مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
المادة الأولى
فتح المادةيحول هذا المرسوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية الذي تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، طبقا للقوانين المعمول بها والأحكام الآتية :
الفصل الأول — الشخصية القانونية الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةيعتبر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 3
فتح المادةيخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل، ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في تنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الأرصاد الجوية وهذا بالاتصال مع المؤسسات المعنية.
وبهذه الصفة يكلف بضمان ما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اكتساب معطيات الأرصاد الجوية الملتقطة على المستوى الوطني والدولي ومعالجتها واستغلالها وتوزيعها، وضع مختلف شبكات المراقبة الجوية والمناخية الوطنية وكذا شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية الخاصة بالديوان وتسييرها وصيانتها،
- توقع خطورات الطقس على المستوى الوطني وكذا بث إنذارات الخطر لدى العموم والمستعملين
- الحفاظ على أرشيف الأرصاد الجوية والمناخية واستغلاله إنجاز الدراسات المناخية والمساعدة في مجال الأرصاد الجوية
- مراقبة التغيرات المناخية تقديم خدمات تقنية لتعيير الأجهزة ومعدات الأرصاد الجوية.
المادة 6
فتح المادةيضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةمن أجل إتمام مهمته وتحقيق أهدافه يؤهل الديوان للقيام بما يأتي :
ينشيء ملحقات على مستوى التراب الوطني،
- يأخذ مساهمات في المؤسسات الأخرى، يبرم كل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بميدان نشاطه،
- يشارك في الجزائر أو في الخارج في المؤتمرات والندوات والاجتماعات واللقاءات والتظاهرات التي لها علاقة بهدفه،
- ينجز كل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية المرتبطة بنشاطاته والتي تساعد على تنميته.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- ممثل وزير النقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالري.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته حول المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
تسند أمانة مجلس الإدارة لمصالح الديوان.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-157 (ج.ر عدد 29 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : 18 رجب عام 1435 الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2014 م (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ممثلين (2) عن عمال الديوان.
(الباقي بدون تغيير). ."....... " .
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا بقرار من الوزير الوصي، باقتراح من السلطات المنتمين إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع فترة انتداب أحد الأعضاء يعين عضو جديد، حسب نفس الأشكال حتى نهاية الفترة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 12
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات.
توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ( 2 ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل 3 النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة بأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في كل المسائل المرتبطة بنشاطات الديوان على الخصوص فيما يأتي:
مشاريع مخططات التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للديوان
- برنامج النشاط السنوي للديوان والميزانية المتعلقة به
- تقرير التسيير السنوي،
- الحصائل وحسابات النتائج،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- النظام الداخلي للديوان،
- الاتفاقية الجماعية
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات
- قبول وتخصيص الهبات والوصايا
- اكتتاب القروض.
المادة 15
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر موقعة وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
ترسل محاضر المداولات التي يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية إلى الوزير الوصي من أجل المصادقة عليها.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 17
فتح المادةيتولّى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكلّف بضمان تسيير الديوان.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين مستخدمي الديوان في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، يمثل الديوان أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يأمر بميزانية الديوان طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات وإيرادات الديوان ويأمر بها،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات أو الاتفاقات المرتبطة بمهام الديوان وهذا في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للديوان يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للديوان، وزيادة على ذلك يقوم بإعداد ما يأتي :
- البرامج العامة للنشاط،
- مشاريع المخططات وبرامج الاستثمارات،
- الحصائل حسابات النتائج، التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي، والمخطط التنظيمي، مشروع المخطط التنظيمي. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 18
فتح المادةتفتتح السنة المالية للديوان ابتداء من أول يناير وتنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الأشكال التجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتشمل ميزانية الديوان بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط الديوان الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية
- الهبات والوصايا المحتملة
- القروض المحتملة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.
المادة 21
فتح المادةيخضع الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى موافقة السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يخصها.
المادة 22
فتح المادةترسل حصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن أنشطة السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيخضع الديوان للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه
المادة 24
فتح المادةيضمن رقابة الحسابات محافظ الحسابات الذي يعينه وزير المالية.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.
المادة 25
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية، ومصحوبة بمداولات مجلس الإدارة.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان الوطني للأرصاد الجوية
المادة الأولى
فتح المادةيشكّل الديوان الوطني للأرصاد الجوية عنصرا أساسيا لتنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الأرصاد الجوية.
تهدف المهام المحددة في إطار دفتر الأعباء هذا إلى المساهمة في أمن القطاعات الاجتماعية الاقتصادية وتنميتها.
المادة 2
فتح المادةيكلّف الديوان، في إطار قيامه بمهمة الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
تسيير وصيانة شبكات المراقبة وضع مختلف شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالديوان واستغلالها قيد التنفيذ،
- اكتساب ومعالجة واستغلال وتوزيع المعطيات المحصل عليها على المستوى الوطني والدولي،
- إعداد احتمالات تطور الطقس على المستوى الوطني وكذا بث إنذارات الخطر لدى العموم والجماعات المحلية
- صيانة معدات الأرصاد الجوية، مراقبة التغيّرات المناخية وتأثيرها على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية
- تكوين أرشيف الأرصاد الجوية والمناخية والمحافظة عليها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الديوان، في بداية كل سنة، إعداد برنامج عمل وتقديمه للوزير المكلف بالنقل من أجل المصادقة عليه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الديوان القيام بالعمليات الضرورية لتحقيق الأهداف الموكلة له على أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة.
المادة 5
فتح المادةتوضع أداءات خدمة الديوان قيد التنفيذ طبقا لمبادىء الخدمة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الديوان فصليا بتقديم عناصر الإعلام المتعلقة بنشاطات الأرصاد الجوية واستعمال الأموال التي تمنحها الدولة للوزارة الوصية.
المادة 7
فتح المادةيقدم الديوان، عن كل نشاط إلى وزارة النقل قبل 30 أبريل، تقدير المبالغ التي يجب تخصيصها له لتغطية المصاريف المترتبة عن التبعات الموضوعة على عاتقه طبقا لدفتر الأعباء هذا.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات عند إعداد ميزانية التسيير.
المادة 8
فتح المادةتدفع الهبات المالية التي تمنحها الدولة إلى الديوان طبقا للإجراءات المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتتكفّل الدولة بتمويل المساهمة النهائية للاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة في إطار مخططات التنمية الوطنية.
تخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير المشاريع والإنشاء وتجديد أو تحديث المنشآت والمعدات وكذلك تجهيزات الأرصاد الجوية.
تشمل منشآت وتجهيزات الأرصاد الجوية البنايات وتجهيزات محطات الأرصاد الجوية وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة المعطيات، وكذا جميع المعدات الأخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ العمليات التقنية لاستغلال الأرصاد الجوية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-157 (ج.ر عدد 29 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : 18 رجب عام 1435 الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2014 م (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ممثلين (2) عن عمال الديوان.
(الباقي بدون تغيير). ."....... " .
المادة 10
فتح المادةتضمن الدولة الإمكانيات الضرورية والشروط الملائمة للديوان لتنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة له.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-167
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-157
مرسوم تنفيذي رقم 14-157 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو 3 سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 258-98 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-399
مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-112
مرسوم تنفيذي رقم 01-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.