قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وتنظيم لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للارصاد الجوية 40
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المكتب الوطنى للارصاد الجوية لجنة للصفقات يحدد اختصاصها وتأليفها وسيرها كما يلى :
الباب الاول — التأليف والاختصاص
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة الصفقات المحدثة لدى المكتب الوطني للارصاد الجوية كما يلى. وذلك تطبيقا للمادة 21 (المقطع (3) من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية :
المدير العام للمكتب أو ممثله، رئيسا ، مندوب الحسابات للمكتب ، ممثل عن وزير النقل .
ممثل عن وزير الدفاع الوطني .
ممثل عن وزير المالية .
ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الدرك الوطني ، عضو في مجلس مديرية المكتب منتخب من قبل مجلس العمال • ويمكن للجنة أن تستدعى للاستشارة أى شخص ترى أن حضوره نافع، ولا يمكن مع ذلك أن يكون هذا الشخص ممثلا للمصلحة المتعاقدة • ويكون بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ممثل عن المصلحة المتعاقدة عضوا في اللجنة بصوت استشارى .
المادة 3
فتح المادةتشارك لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية .
المادة 4
فتح المادةتكلف لجنة الصفقات فيما يخص البرمجة بما يلى :
جمع التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما - من قبل المكتب على أساس البرامج السنوية .
احصاء المؤسسات التي من شأنها أن تشارك في الصفقات - العمومية ،
- الارسال بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات المنصوص عليها في الباب الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتمم، لجدول التقديرات واحصاء المؤسسات .
المادة 5
فتح المادةيمتد اختصاص لجنة الصفقات فيما يخص المراقبة الى كل عقود التجهيز وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما كان المبلغ مساويا أو زائدا عن : 200.000 دج ، اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو - المزاد .
- 100.000 دج ، اذا تم العقد بالتراضي .
مشاريع الملاحق لهذين النوعين من الصفقات التي ليس من أهدافها رفع مبلغ الصفقة الى أكثر من المبلغ الذي هو من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها، ماعدا تلك المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تكون مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .
اذا كانت الصفقة مقسمة الى مجموعات بسبب الملاءمة، يجب أن تقدم الصفقة الى لجنة الصفقات اذا كان مجموع الشرائح يتعدى الحدود المضبوطة أعلاه
المادة 6
فتح المادةيمكن لوزير النقل أن يمدد بمقرر، اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة لنظام الصفقات العمومية المبرمة مع المكتب، مثل التي تتعلق بسيره وتموينه .
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير النقل أنواع صفقات التسيير التي تكون من اختصاص لجنة الصفقات وكذا كيفيات فحص هذه الصفقات (حدود الاختصاص أنواع المنتجات ...) •
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تستفيد بصفة استثنائية الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير أو تموين المكتب التي تتطلب اختيارا سريعا من اجراء استثنائي ومستعجل الا أنه يجب أن تخبر الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 41 لجنة الصفقات بابرام هذه الصفقات وملحقاتها اثناء الجلسة المقبلة للجنة .
وفي هذه الحالة يتدخل الرأى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار للجنة الصفقات بقصد التنظيم .
الباب الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 9
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات أن تحدث ضمنها فروعا متخصصة وحتما فروعا للبرمجة وتنظيم الاسعار لتلقى الجداول التقديرية لاحتياجات المكتب، وكذا جمع و نشر نظام الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار وبطاقات الاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير أسعار الصفقات العمومية .
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها وذلك لا بداء رأيها حول الاختيار الذي اقترحته اللجنة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات .
وتبعث الاستدعاءات بصفة فردية مع اشعار بالاستلام .
المادة 11
فتح المادةتكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بجميع المهام المادية التي يتطلبها تسييرها ، ولاسيما :
اعداد جدول الاعمال ،
- استدعاء اعضاء لجنة الصفقات وممثلي المصالح المتعاقدة . 1 تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،
- تحضير التقارير الدورية عن النشاط •
المادة 12
فتح المادةتقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملاحقها ويجب أن تكون هذه المشاريع موضوع تقرير تقديم يبين ما يلي :
- يعرض طبيعة ومدى الاحتياجات التي يجب تلبيتها ،
- يعرض سوابق القضية اذا طرأت صعوبات في اعداد المشروع .
يسبب اختيار اجراء الابرام المتخذ ، يبرر اختيار المكتب .
ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات •
المادة 13
فتح المادةكل المسائل المضبوطة في جدول الاعمال يعرضها المقررون المعينون مبدئيا بموجب مقرر من بين أعضاء لجنة الصفقات. ولا يمكن بأي حال حال من الاحوال أن يكونوا منتمين للمصلحة الموقعة للمشروع المعروض لابداء الرأي حوله .
المادة 14
فتح المادةيعين الممثلون الدائمون في لجنة الصفقات من قبل سلطة الوصاية التي يتبعونها، كما تعين في نفس الوقت ممثلا مناوبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم، في حالة مانع له .
المادة 15
فتح المادةيعتمد الاعضاء الدائمون، وكذا الاعضاء المناوبون من طرف رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
يمثل الاعضاء المعينون بهذه الكيفية اداراتهم. ويكونون مراسلين لها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أسندت لهم .
المادة 16
فتح المادةيمكن منح تعويضات لاعضاء لجنة الصفقات وذلك حسب الكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم كما هو منصوص عليه في الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974، المشار اليه أعلاه
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تتداول لجنة الصفقات التي تجتمع بمبادرة من رئيسها، بصفة مقبولة، الا اذا حضر أغلبية الاعضاء.
واذا لم يبلغ النصاب يحرر محضر بذلك فورا، ويبلغ كل الاعضاء ذلك . الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة مقبولة ولو لم يبلغ النصاب بعد الاستدعاء الثاني .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة • وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 18
فتح المادةعندما تجتمع لجنة الصفقات في جلسة لمراقبة صفقات التسيير، تأخذ في الاعتبار الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد .
المادة 19
فتح المادةكل ملف صفقة أبرمت بعد المناقصة أو المزايدة يجب أن يحتوى على المحضر التي حررته اللجنة التي فتحت و فحصت العرض .
المادة 20
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات، اذا رأت أن الملف المقدم لها يحتاج الى مزيد من المعلومات، أن تؤجل قرارها الى اجتماع مقبل .
المادة 21
فتح المادةكل ملف يعرض في جلسة للجنة الصفقات يجب أن يكون موضوع تقرير مضروب بالآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية وتحفظ فيه ملاحظات المقرر .
و تكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر يوقعها الرئيس وتسلم الى الاعضاء 1 الدائمين .
المادة 22
فتح المادةيختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات با بداء رأى حول احترام نظام الصفقات العمومية وآثاره المالية على الصفقة ومطابقته للمتطلبات الاقتصادية. يوقع هذا الرأى الذي ينهى فحص الملف من قبل لجنة الصفقات، رئيس اللجنة ويقدم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تسجيل المسألة في جدول الاعمال •
المادة 23
فتح المادةيكتسى رأى اللجنة صفة الالزام، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه، وأن تمتثل للاحكام الواردة فيه .
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الرأى موافقا أو متحفظا به أو غير موافق .
وفي حالة ما اذا كان الرأى موافقا ومشوبا بالتحفظ من قبل لجنة الصفقات فان هذا التحفظ يجب أن يصفى من قبل المصلحة المتعاقدة 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه
المادة 25
فتح المادةيمكن لوزير النقل بموجب مقرر مسبب، أن | يتجاوز التحفظات التي ابدتها لجنة الصفقات وذلك رغم دواعي | الرأى غير الموافق، أو التحفظات التي ألحقت بالرأى الموافق .
وفى هذه الحالة يجب على وزير النقل أن يعلم وزير التجارة بمقرره وكذا وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق .
المادة 26
فتح المادةيجب أن يقدم جدول ملخص لكل مشاريع العقود والملاحق التى فحصتها لجنة الصفقات كل ثلاثة أشهر، إلى اللجنة المركزية للصفقات، وذلك تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وذلك بواسطة وزير النقل. ويجب أن يحتوى هذا الجدول مايلي :
تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراء المستعمل ، الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع العقد، باختصار ،
- مبلغه ،
- نتيجة الفحص
- تجاوز وزير النقل عند وجود ذلك .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1977 .
عن وزير النقل عن وزير التجارة الامين العام الامين العام اسماعيل قرجوج محمد رحموني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.