مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة الأولى
فتح المادةان الاراضى الصالحة للبناء التابعة للحي الدبلوماسي، المخصصة أما للمصالح العمومية أو للتجهيزات الجماعية واما للبعثات الدبلوماسية في اطار اتفاقات المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، بين الحكومة الجزائرية والدول الاخرى، يتم التنازل عنها لقاء عوض من قبل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كادات)، الى المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) .
المادة 2
فتح المادةان الاراضي التي تستعمل أساسا لبناء محلات الاقامة ومحلات البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمدينة الجزائر، يتم التنازل عنها لقاء عوض من قبل الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية الى الدول الممثلة .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تمويل الاراضى المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 4
فتح المادةيحدد ثمن المتر المربع المهيء بناء على تقدير من مصلحة أملاك الدولة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .
المادة 5
فتح المادةيتم انجاز وتسيير الحي الدبلوماسي من قبل المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون كل بناية داخل محيط الحي الدبلوماسي ، مطابقا لمخطط التوجيه العام لتنمية وتهيئة مدينة الجزائر الكبرى وللنظام الجارى به العمل المتعلق برخصة البناء .
المادة 7
فتح المادةيتم انجاز تخصيص الاراضي المعدة لبناء محلات الاقامة ومحلات البعثات الدبلوماسية من قبل الصندوق الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 الجزائري للتهيئة العمرانية على أساس جدول توزيع يعده وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةان حالات المعاملة بالمثل هي كمايلي :
أ) اتفاق مع الدول التي تمنح أراضى لبناء محلات للاقامة ومحلات للممثليات الدبلوماسية ، ب اتفاق مع الدول التي تمنح بنايات صالحة للاقامة | واستعمالها كمحلات للممثليات الدبلوماسية
ج) اتفاق مع الدول التي تلتزم بايجاد مساكن للموظفين الدبلوماسيين على شكل ايجار .
المادة 9
فتح المادةتحدد معدلات ايجار محلات الاقامة ومحلات الممثليات الدبلوماسية ومساكن الدبلوماسيين والموظفين بناء على اقتراح المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) من قبل وزير المالية بعد استطلاع رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 26 أبريل سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.