قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة شروط دمج موظفى المكتب الوطني للارصاد الجوية في أسلاك الموظفين وفقا للتنظيم الجارى به العمل واعطاء رأيها في هذا الشأن، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 51 من المرسوم رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 27 ابريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للارصاد الجوية.
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة المذكورة في المادة الأولى من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة لوزارة النقل أو ممثله، مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية أو ممثله مدير الارصاد الجوية الوطنية في وزارة النقل أو ممثله، المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية.
وتكون مختصة بالنسبة لموظفى المكتب الوطني للارصاد الجويه الذين لا يحضعون للقانون الاساسي العام للوظيفه العمومية والموضوعين تحت تصرف المكتب المذكور في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 طبقا للتشريع الجاري به العمل .
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة المذكورة فضلا على ذلك بالموظفين العاملين في نطاق المكتب عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1975، مع مراعاة احكام المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 953
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد الصديق بن يحيى عبد المجيد عمرهم عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.