مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزير النقل مجلس وطني للارصاد الجوية، يدعى في طلب النص «المجلس» وتحدد أحكام هذا المرسوم اختصاصاته وتشكيله وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةالمجلس جهاز استشارى للتشاور والتنسيق في ميدان الارصاد الجوية، ويضم مختلف الجماعات والمؤسسات المستعملة لخدمات الارصاد الجوية.
المادة 3
فتح المادةيعرب المجلس بهذه الصفة عن آرائه الموافقة فى جميع المسائل المتعلقة بالارصاد الجوية مع مراعاة صلاحيات السلطات أو الهيئات المختصة.
ويقدم المجلس في هذا الاطار، على الخصوص بعد دراسة المسائل التي تعرض عليه، المقترحات ويعرب عن التمنيات او التوصيات بمقتضى الرأى الموافق الذي يعطيه.
وتتعلق المسائل التي يدرسها على الخصوص بتحديد حاجات مختلف مستعملي الارصاد الجوية والمصالح المعنية من خلال معرفة الظواهر الجوية في مجال ما يأتي :
تقدير الوسائل الكفيلة بتحقيق تقدم - | العلوم الجوية، 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه توجيه برنامج الابحاث والتكوين في مجال الارصاد الجوية، تحضير مخططات بجعل التجهيزات الخاصة - بالارصاد الجوية حديثة متابعة أعمال القطاع وتطويرها، - تقويم الخدمات الجوية المقدمة للمستعملين التعاون الدولي في ميدان الارصاد الجوية. - ويمكن أن يستشار المجلس زيادة على ذلك في المشاكل العامة التي لها تأثير في تنظيم المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية وعملها.
المادة 4
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا عن النشاط ثم يقدمه الى الوزير المكلف بالارصاد الجوية. ويمكنه أن يقدم له تقريرا في أي وقت عن الصعوبات والضغوط التي تعوق نشاط الارصاد الجوية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس من ممثلى جميع الوزارات والجماعات المعنية لدعم تأطير هذا النشاط في اطار تشاوري، ويضم على الخصوص الممثلين الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني، - ممثل وزير الشؤون الخارجية، - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، -
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل المحافظة السامية للبحث،
- ممثل الديوان الوطني للارصاد الجوية، ممثل معهد رصد مياه الامطار للتكوين - والبحث.
ويرأسه وزير المكلف بارصاد الجوية أو ممثله.
المادة 6
فتح المادةيعين وزير النقل بقرار أعضاء المجلس بأسمائهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم العضوية ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ولا يتلقون أى تعويض بسبب عضويتهم.
ويجب أن تكون لهم رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية ويزود المجلس بكتابة تقنية تتولاها المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس أن يدعو بناء على طلب الرئيس، أى شخص يشارك في اشغاله مشاركة استشارية، متى كان جدول أعمال الاجتماع ذا علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذا الشخص.
كما يمكنه أن يستعين عند الاقتضاء بأى شخص يكون اختصاصه مطلوبا لابداء رأى تقنى مسؤول.
المادة 8
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة كل ستة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.
واذا حصل للرئيس ،مانع، عين المجلس من بين أعضائه رئيسا للجلسة.
المادة و : يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات ويبلغه لكل عضو في المجلس قبل خمسة عشرة
(15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس الا اذا حضرها ثلثا (3/2) أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب يمكن أن يجتمع بعد ثمانية (8) أيام الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد أعضائه | الحاضرين.
يصادق على مداولات المجلس بأغلبية أعضائه البسيطة. واذا تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةيتولى كتابة جلسات المجلس الهيكل المكلف بالارصاد الجوية في الادارة المركزية بوزارة النقل.
المادة 12
فتح المادةتسجل نتائج أشغال المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في دفتر خاص تمسكه الكتابة.
ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظاته ان اقتضى الامر، لوزير النقل والوزراء المعنيين.
المادة 13
فتح المادةيشكل المجلس من بين أعضائه، حسب الشروط والكيفيات التي ينص عليها نظامه الداخلى لجانا أو فروعا لجميع الاشغال والدراسات المتصلة بهدفه.
المادة 14
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بمهمة مجلس التنشيط والمراقبة وتنظيمه وسيره، الواردة في المواد من 10 الى 18 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للارصاد الجوية، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما الواردة منها في الفقرة الاولى من المادة 4 من هذا الامر المذكور.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للارصاد الجوية . 1650
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.