضابط احتياط الى ضباط الاحتياط بموجب مرسوم ، وذلك بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . وهي تكون حالة ضابط الاحتياط . الفصل الثاني : التعيين المادة 3 : يعين ضباط الاحتياط على الشكل التالي : I من بين الضباط الذين أتموا واجباتهم في الخدمة الوطنية ، 2 من بين ضباط الجيش العامل والعائدين للحياة المدنية، 3 - في زمن الحرب فقط من بين ضباط الصف الاحتياطيين المدعوين للتجنيد والحائزين على اجازة عسكرية مهنية 2 ضمن الشروط المماثلة للشروط المطلوبة ضمن نفس الظروف المتعلقة بضباط صف الجيش العامل . المادة 4 : يحدد في اطار الترقية عدد ضباط الاحتياط الذين يقرر تعيينهم من بين مختلف الاصناف المدرجة في المادة 3 أعلاه، من قبل وزير الدفاع الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورات التعبئة .
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الفصل الثالث الاوضاع المادة 5 : يمكن أن يكون ضباط الاحتياط في أحد الاوضاع التالية :
- ضمن الاطارات 6 خارج الاطارات ،
- في حالة التربص . ويعد ضابط الاحتياط التابع لوضع ضمن الاطارات أو خارج الاطارات قائما بعمله عندما يكون موجودا في الخدمة الفعلية لاى سبب كان . المادة 6 : ان الوضع ضمن الاطارات هو الوضع المتعلق بضابط الاحتياط الذي يقوم بوظيفة مقررة اعتياديا في تشكيلات التعبئة أو التي يمكن تعبئتها . المادة 7 : ان الوضع خارج الإطارات» هو الوضع المتعلق بضباط الاحتياط الذين لا يقومون بوظيفة في تشكيلات التعبئة انما يحتفظ بهم تحت تصرف وزير الدفاع الوطني توطئة لتعيينهم اما في بعض الوظائف الخاصة بالتعبئة واما في اطار التعيينات الخاصة .. المادة 8 : ان الوضع فى حالة التربص هو الوضع المتعلق بضباط الاحتياط الذين لا يقومون بوظيفة ويكونون معفيين مؤقتا من أي خدمة اما بسبب مرض أو عجز مؤقت أو من جراء تدبير تأديبي المادة 9 : يرتب في وضع التربص بسبب مرض أو عجز مؤقت ضباط الاحتياط الذين تعترف لجنة الاعفاء بعدم أهليتهم لممارسة الوظيفة خلال ستة أشهر على الاقل ولا يمكن تمديد هذا الوضع زيادة عن ثلاثة أعوام ويخضعون لنفس الاحكام المتعلقة بهم، مع مراعاة أحكام المواد 13 و 14 و 15 من الامر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 • ويستفيدون من جميع التشريفات والشارات الخارجية للتقدير التي يستحقها ضباط الجيش العامل وذلك في الظروف التي يحق لهم فيها ارتداء البزة الرسمية .. المادة 14 : يجوز لضباط الاحتياط خارجا عن الظروف التي يكون فيها ارتداء البزة الرسمية الراميا، ارتداء هذه الاخيرة دون اذن مسبق وذلك بمناسبة الاجتماعات أو الأعياد أو الاحتفالات، شريطة عدم القيام بأى تظاهرة ضمن الظروف | المحددة بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 15 : يجوز استدعاء ضباط الاحتياط لفترات تدريبية لا تتجاوز 21 يوما في السنة .. ويمكن فضلا عن ذلك استدعاؤهم لجلسات تدريبية اضافية، لا تتجاوز مدتها الاجمالية ستة أيام في السنة . وتدخل في حساب المدة الخاصة بالجلسات التدريبية الاضافية الخدمات المتممة كخدمات تدريبية في الخدمة ما قبل العسكرية أو في مدارس التحسين . الفصل الخامس الترقية المادة 16 : تستهدف ترقية ضباط الاحتياط، مجابهة احتياجات التعبئة في مختلف الرتب وتتم ترقية ضباط الاحتياط استثنائيا بالاختيار من مجموع واذا انقضت مدة ثلاثة أعوام وبقى المعنيون غير أهل السلاح أو الخدمة، ماعدا الاحكام المطبقة على المرشحين لرتبة الممارسة مهامهم، يجرى استدعاؤهم أمام لجنة الاعفاء بقصد شطبهم من اطار الاحتياط .. المادة 10 : يمكن ترتيب أى ضابط احتياط في وضع التربص بناء على تدبير تأديبي فلا يجوز له في هذه الحالة ارتداء البزة الرسمية ولا المشاركة في اجتماع عسكرى أو المطالبة بترقية خلال وجوده في هذا الوضع . المادة 11 : يرتب ضباط الاحتياط الأباء لستة أولاد على الاقل بحكم القانون في وضع خارج الاطارات» اذا طلبوا ذلك المادة 12 : لا يعتد بالاوقات المنقضية في وضعي «خارج الاطارات» و «التربص بالنسبة للترقية .. الفصل الرابع الحقوق والواجبات المادة 13 : يستفيد ضباط الاحتياط الذين هم في وضع الخدمة الفعلية من نفس الحقوق الخاصة بضباط الجيش العامل ضابط والملازمين الذين تجرى ترقيتهم بالاقدمية وان الأهلية المثبتة لمهام الرتبة الاعلى هي شرط لكل ترقية . ويمكن الاخذ بعين الاعتبار لعنصر التحسين والخدمة ما قبل العسكرية وذلك فضلا عن النتائج المحصل عليها خارج فترات التمرين وفي التحسين المادة 17 : يرقى المرشحون الاحتياطيون الى رتبة ملازم، عندما يقضون مدة ثلاث سنوات فعلية برتبة مرشح . } المادة 18 : يرقى الملازمون الاحتيوطيون الى رتبة ملازم أول، عندما يقضون أربع سنوات فعلية برتبة ملازم . . المادة 19 : يمكن ترقية الملازمين الأولين الاحتياطيين الى رتبة نقيب، عندما يقضون مدة ست سنوات فعلية برتبة ملازم أول ويتممون في هذه الرتبة، فترتي تمرين بيد أنه يكتفى بفترة واحدة بالنسبة للملازمين الاولين المتقاعدين أو المستقيلين من | الجيش العامل .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 449 المادة 20 : يمكن ترقية نقباء الاحتياط الى رتبة رائد، عندما يقضون مدة سبع سنوات من الاقدمية في رتبة نقيب، ويتممون في هذه الرتبة، فترتى تمرين، أو فترة واحدة بالنسبة للنقباء المتقاعدين أو المستقيلين من الجيش العامل . المادة 21 : يمكن ترقية رواد الاحتياط الى رتبة مقدم، عندما يقضون سبع سنوات من الاقدمية في رتبة رائد، ويتممون في هذه الرتبة، فترة واحدة من التمرين. ولا تشترط أي فترة من الرواد المتقاعدين أو المستقيلين من الجيش .. المادة 22 : تكون الترقية الى رتبة عقيد في الاحتياط متروكة لتقدير وزير الدفاع الوطني : المادة 23 : ان قضاء مدة سنة واحدة في وضعية الخدمة الفعلية برتبة ما يحل في كل الاحوال محل فترة تمرين للترقية الى رتبة أعلى . المادة 24 : تحدد أقدمية الرتبة لضباط الاحتياط بموجب التاريخ المعين بالمرسوم المتضمن تعيينهم في رتبتهم، اما في الجيش العامل واما في الاحتياط ، بعد خصم الفترات القاطعة للاقدمية . ولا يجوز ترقية أى ضابط احتياط، اذا لم يقض في رتبته أقدمية فعلية مساوية على الاقل لاقدمية ضابط في الجيش العامل بنفس الاطار ونفس الرتبة الاقل قدما فيها، والذي تمت ترقيته بشكل اعتيادي في نفس السنة . ويحدد وزير الدفاع الوطني سنويا، من جهة، الشروط التي يعترف بموجبها بالاهلية لرتبة أعلى ولا سيما مدة الفترات التي يتممها المرشحون للترقية، ومن جهة أخرى، نسب الترقية في كل رتبة وعند الاقتضاء شروط السن التي يجب توفرها في المعنيين ليكونوا موضوع اقتراح بترقيتهم . المادة 25 : يقيد ضباط الاحتياط في جدول الترقية ويمكن شطبهم على غرار ضباط الجيش العامل الفصل السادس فقدان الرتبة المادة 26 : لا يحصل فقدان الرتبة الا لاحد الاسباب التالية : 1 - الشطب من الاطارات الذى يصدر بحكم القانون عن وزير الدفاع الوطني لاحد الاسباب المدرجة في المادة 27 أدناه، 2 الشطب الصادر ضمن الاوضاع والاحوال المنصوص عليها في المادة 28 أدناه ، . 3 العزل الصادر بموجب حكم .. المادة : 27 : يشطب من الاطارات بحكم القانون، ضباط الاحتياطات الذين أدركوا حدود السن في رتبتهم أو لاحد الاسباب التالية : - فقدان أو سقوط الجنسية الجزائرية ، . الحكم بعقوبة جنائية مع مراعاة أحكام المادة 28 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه . الحكم بعقوبة الحبس وذلك اذا اقتضت المحكمة بالحرمان من أحد الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية . المادة 28 : يمكن أن يصدر الشطب من اطارات ضباط الاحتياط، من وزير الدفاع الوطني في الحالتين التاليتين : I - بالنسبة لاى ضابط اعتبرته اللجنة المركزية للخبرة الطبية مصابا بعجز يجعله خارج الخدمة نهائيا ، 2 - بالنسبة لاى ضابط ارتكب جرما لا يتلاءم مع وظيفته وذلك بعد أخذ رأى مجلس التحقيق . المادة 29 : تمارس لجان التحقيق مهاما على غرار المجالس الخاصة بضباط الجيش العامل . وكل مجلس تحقيق يرأسه ضابط من الجيش العامل ويتكون نصفه من ضباط الاحتياط والنصف الآخر من ضباط الجيش العامل 1 الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 30 : ان حدود السن لضباط الاحتياط هي نفس الحدود المقررة لضباط الجيش العامل، مع زيادة خمس سنوات .. المادة 31 : يقرر الحق في قيادة ضابط الاحتياط بالنسبة لضباط الجيش العامل من نفس الرتبة، بناء على مدة الخدمات في الرتبة والمتممة في الجيش العامل أو في الخدمة الفعلية. وفي حالة التساوى، يرجح حق القيادة لضباط الجيش العامل على ضباط الاحتياط . ويقرر الحق في قيادة ضباط الاحتياط من نفس الرتبة فيما بينهم، بناء على الاقدمية في الرتبة . المادة 32 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 • هواري بومدين
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الجرائد الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد بن أشنهو، بوصفه مديرا للجرائد الرسمية برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة وذلك بسبب وفاته .
- مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الجرائد الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد الطالب يعقوبي ، مديرا للجرائد الرسمية برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1977 . مراسيم مؤرخة في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين للدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 تعين السيدة أنى ستينير، مديرة للدراسات برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1977. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد عبد العزيز ادريس، مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1977 . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد أرزقى أوشيش ، مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1977 بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد الهوارى خشعي، مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1977 . مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرة مرتباتهم ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث منصب مستشار تقنى برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1011976 هواري بومدين قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند التدشينات- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان هدف هذا النص هو تحديد الاجراءات المطبقة عند تدشين المنجزات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الذي تقوم به السلطات العليا للدولة . المادة 2 : يجب أن تبرز لوحات التدشين على نصب منفصل أو على الجزء من الجدار، الواقع على يمين المدخل الرئيسي للانجاز المقرر تدشينه المادة 3 : ان مميزات لوحات التدشين هي كمايلي : -
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 451 أ) بالنسبة للرئيس : لوحة من الرخام الاسود .
- القياسات : 75 سم × 40 سم . النص باللغة الوطنية تنقش حروفه بلون أصفر مذهب ب بالنسبة للسلطات الاخرى :
- لوحة من الرخام الأبيض ،
- القياسات : 50 سم × 35 سم ، النص باللغة الوطنية تكون حروفه سوداء (لا تنقش)- المادة 4 : تحمل اللوحات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، النص التالي باللغة الوطنية : أ) عندما يتم التدشين من قبل السيد الرئيس 14 بسم الله الرحمن الرحيم» في يوم هجري الموافق قام فخامة الرئيس هواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتدشين ب) عندما يتم التدشين من قبل سلطة أخرى «بسم الله الرحمن الرحيم في يوم هجري الموافق ……. تم تدشين المادة 5 : يجب أن تبقى اللوحة التذكارية مغطاة بنسيج | أخضر مسطر بخط قطرى أبيض وأحمر بالنسبة للسيد الرئيس، وبنسيج أبيض مسطر بخط قطري أخضر بالنسبة للسلطات الاخرى. ويجب أن يفتح غطاء اللوحة التذكارية من اليمين الى الشمال . المادة 6 : لا يجوز بأى حال من الاحول أن يستعمل العلم | الوطني لتغطية اللوحة التذكارية المادة 7 : يمكن أن تكون اللوحة التذكارية محاطة بشعارات حاملة للاعلام عندما يسمح موقع اللوحة بذلك . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية i حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس 1977 عن رئيس الجمهورية الكاتب العام محمد أمير وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المعدة للبيع على تراب ولاية سكيكدة من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية إن وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبينة من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، وبناء على اقتراح والى سكيكدة ، يقرران ما يلى : ! المادة الاولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء. المدينة سكيكدة، عمارة القديد بسكيكدة بالشروع في عملية بيع مجموعتين سكنيتين منها الفردية والجماعية من بين مجموعة عقارية تمثل 432 مسكن ينجزها في مدينة سكيكدة وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 37-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار إليه أعلاه والنصوص اللاحقة به. المادة 2 : توزع المجموعات السكنية المخصصة للبيع والتي تمثل 210 مساكن من النوع المحسن كالآتي : أ 150 فيلا تتكون من 3 غرف … ب - 60 مسكنا يتضمن :
- 5 مساكن تتكون من غرفتين . 45 مسكنا يتكون من 3 غرف، 5 مساكن تتكون من 4 غرف 5 مساكن تتكون من 5 غرف . المادة 3 : يجب ان يسجل المترشحون لاكتساب هذه المساكن طلباتهم على التوالى لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المدينة سكيكدة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للادخار او حسابات ذات اجل .
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 4 : يكلف والى سكيكدة والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائري الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف المؤقت للمكتب العمومي. للسكن المعتدل الكراء لمدينة سكيكدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك عبد المالك تمام وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات من مخالفات للاسعار القصوى للمواد الحجرية ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-148 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن كيفيات تحديد اسعار المواد الحجرية وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنيين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تمنح مخالفات للاسعار القصوى الناتجة عن تطبيق احكام المرسوم رقم 76-148 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 المشار اليه اعلاه بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء روزير التجارة. : المادة 2 : يسلم المستغل طلب الحصول على مخالفة مقابل توصيل لدى مديرية التجارة والاسعار للولاية التابع لها محل الاستغلال . يجب ان يلحق هذا الطلب بجدول ثبوتي في اربع نسخ ويتضمن العناصر الآتية : 1 - حساب الاستغلال للوحدات المنتجة أو حساب الاستغلال التقديري للوحدات المبتدئة في الانتاج مع بيان مراكز التكاليف الآتي ذكرها :
- الاستهلاكات الوسيطة ،
- الاستهلاكات أو تأجير الادوات ، نفقات المستخدمين ، نفقات النقل. نفقات الاستغلال الاخرى النفقات المختلفة للتسيير والرسوم. 2 - الجداول المفصلة العدد والكمية والقيمة لكل المراكز الآتية : المواد المستهلكة، جرد العتاد ووضعية الاستهلاك وحالة المستخدمين 3 - طاقة الانتاج - النظرية الحقيقية) بالنسبة للادوات والقائمة المفصلة لسعر التكلفة والبيع . 4 اثبات طلب المخالفة . المادة 3 : يرسل طلب المخالفة المدروسة من قبل مديرية التجارة والاسعار والنقل المعنية التي تحصل على الرأي التقتى المديرية التجهيزات الاساسية والتجهيزات للولاية، الى الوالى قصد تحويله الى وزير التجارة ووزير الاشغال العمومية والبناء مصحوب بجميع الاقتراحات . المادة 4 : يحدد وزير التجارة مستوى الاسعار المستفيدة من المخالفة في اطار مقرر مشترك يشعر به المستغل . المادة 5 : تطبق الاسعار المطروحة من قبل المستغل إلى احد اجراءات المخالفة، عند انتهاء الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1906 والمتعلق بالمنتوجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار. i المادة 6 : . يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التخطيط والعمران بوزارة الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . وزير التجارة وزير الاشغال العمومية والبناء عياشي ياكر عبد القادر زيباك
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرارات قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض | لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد بتكوت بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات، مساحتها 10078,130 م2 تابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 78 لازمة لبناء مركز للبريد بتكوت ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مع الاستيلاء المستعجل على عمارات ضرورية لاقامة معهد للتعليم المتوسط ، بدامونت ، وهران بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 صادر عن والى وهران يصرح بأن أشغال بناء معهد للتعليم المتوسط على قطعة أرض واقعة في دلمونت بوهران تابعة للشركة الوطنية للمياه المعدنية هي من المنفعة العمومية وهى محددة كمايلي : من الشمال، ببعض المخازن ونهج الملازم لازاريت 1 من الجنوب ، ينهج هانرى مارتان . من الشرق، ينهج نجاح الطاهر ، من الغرب، بنهج عبد القادر بوشيخي 101 ويتم التصريح بنزع ملكية العقار المبين أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به وذلك لفائدة مديرية التربية والثقافة لولاية وهران، ويتم الاستيلاء باستعجال . قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة، يتضمن تخصيص أرض لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني لازمة لبناء مركز للامن بدائرة بريكة : بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق | للجمهورية الجزائرية 453 الولاة 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قطعة أرض مساحتها 803,25 م2 تابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 من مخطط سينتوس كونسولت» ، لازمة لبناء مركز للامن بدائره بريكة . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف . مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . i قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار كائن بعنابة في 7 شارع ستراسبور لفائدة كتابة الدولة للمياه مديرية المياه للولاية) لازمة لاقامة حظيرة المعتاد بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يخصص لكتابة الدولة للمياه. (مديرية المياه للولاية) عقار مبنى من أملاك الدولة تبلغ مساحته 998 م2 كائن بعنابة في 7 شارع ستراسبور قصد اقامة حظيرة للعتاد .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . : قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية لازمة لبناء 200 مسكن شبه حضرى بمروانة بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 صادر عن والى باتنة تمنح للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 23.836 م2 كائنة بمروانة، تتكون من القطعتين رقم 4 و 13 : بي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه.
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1396 الموافق 19 غشت سنة | 1976 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات كائنة بدلس قصد استعمالها لبناء | مركز للعطل ومركز لتكوين التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1396 الموافق 19 غشت سنة 1976 صادر عن والى تيزي ،وزو تخصص الوزارة البريد والمواصلات اللجنة المركزية للشؤون الاجتماعية قطعة أرض مع البنايات المشيدة عليها، تبلغ مساحتها 82 آرا و 25 سنتيارا تحمل رقم 708 «بي» و 709 «بي» من مخطط ضاحية دلس مقابل دفع قيمة رئيسية تبلغ ثمانمائة وخمسين ألف دينار (8500000 دج قصد استعمالها لبناء مركز للعطل ومركز لتكوين تقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية .. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | } قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد
- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976 صادر عن والى سعيدة تخصص لوزارة البريد والمواصلات، قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 1345 م2 قصد بناء دار للبريد وهي محددة كما يلى : من الشرق ، شارع الثورة ، من الغرب ، نهج آيت افتن اياك . من الشمال العمارات الخاصة التابعة للسيدين قصراوى وحميدات ، من الجنوب، نهج محند عمر العربي .. ويتم هذا التخصيص مقابل دفع تعويض يطابق القيمة الحقيقية للعقار وهو محدد ب 1340500 دج من قبل مصلحة أملاك الدولة السعيدة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر