ج.ر عدد 36 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة سنه الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 درج 150 الطبع والاشتراكات د. ج ادارة المطبعة الرسمية درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

- بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1130 د. ج - مي العدد للسنين السابقة : 1100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 75 24 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 | الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بتنظيم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 486
  • أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486 مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
  • مرسوم رقم 75-56 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 | الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية … 492 أ وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493 مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75 62 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازي المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 494

486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه

  • مرسوم رقم 75-63 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 • 495 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمشرية لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء 10 مساكن من نوع « الفيلا ». 496 قوانين وأوامر امر رقم 75-24 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بتنظيم المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1955 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يعينون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ج ويخضع مستخدمو ادارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقانون العام للوظيفة العمومية وللقوانين الخاصة التي ستحدد اجراءاتها بخصوص التطبيق . المادة 3 : تتمم المادة 20 كمايلي : المادة 20 : تدرج الاعتمادات الضرورية لتسيير المجلس في ميزانية الدولة المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي ، وبمقتضى الامر رقم 69 70-69 70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعديل الامر رقم 68 – 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 18 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 18 : يخول المجلس كتابة عامة ، توضع تحت سلطة الكاتب العام يساعده مدير عام يكلف بتنسيق أعمال مختلف الفروع … المادة 2 : تتمم المادة 19 كمايلي : وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 • هواري بومدين أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 «المادة 19 : أ - يعين كل من الكاتب العام والمدير العام | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين بمرسوم بناء على اقتراح مدير المجلس الوطنى الاقتصادي | والاجتماعي، وهم أعضاء بحكم القانون في المجلس. ד مدير الادارة العامة ،
  • نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة ،
  • نائب مدير المستخدمين والعتاد و 8 مديرين مكلفين بالفروع ، و 8 مستشارين ملحقين بالكتابة العامة .. تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادتين 5 مكرر و 5 مكرر 3 منه وبمقتضى الامر رقم 68 643 المؤرخ في 7 شوال عام 1383 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ،

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 وبمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص التابعة له ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون | الصفقات العمومية والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر تمام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-39 المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-209 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 . يأمر بمايلي : الباب الأول الانشاء والهدف المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية المكتب الوطني للأرصاد الجوية وباختصار هم. و . أ. ج مؤسسة ذات طابع اداري وميول علمي وتقسى وذات شخصية مدنية واستقلال مالي تكون المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية وتعين فيمايلي : ب «المكتب» . ويكون مركزها بمدينة ، الجزائر، ونقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني يكون موضوع مرسوم يصدر بناء على اقتراح من سلطة الوصاية المحددة بموجب المادة 35 أدناه بعد أخذ رأى لجنة التنشيط والمراقبة المنصوص عليها بموجب المادة 10 وحسب الملاءمة . المادة 2 : ان المكتب في مجال الارصاد الجوية، هو الاداة الوحيدة للابتكار بالمشاركة مع سلطة الوصاية ولتنفيذ السياسة الوطنية والدولية في هذا الميدان، فضلا عن أنه هيئة للامن، فهو مختار من قبل الحكومة لانشاء الاطار الضروري لتنمية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وللمحافظة على أمن البلاد . ولهذا الغرض يستجيب المكتب للاحتياجات المحددة من قبل الوزارات المعنية بالتنسيق معها. المادة 3 : يؤلف الاستغلال والتكوين بالمساهمة مع مؤسسات التعليم المتخصص والبحث العلمي وكذا المساهمة في النشاطات الدولية بالاشتراك مع السلطات المعنية، مجموع الاختصاصات الآيلة للمكتب عبر مهمته والتزاماته الخاصة التي تفرض عليه في إطار الصالح العام وذلك تطبيقا للمادة 2 أعلاه.. الباب الثاني المهمة والدور والالتزامات المادة 4 : ان للمكتب في اطار مهمته هدف القيام بما يلى ضمن الشروط المحددة من قبل سلطة الوصاية بعد أخذ رأي مجلس التنشيط والمراقبة المحدد بموجب المادة 10 أدناه وذلك تطبيقا للمادتين 2 و 3 اعلاه . أ) في مجال الاستغلال :

  • التقدير اليومي لتطور الطقس فوق التراب الوطني وبث انذارات بالخطر لدى العموم والمستعملين قصد مجابهة الكوارث وتهديدات الطقس ،
  • اكتساب أو التقاط المعطيات ومعالجتها واستغلالها واداعتها،
  • استغلال مختلف شبكات المواصلات الوطنية والدولية الخاصة بالمكتب ،
  • مراقبة تطبيق التنظيمات والمقاييس المتعلقة بنشاط الارصاد الجوية ،
    • اعداد مقاييس للتصديق على الادوات والمعتاد الخاصة بالارصاد الجوية ،
  • المحافظة على التراث الوطنى المتكون من وثائق الارصاد الجوية واستغلالها . ب في مجال التكوين : . يساهم المكتب في تكوين كل فئات موظفي الارصاد الجوية مع مؤسسات التعليم المتخصصة وكذا في تنظيم التدريبات الملائمة للاتقان و له صلاحية الطلب والحصول من السلطات الجامعية على تكوين متخصصين في الارصاد الجوية والعلوم الجوية … ج (ج) في مجال البحث العلمى بالتعاون مع كل مؤسسة وطنية للبحث : تنظيم وتحقيق أبحاث في ميدان العلوم الجوية ،

488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه

  • تحقيق الملاحظات اللازمة بواسطة الشبكات عن المعرفة العلمية للمناخ بالجزائر ،
  • الدراسة المعمقة للوثائق ، تحقيق برامج للبحث فيما يخص الارصاد الجوية . د) في مجال المشاركة في النشاطات الدولية بالاتفاق مع السلطة المعنية :
  • المساهمة في اعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارصاد الجوية ،
  • المساهمة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي لها علاقة بنشاطات الارصادر الجوية . المادة 5 : يكلف المكتب فضلا عن ذلك بالمساعدة فيما يخص دراسة المناخ والارصاد الجوية. ولا بد من أخذ رأيه عند اتخاذ كل مشروع أو برنامج يستعمل تقنيات الارصاد الجوية وذلك قصد التوافق والتنسيق ويمكن له من جهة أخرى أن يقوم بكل العمليات التي لها اتصال بهدفه وذلك قصد ضمان استمرار مصلحة الارصاد الجوية الوطنية، كما يمكن له ابرام اتفاقيات بعد موافقة وزير الوصاية وبعد أخذ رأى مجلس التنشيط والمراقبة. المادة 6 : تفرض على المكتب التزامات ناتجة عن كونه مرفق عمومى محدد بموجب مرسوم وذلك للصالح العام وقصد تلبية احتياجات الوزارات والهيئات المستعملة لتقديرات ودراسة الارصاد الجوية المادة 7 : يمكن للمكتب أن يبرم اتفاقيات للوفاء بالتزاماته التي تقيد بالدفتر وضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم . وعلاوة على ذلك فان للمكتب صلاحية الطلب والحصول من الدولة على كل الرخص والاعتمادات اللازمة لاداء التزاماته المادة 8 : يجب على المكتب، بوصفه أداة أن يتمكن من الملاءمة مع الظواهر التي تطرأ مهما كانت طبيعتها السياسية والاقتصادية والتقنية أو الاجتماعية . الباب الثالث الذمة المالية المادة 9 : تحدد الذمة المالية للمكتب من الاموال التي تدفعها الدولة وكذا من الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع وعلى الخصوص الناجمة منها عن التحويلات المحددة بموجب المادة 47 من هذا الامر، بموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية ويمكن أن ترفع أو تخفض ضمن نفس الاشكال. الباب الرابع الادارة - التسيير المادة 10 : يزود المكتب بهيئة تسمى مجلس التنشيط والمراقبة، يكلف بالاعداد والاقتراح على الحكومة لكل التدابير | الرامية الى تنمية الارصاد الجوية وبتقديم نصائح للحكومة حول كل المظاهر الهامة المتعلقة بها والخاصة بما يلي : تحديد مختلف الاحتياجات الخاصة بالاقسام الوزارية- والهيئات والمستعملين للارصاد الجوية ، التوجيه العام للبرنامج ومحاور البحث ، تقدير الوسائل الكفيلة لضمان تقدم العلم فيما يخص الارصاد الجوية ، تحضير مخططات تطوير وتجهيز الهياكل الاساسية ، العلاقات الدولية . وبهذا الصدد يتابع مجلس التنشيط والمراقبة مسيرة المكتب بصفة دائمة، يوجه وينسق نشاطاته . ويسهر على احترام الالتزامات التي توضع على عاتق المكتب. المادة 11 : يتكون مجلس التنشيط والمراقبة من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بصفة مباشرة بنشاط الارصاد الجوية وذلك تلبية للدور الذي عهد اليه . المادة 12 : يشمل مجلس التنشيط والمراقبة مايلي : ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل واحد عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل واحد عن وزارة الداخلية ، ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل واحد عن كتابة الدولة للمياه ، ممثل واحد عن كتابة الدولة للتخطيط ينتخب أعضاء هذا المجلس رئيسهم الذي لا يمكن أن تتجاوز وكالته ثلاث سنوات متتالية . المادة 13 : يمكن للمجلس أن يستقبل ضمنه ممثلين آخرين عن الوزارات وذلك تبعا لدرجة تطور التنمية الوطنية واحتياجاتها المادة 14 : يعين أعضاء مجلس التنشيط والمراقبة بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعها ويجب أن تكون لهم رتبة مدير الادارة المركزية أو مستشار تقني مكلف بمشاكل تنمية قطاعاتهم. وتنتهي مهامهم بنفس الطريقة . واذا انقطع أحد أعضاء المجلس مهما كان السبب، فيعوض شهرا من بعد على الأكثر ابتداء من شغور المنصب. المادة 15 : يجتمع مجلس التنشيط والمراقبة في دورة عادية بصفة حتمية أربع مرات في العام ويعد كل سنة في الاجتماع الأول، جدولا للسنة الجارية. ويمكن له أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب اما من المدير العام للمكتب واما من أحد الاعضاء ..

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 المادة 16 : لا يمكن أن يتداول مجلس التنشيط والمراقبة في اجتماعاته العادية الا بحضور مجموع أعضائه وحضور أعضائه ضرورى. وفي حالة عدم الحضور الذى لم تتسبب فيه حالة قوة قاهرة يخبر بذلك السلطة التي ينتمى إليها العضو المتغيب . المادة 17 : تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. وتقيد المداولات في محاضر تسجيل في دفتر خاص يمسك بمركز المكتب ويوقعه الرئيس وكل من أعضاء المجلس . وتبلغ نتائج الاشغال الى سلطة الوصاية في غضون الثمانية أيام التي تلى الاجتماع وتشعر هذه بدورها السلطات الممثلة في المجلس مع تقديم رأيها اذا كان الامر كذلك . المادة 18 : تكون قرارات مجلس التنشيط والمراقبة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تسليم المحضر لسلطة الوصاية الا اذا اعترضت هذه صراحة .. ولا تكون القرارات المتضمنة للميزانية والحسابات والتسوية المالية والقروض وقبول التبرعات والهبات والشراء والبيع والتبادل أو بناء العقارات، قابلة للتنفيذ الا بعد المصادقة الصريحة المشتركة من سلطة الوصاية ووزير المالية المادة 19 : يقوم بتسيير المكتب الهيئات التالية وذلك تطبيقا للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات :

  • جمعية العمال ،
  • اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ،
  • المدير العام . المادة 20 : تؤسس جمعية عمال المكتب المنتخبة طبقا لاحكام المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية . المادة 21 : تمارس جمعية العمال الصلاحيات المحددة بموجب أحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وذلك ضمن اطار مهمتها ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بممارسة الوصاية، و بالاختصاصات الآيلة الى الهيئات الاخرى التابعة للمكتب . وبهذا الصدد وتطبيقا للمرسوم رقم 74-256 المؤرخ في 14 | المادة 22 : ينشأ ضمن المكتب خمس لجان دائمة مختصة فيما يخص الاقتصاد والمالية وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وهذه اللجان هي :
  • اللجنة الاقتصادية والمالية ، اللجنة الاجتماعية والثقافية ، لجنة الموظفين والتكوين ،-
  • لجنة التأديب ، لجنة حفظ الصحة والامن- المادة 23 : تحدد كيفيات تكوين هذه اللجان الدائمة وكذا اختصاصاتها وتسييرها بموجب المراسيم رقم 74 251 و 74 252 و 74-254 و 74 255 المؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 • المادة 24 : يترأس مجلس المديرية المنصوص عليه بموجب المادة 19 أعلاه، المدير العام للمكتب ويشتمل على مساعديه الاقربين وممثلين اثنين تنتخبهما جمعية العمال ويكون تأليف المجلس موضوع قرار تصدره سلطة الوصاية … المادة 25 : يمكن طرد أعضاء المجلس في حالة خطأ جسيم في أداء المهام الآيلة اليهم المادة 26 : ينهى الى علم مجلس المديرية سير المكتب ويبت فيمايلي : البرامج العامة لنشاط المكتب ، مشاريع مخطط المكتب وبرامج استثماراته،-
  • المساعدات المالية المبرمة ، الحسابات الختامية والتقرير السنوى عن نشاط السنة- المالية المنصرمة ،
  • مشروع التنظيم الاداري للمكتب . ويجتمع مرة واحدة في الاسبوع ، ويمكن أن يجتمع أيضا باستدعاء من المدير العام كلما رأى ذلك لازما . المادة 27 : يمكن لمجلس المديرية أن يستدعى أي شخص يراه مختصا في المسائل المطروحة قيد التداول وكذا أعضاء من مجلس التنشيط والمراقبة الذين يستطيعون تقديم مساعدة أثناء الاجتماعات . لمادة 28 : يسير المكتب من قبل مدير عام يعمل تحت سلطة وزير الوصاية وطبقا لمقررات مجلس التنشيط والمراقبة . وهو مسؤول عن تسيير المكتب في اطار ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق | اختصاصاته وضمن احترام الصلاحيات المخولة لمجلس بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية . التنشيط والمراقبة، والتنظيم الجارى به العمل والصلاحيات المخولة لجمعية العمال والهيئات الاخرى

490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه المادة 29 : تطبيقا للمادة أعلاه، فان المدير العام ينفذ السياسة الخاصة بالارصاد الجوية المقررة من قبل سلطة الوصاية والمحددة من قبل مجلس التنشيط والمراقبة . وبهذا الصدد :

    • يعد المدير العام الجدول التقديرى السنوى ويلتزم ويأمر بالنفقات ، يقترح وينفذ البرامج الخاصة بنشاط المكتب ، يعد في بداية كل سنة تقريرا لسلطة الوصاية يستعرض فيه تسيير المصالح خلال السنة المنصرمة وكذا الوضعية العامة للمكتب ، يمثل المكتب أمام القضاء وفي كل نشاطات الحياة- المدنية . المادة 30 : ان للمدير العام كل السلطات اللازمة لتسيير المكتب مع التحفظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ومجلس التنشيط والمراقبة …. يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب ،- يقوم بالتعيينات وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي يخضعون اليها باستثناء الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية أو وزير المالية . المادة 31 : يحضر المدير العام اجتماعات مجلس التنشيط والمراقبة يصوت استشارى ويقوم بكتابة الجلسات. المادة 32 : يساعد المدير العام مدير مساعد ومديرو أقسام مساعديه الاقربين المادة 33 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الصفة • يعين المساعدون الاقربون للمدير العام بموجب قرار من سلطة الوصاية بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بنفس الطريقة المادة 34 : يمكن مع ذلك رغم احكام المادة 33 أعلاه ، وتطبيقا للمادة 8 من هذا الامر ، أن يقترح تعيين المدير العام المساعد من قبل سلطة ممثلة في مجلس التنشيط والمراقبة ويعين بموجب قرار من سلطة الوصاية بعد أخذ رأى مجلس | التنشيط والمراقبة . وتنهى مهامه بنفس الطريقة 10 الباب الخامس الوصاية والمراقبة المادة 35 : يمارس وزير الدولة المكلف بالنقل الوصاية | على المكتب وله كل سلطات المراقبة عليه ويتلقى التقارير والجداويل والمحاضر المادة 36 : يمكن للادارات الاخرى التابعة للدولة أن تمارس الصلاحيات التي تعد من اختصاصاتها وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 37 : يقدم المدير العام للمكتب من أجل المصادقة بعد أخذ رأى مجلس المديرية وبمبادرة من مجلس التنشيط والمراقبة :
  • لوزير الوصاية : القانون الاساسي الخاص بالموظفين . التنظيم الاداري للمكتب ، التنظيم الداخلي ★ لوزير الوصاية ووزير المالية : الجداول التقديرية السنوية ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، انطلاق المساهمة المالية أو انهائها . طلبات رخص لابرام قروض شراء أو بيع العقارات ، قبول التبرعات والهبات ، البرنامج السنوى المتعدد السنوات للاستثمار . التنظيم المالي للمكتب المادة 38 : يمكن لوزير الوصاية أن يكلف في كل وقت أعوانا تابعين لادارته ، بمهمة التحقيق قصد فحص تسيير المكتب والتطبيق الحسن للتعليمات أو القرارات . ويستفيد هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بسلطات واسعة للاطلاع على الوثائق المالية والحسابية الخاصة بالمكتب . المادة 39 : يوضع لدى المكتب مراقب مالي يعينه وزير المالية، ويمارس مهمة عامة كمستشار للمدير العام للمكتب فيما يخص الامور ذات الطابع المالي .. ويشارك المراقب المالي في دورات مجلس التنشيط والمراقبة بصوت استشارى ويخبر وزير الوصاية ووزير المالية بكل قرار يبدو له مخالفا للقانون الاساسي للمكتب وللتنظيم المعمول به بالنسبة للامور المالية وكذا الوزراء الآخرين الاعضاء في مجلس التنشيط والمراقبة • المادة 40 : يعهد بمسك التسجيلات الحسابية وتداول النقود الى عون محاسب يعين من قبل وزير المالية ويمارس مهامه تحت سلطة المدير العام للمكتب وذلك طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمنين تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وشروط تعيين المحاسبين العموميين. المادة 41 : يجب أن تحمل شيكات التحويل وكل وسائل التسوية الأخرى التي يصدرها المكتب ، توقيع المدير العام والعون المحاسب الباب السادس أحكام مالية المادة 42 : يجب على المكتب أن يقوم كل سنة بتقييم دقيق لذمته المالية في عناصيرها الاصول والخصوم وتحديد مبلغ الاملاك التي خصصت له من قبل الدولة .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 المادة 43 : تبتدىء السنة الحسابية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك حسابات المكتب حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 44 : تشمل ميزانية المكتب مايلي :

  • الايرادات : مساعدات ميزانية الدولة ،- مساعدات الاشخاص العامة أو الخاصة الاخرى برسم العمليات ذات النفع العام المتممة من قبل المكتب ، المساعدات الاستثنائية للدولة غير المنصوص عليها في- الفقرات السابقة ، القروض ،
  • التبرعات والهبات ، الايرادات الاخرى الناتجة عن نشاطات لها علاقة بهدفها . النفقات : نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب بصفة عامة .. المادة 45 : تعرض الميزانية التي تعد من قبل المدير العام الى المناقشة من قبل مجلس التنشيط والمراقبة ومجلس المديرية. وتسلم بعد ذلك الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعنية . وتعد المصادقة محصلة خلال ثلاثين يوما التالية لتسليم خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ التسليم، الا اذا اعترض احد الوزيرين أو أبدى تحفظات حول بعض الايرادات أو النفقات . ويقدم المدير العام في هذه الحالة في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه وحسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد المصادقة محصلة خلال ثلاثين يوما التالية لتسليم الجدول التقديري الجديد . وفي حالة عدم الحصول على المصادقة عن الجدول التقديرى في بداية السنة المالية، يمكن للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات الممنوحة له برسم السنة المالية السابقة، باستثناء النفقات غير القابلة للتجديد • المادة 46 : تقفل الحسابات المالية في نهاية كل سنة مالية من قبل المدير العام ويجب أن تقدم في غضون الأشهر الستة التالية لمصادقة وزير الوصاية ووزير المالية بعد أخذ رأى مجلس التنشيط والمراقبة ومجلس المديرية طبقا لصلاحيات كل من الهيئتين . الباب السابع أحكام انتقالية المادة 47 : يسلم الى المكتب ابتداء من تكوينه ، ولتحقيق أهدافه، ما يلي : 1 مجموع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات فيما يخص الارصاد الجوية ومجموع النشاطات الخاصة بها والتي تقوم بها المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران بموجب المادة 2 من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 68-643 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
  1. مجموع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات التي تملكها الادارات والهيئات العمومية فيما يخص الارصاد الجوية … المادة 48 : : تحدد قرارات وزارية مشتركة من وزير الوصاية وكل من الوزراء المعنيين ووزير المالية اذا اقتضى الامر ، كيفيات هذا التحويل تطبيقا للمادة 47 أعلاه . المادة 49 : يبقى الموظفون العاملون في مؤسسات الارصاد الجوية، خاضعين لاحكام القانون الاساسي المطبق لسلكهم ويبقون في حالة نشاط في اطار المكتب الى أن تحدد النصوص شروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي لموظفى المكتب . المادة 50 : يستمر المستخدمون غير الموظفين في عملهم في مؤسسات الارصاد الجوية، خاضعين للتنظيم المطبق عليهم الى أن تحدد النصوص شروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمى المكتب • المادة 51 : تطبيقا للمادتين 49 و 50 أعلاه، تكلف لجنة وزارية مشتركة بفحص مختلف فئات المستخدمين وشروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي للمكتب . الباب الثامن أحكام مختلفة المادة 52 : توضح أحكام هذا الامر اذا اقتضى الحال بنصوص لاحقة ولاسيما فيما يخص المادتين 6 و 7 منه . المادة 53 : لا يمكن التصريح بتعديل القانون الاساسي وحل المكتب وتصفيته وأيلولة أمواله الا بموجب نصوص ذات طابع تشريعي تحدد شروط التصفية وتخصيص أصوله. المادة 54 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 55 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 • هواري بومدين

492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 75-56 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
  • وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولا سيما المادة 85 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، يمكن احداث مجالس التنسيق لتشجيع التشاور فيما يتعلق بالبرمجة المشتركة وبدراسة امكانيات استخدام وسائل النشاط المشترك بين المؤسسات التابعة لفرع واحد أو لقطاع واحد. المادة 2 : تقدم مجالس التنسيق جميع الاقتراحات في الميادين التالية : البرمجة المشتركة المتممة في نطاق اهداف المخطط- الوطني، فيما يتعلق بالاستثمارات والانتاج والتموين والتوزيع، بالنسبة للمؤسسات التابعة لسلطة وصية واحدة أو أكثر، القيام في الخارج بنشاطات مشتركة فيما يخص التشاور- قصد ابرام صفقات مع الخارج (شراء مجمع عمليات مرتبطة، المقاصة الخ (000) وتنظيم التسيير العادي للابحاث والدراسات حول البرمجة وحفظ الصحة، وضع هياكل مشتركة تتعلق على الخصوص بالتوزيع والتكوين المهنى والمنشآت الاجتماعية، بالنسبة للمؤسسات التابعة لسلطة وصية واحدة أو أكثر. المادة 3 : تحدث مجالس التنسيق بموجب قرار من الوزير أو الوزراء المكلفين بالوصاية على المؤسسات المعنية ويجوز للوزير المكلف بالتخطيط أن يقترح احداث مجالس تنسيق . ويتضمن قرار الاحداث تحديد التأليف لكل مجلس تنسيق وتعيين الاعضاء الذين سيمارسون وظائف الرئيس ونائب الرئيس والكاتب داخل المجلس. المادة 4 : تتألف مجالس التنسيق من : رئيس مجلس العمال والمدير العام لكل مؤسسة- معنية،
  • ممثل عن الحزب وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعنى
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذلك كل ادارة أو مؤسسة أخرى يهمها الأمر يمكنها أن تشارك أو أن تمثل في اجتماعات مجلس التنسيق حسب النقاط المسجلة في جدول الاعمال. المادة 5 : تقدم مجالس التنسيق كل اقتراح وتوصية يتعلقان بمهمتها وتعطى آراءها في كل مسألة يمكن أن ترفع اليها. المادة 6 : تحدد كيفيات تسيير مجالس التنسيق في نظامها الداخلى الذى يجب أن يتضمن على الخصوص البيان الآتي : الاجراءات المتعلقة بضبط جدول أعمال الاجتماعات- واستدعاء الاعضاء
  • دورية الاجتماعات
  • كيفيات ابداء الآراء والتوصيات. المادة 7 : تكون آراء وتوصيات مجالس التنسيق موضوع محاضر يصادق عليها بالاجماع مع الاشارة الى أن مختلف الاقتراحات توجه الى الوزراء المعنيين والحزب والكتابة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادى
  • الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن منح الرخص الخاصة بمحلات بيع المشروبات وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تصنيف الصادق والمطاعم والمؤسسات السياحية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقسم محلات بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان الى صنفين وذلك حسب سعة الرخصة | الممنوحة لها .
  1. «رخصة المطعم المحدودة» التي تسمح ببيع المشروبات غير الكحولية »،
  2. الرخصة من الصنف الثاني المسماة « رخصية المشروبات الكحولية ». المادة 2 : ان المطاعم التي ليس لديها رخصة لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان، يجب أن يكون لها أحد الصنفين من الرخص التالية : (1) رخصة المطعم المحدودة التي تسمح ببيع المشروبات غير الكحولية لاستهلاكها في عين المكان لكنه بمناسبة الوجبات الرئيسية فقط وكملحقات للتغذية، 2 (2) « رخصة المطعم الكبيرة ، التي تسمح ببيع كل المشروبات المباحة للشرب وفى عين المكان لكن بمناسبة الوجبات الرئيسية وكملحقات للتغذية . المادة 3 : يجوز للمؤسسات التي تملك رخصا للاستهلاك في عين المكان أو رخصا للمطاعم أن تبيع المشروبات التي تنقل والمطابقة للصنف المحدد في رخصها .. وتنقسم المحلات الاخرى لبيع المشروبات التي تنقل إلى صنفين وذلك حسب سعة الرخصة التي منحت لها: (1) « رخصة النقل الصغيرة ، التي تحتوى على اذن لبيع المشروبات غير الكحولية قصد نقلها،
  3. « رخصة النقل » الصريحة التي تحتوى على اذن لبيع كل المشروبات المرخص ببيعها قصد نقلها . المادة 4 : ان توزيع المشروبات بواسطة أجهزة آلية تسمح بالاستهلاك في الحين يعتبر كبيع للاستهلاك في عين المكان. المادة 5 : لا يجوز لصاحب محل رغم كل اتفاقية مخالفة ابرمت في السابق أن يعارض التحويل المحقق من طرف المستأجر أو المتنازل له عن حق الايجار، عن محل بيع المشروبات من الصنف الثانى اما الى محل بيع المشروبات من الصنف الأول أو الى أية تجارة اخرى وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل بشرط الا ينجر عنه بالنسبة للبناية ولسكانها وجيرانها مساوي تفوق مساوي استغلال المحل التجاري الملغي . يجب على شاغل المحل قبل القيام بالتعديلات المقررة أن يخبر المالك برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام. ويجب أن يعدل عقد الايجار بكيفية تلائم الاستغلال الجديد. المادة 6 : لا يجوز لاحد أن يكون له محل لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان من الصنف الاول أو الثاني في البلديات التي يبلغ أو يفوق مجموع المحلات من هذا النوع نسبة محل واحد لالف ساكن. وان السكان المأخوذين أساسا لهذا التقدير هم مجموع سكان البلدية كما هو حاصل في الاحصاء الاخير . غير أن هذا المنع لا يطبق على المؤسسات التي يستجيب فتحها لضرورات سياحية مثبتة بصفة قانونية وذلك اعتبارا للمحلات الموجودة بعد. المادة 7 : يمكن بمناسبة اعياد عمومية أو المعارض، فتح محلات لبيع المشروبات بصفة مؤقتة من النوع الاول، ويجب على اصحابها أن يحصلوا على اذن من السلطات البلدية في اطار المعرض، وكل فتح يخضع لاذن مطابق من مدير المعارض أو من كل شخص له نفس الصفة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين

494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه مرسوم رقم 75-60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الداخلية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم منح الرخص الخاصة بمحلات بيع المشروبات،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-59 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالتنظيم الادارى لمحلات بيع المشروبات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن للولاة أن يصدروا قرارات لتحديد المسافات التي يمكن أن تكون بين محلات بيع المشروبات | المستهلكة في نفس المكان وبين البنايات والمؤسسات | المحددة بعده : 1 (1) البنايات المخصصة للدين، 2 (2) المقابر،
  1. المستشفيات والملاجيء ودور الاستراحة وكل المؤسسات العمومية الخاصة بالوقاية أو المعالجة الاستجمامية أو المداواة التي تتطلب استشفاء وكذا المراكز الطبية الاجتماعية الخاصة بالوقاية والتابعة لمديريات الصحة للولايات 4 (4) المؤسسات المدرسية وكل مراكز التكوين أو التسلية | الخاصة بالشباب 5 (5) الهيئات العمومية المنشأة قصد التنمية البدنية للشباب وحماية الصحة العمومية 6 (6) مؤسسات اعادة التربية الاجتماعية
  2. (7) الثكنات والبنايات * العسكرية، 8 (8) المؤسسات التي تعالج بها المنتجات السامة. المادة 2 : يجب أن تصدر قرارات الوالى بناء على رأى مسبب لمدير الصحة التابع للولاية ومدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية. وعليهم أن يندخلوا حتما بالنسبة للبنايات المنصوص عليها في (3) و (6) من المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يمكن للولاة أن يصدروا قرارات لتحديد المناطق | المحمية التي هي من نوع المناطق المحددة في المادة الأولى | والواقعة حول المؤسسات الصناعية والتجارية وعلى الاخص نظرا لاهمية عدد عمالها أو لظروف عمل هؤلاء العمال. المادة 4 : تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الوالي بعد أخذ رأى مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو بناء على طلب هذا الاخير . المادة 5 : لا يجوز اطلاقا اقامة محلات بيع المشروبات لاجل النقل من نوع رخصة « نقل المشروبات ، وذلك في المناطق التي هي موضوع أحكام المادة الاولى. المادة 6 : يحدد وزير الداخلية اذا اقتضى الامر كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-62 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازي المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب الامر رقم 86 71-86 71 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، .. وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 74 82 المؤرخ في 26 غشت سنة 1974 والامر رقم 74 101 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والامر وقم 75 – 13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازى المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 12

الثلاثة 24 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971ءة يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه والمعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 كما يلى : ه المادة ت 32 : لا يمكن بأي حال من الاحوال ومهما كانت الاسباب أن يكون سعر المرجع المنصوص عليه في أ) من المقطع الثاني من المادة 63 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمشار اليه أعلاه، أقل من السعر الذي يحدد مستواه اعتبارا للعناصر المحددة بعده : ان سعر المرجع يتضمن عنصرا أساسيا وعنصرا تكميليا

  1. (1) يساوى العنصر الاساسى «فوب» البترول برأس تنورة (بالعربية السعودية) الذي هو من نوع الخط العربي 34 درجة API » والذي يبلغ محتواه من الكبريت 107 % من الوزن . ويحدد العنصر الاساسي بموجب مرسوم 2 (2) ان العنصر التكميلي يتضمن المكونات التالية : العلاوة المتعلقة بالجودة حسب الاقتصاد الذي يسمح البترول الجزائري بتحقيقه في أمد طويل في أسعار التكرير، في أسواق الاستهلاك. العلاوة الناتجة عن الوضع الجغرافي المحدد حسب سعر نقل البترول الجزائري في الأمد الطويل والبترول المنصوص | عليه في (1) أعلاه الى أسواق الاستهلاك . ويحدد العنصر التكميلي بموجب مقرر يصدر عن وزير الصناعة والطاقة . المادة 2 : تعدل المادة ت 38 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه، المعدلة بموجب المادة 40 من المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 119 من الأمر رقم 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1971 كمايلي : المادة ت 38 : تتم الدفوع المقبلة حسب السعر الاساسي المبلغ الى المدينين من قبل الوزير المكلف بالمحروقات قبل نهاية الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر مدنية بالنسبة للاشهر الثلاثة المنصرمة مع مراعاة المخالفات أو الانظمة الخاصة المحددة بعد أو التي ستحدد بموجب مرسوم ويحدد هذا السعر الاساسي بالنسبة لكل شركة كما يلي : ) يحسب المعدل الموزون بواسطة كميات البترول المباعة و باسعار البيع المحققة من قبل المدين ولا يؤخذ الاعتبار

1 (1) المنتجات المباعة بسعر وسطى بين الشركاء باستثناء ما يخص المبيعات النهائية . ب المنتجات المباعة اما بطلب من الادارة لاحتياجات الاستهلاك الداخلي والتكرير بالجزائر واما في اطار الاتفاقات التجارية بين الجزائر والبلدان الأخرى ، 2 (2) ان معدل أسعار هذا البيع المحقق والمحسوب بهذه الكيفية يؤخذ به لتحديد السعر الاساسى الا اذا كان هذا المعدل أقل من سعر المرجع المحدد بموجب المادة ت 32 أعلاه، وفي هذه الحالة يؤخذ بسعر هذا المرجع لتحديد السعر الاساسي المعنى . 3 (3) ان السعر الاساسي مساو للمعدل الموازن بواسطة كميات البترول المباعة والسعر المأخوذ به تطبيقا ل (2) أعلاه وأسعار البيع المحققة فيما يخص المنتجات المنصوص عليها في (1) أو ب) أعلاه. ويمكن للادارة أيضا في حالة توقع تعديل هام للسعر الاساسي أن تبلغ سعرا أساسيا جديدا يطبق على الانظمة المؤقتة المنصوص عليها في المادة ت 39 (ب (ب) والمتعلقة بالاشهر الثلاثة الجارية . المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1975. المادة 4 : : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين مرسوم رقم 63 75-63 75 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .. وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة بعين 1958 والمتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة عند حساب هذا العدل ما يلي : القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل

496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والامر | المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم | ديسمبر سنة 1971 ، -74 82 المؤرخ في 26 غشت سنة 1974 والامر رقم 74-101 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والأمر رقم 75-13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازى المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 62 75 62 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازى المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرح في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 71 100 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان العنصر الاساسي المشار اليه في الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمشار اليه أعلاه يحدد ب 10,46 دولارات الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة للبرميل من البترول الخام . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كسل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 . هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمشرية لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء 10 مساكن من نوع «الفيلا»

- بموجب قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتم التنازل لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الفرعية للتسيير العقارى) عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمشرية تقدر مساحتها ب 990 م2 قصد بناء 10 مساكن من نوع «الفيلا» . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه عبد القادر بن مبارك - الجزائر