ج.ر عدد 46 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 درج 50 درج 80 النسخة الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د0 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق | 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638 مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية البليدة برسم الثورة الزراعية 640 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية البويرة برسم الثورة الزراعية . 640 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية تبسة برسم الثورة الزراعية. 641 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس برسم الثورة الزراعية 641 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية 642 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية معسكر برسم الثورة الزراعية . 642 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 22 مايو سنة 1975 يتضمن احداث لجان متساوية

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1395 ه الاعضاء مختصة لسلكي مهندسي الدولة و مهندسي التطبيق 643 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395

  • الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب 644 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للجمارك : • 646 : مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة . 648 قوانين وأوامر امر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 . جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة 6 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام | 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 73-40 المؤرخ في 25 جمادى
  • الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء المنظمة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 73-42 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بمشروع تهيئة الحي الحكومي ، وبمقتضى الامر رقم 73 – 43 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام - 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بمشروع تهيئة حى الشؤون الاقتصادية» ، وبمقتضى الأمر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات | عقارية لصالح البلديات ، أ وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 74-71 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تتم المصادقة على مخطط التوجيه العام لتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر، المتكون من وثائق مرسومه بمقياس 1/100000 ومن وثائق مكتوبة ملحقة بأصل هذا الامر والتي تكون موضوع سحب على حدة (*) .. المادة 2 : يجب أن تتحقق الاستثمارات القطاعية المقررة في مساحة التوسع والتنمية العمرانية للمنطقة السكنية لمدينة الجزائر ، وفي مساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي، طبقا للاحكام العامة لمخطط التنمية وطبقا للمباديء الواردة في الوثائق المصادق عليها بموجب هذا الامر. المادة 3 : تكلف اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها (كوميدور) باعداد المخططات العملية طبقا لمخطط التهيئة والتنمية المصادق عليه بموجب المادة الاولى ولاسيما بمناسبة كل مخطط وطني للتنمية الذي يحدد حجم الاستثمارات وتوزيعها حسب كل قطاع 10 المادة 4 : تمتد اذا أقتضى الامر دراسات التنمية والتنظيم والتهيئة التي يقوم بها «الكوميدور» الى الولايات المجاورة ولاسيما ولاية البليدة المادة 5 : يعد «الكوميدور» مخططات التهيئة والجتلال أراضي بلديات ناحية مدينة الجزائر . المادة 6 : يقوم «الكوميدور» بتنسيق العمليات المخططة والمصادقة عليها بصفة نهائية من قبل السلطات العمومية. 6 والتي تهم مخططات التهيئة، الا أنه يجب الا يمس هذا التنسيق

الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية بماديء اللامركزية في التنفيذ وفي اختصاصات الجماعات | المحلية المعنية . المادة 7 : يكلف «الكوميدور» بالسهر على تطبيق أحكام مخطط التنمية والتهيئة لناحية مدينة الجزائر . المادة 8 : تسجل الاعتمادات الضرورية لانجاز العمليات المسندة إلى «الكوميدور في الباب 36 - OI من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء . المادة 9 : توضع نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر 10 المادة 11 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 • هواري بومدين ( الوثائق المرفقة بالامر والتي تكون موضوع سحب على حدة ا - مضمون الوثائق المكتوبة : I أحكام عامة اعدادية.. 2 أحكام خاصة بالقطاعات . 2 - السكن ، 2-2 التجهيزات ، 2 3 الصناعة والمستودعات ،

- 2-4 النشاطات الاقتصادية الثلاثية . 3 - أحكام خاصة بالاقاليم 3 3 - للمنطقة العمرانية بكاملها ، 3 - - 2 لوجدات العد ، 3-3 لمجموع وحدات هيكلة المساحة الحضرية ، لمختلف نماذج الوحدات ، ومنها : 3 – 3 – 1 وحدات السكن والسكن المشترك مع الوظائف الاخرى ، 3-3-2 مجموعات التجهيزات الكبرى ، 3-3 3 تجهيزات مركزية للعاصمة ، 3 – 3 – 4 مراكز حضرية ومراكز بين الاحياء ، 3 – 3-5 تجمع النشاط الثلاثي والثانوي ، 3-3-6 المناطق الصناعية ، 3-3-7 المطار ، الميناء البحرى ، تجمع التجهيزات التقنية للنقل ، مساحات المحطات الكبرى ، -3-3 8 حقول الجر ومحطات تصفية الماء ، 3-3-9 المساحات الخضراء الحضرية ، 3 – 3 10 الجبانات ، للجمهورية الجزائرية 639 3-3 II مناطق الاستراحة وأوقات التسلية ، -3-3 12 النزهة الساحلية والقمم ، 4-3 لمناطق التوسع الحضري ، 5-3 لمناطق الحماية والاقتصاد الزراعي ، 4 أحكام تتعلق بالهياكل الاساسية 4 – 1 أحكام عامة ، 4 2 النقل والسير ، 4-3 التغذية بالمياه ، 4 – 4 التطهير ، 4-5 الطاقة ، 4-6 المواصلات السلكية ، 4-7 الموقع والبيئة .. ب - مضمون الوثائق الخرائطية : 1 أحكام الزامية : I - I حدود المنطقة العمرانية ، 1-2 حدود الاراضي المقرر تحضيرها ، I - 3 حدود وحدات العد ، 1-4 تعيين الوضع المتعلق بوحدات هيكلة المساحة الحضرية ، 1-5 تعيين موضع المجازات الرئيسية ، I - 6 تعيين موضع المناطق الهامة الحضرية لاجل طويل ، 1-7 تعيين مناطق حماية الاقتصاد الزراعي ، 1 8 مباديء الانظمة المتعلقة بالهيكل الاساسي ، 81 النقل والسير ، 1 8 2 التزويد بالماء ، 81-3 التطهير ، I 8-4 الطاقة ، 1-8-5 المواصلات السلكية .. 2 معلومات تكميلية دون قيمة تنظيمية . أ نتؤ وبناءات موجودة ، ب - تعيين موضع العمليات المشروع فيها ، حدود الاراضي ذات الاتفاقات النوعية ، ج د - اقتراحات ، ه وضع المنطقة العمرانية للعاصمة بالنسبة للناحية التي ستحضر مستقبلا .. و رسم تخطيطي لتهيئة المنطقة العمرانية للعاصمة .. ج - فهرس الخرائط : I - I مخطط التوجيه للتنمية والتهيئة المتعلقة بالمنطقة العمرانية للعاصمة بقياس 1/100000 : أحكام الزامية ..

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 ه 2 - رسم تخطيطي لشبكات الهيكل الاساسي وأحكام الزامية على الخرائط بقياس 1/250000 وجداول ملحقة بها . 2 شبكة الطريق الرئيسي وسكة الحديد ، 2-2 التغذية بالماء ، 2-3 التطهير ، 2-4 الطاقة : الكهرباء - الغاز ، 2-5 المواصلات السلكية . رسم تخطيطي تكميلي : 3-1 وضع المنطقة العمرانية بالنسبة للناحية المحضرة والمرتبطة بها .. رسم تخطيطي بمقياس 1/400000 . 3-2 جهاز عام للتهيئة المتعلقة بالمنطقة العمرانية ، رسم تخطيطي بمقياس 1/500000 ، 3 3 حدود المنطقة العمرانية وحدود الاراضي المعدة للتحضير خريطة بمقياس 1/500000 ، 3-4 حدود الوحدات الخاصة بالعد والتطور العام لتوسع المنطقة العمرانية ، رسم تخطيطي بمقياس 50.000/1 • 3-5 حدود الاراضى ذات الارتفاقات النوعية ، رسم تخطيطي بمقياس 1/500000 .. مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية البليدة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن الولاية البليدة برسم الثورة الزراعية كما يلي : بصفة قضاة : السادة : مختار مقداد ، رئيسا مرسما سعيد ايلول، نائب رئيس الطاهر سليمان ، مقررا ابن عومر معاشو، نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد واعمر بن نخيلة، عضوا مرسما ابن يوسف قوباي ، عضوا مرسما حاج بوعيفر ، نائبا بوعلام زوقاري ، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : الهادي شريط، عضوا مرسما الهادي شريط، عضوا مرسما عبد الوهاب سيدي موسى ، عضوا مرسما محمد سليماني ، نائبا سعيد محموش ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : الملازم الاول بوبكر عبابسية ، عضوا مرسما الملازم الاول عمار ريكوح، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : احمد حالس ، عضوا مرسما محي الدين فهسي ، عضوا مرسما عبد الله درامشي ، نائبا عبد العزيز عبد السلام ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : عز الدين ربيع ، عضوا مرسما محمد حمداني، عضوا مرسما عبد الجبار خليفة ، نائبا عبد الرحمن مرجان ، نائبا بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية البويرة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية البويرة برسم الثورة الزراعية كما يلى :

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 بصفة قضاة : السادة : محمود قباص ، رئيسا مرسما محمد بوالقصيبات ، نائب رئيس يوسف بن على عبد الله ، مقررا على حداد ، نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : سعيد سعدوني ، عضوا مرسما يحي بوداع ، عضوا مرسما على عمارة ، نائبا عبد السلام عيسات ، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : بلقاسم جفال ، عضوا مرسما عراب حمراي ، عضوا مرسما محمد سعيداني ، نائبا مخلوف زعموم ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : النقيب عمار زغلاني ، عضوا مرسما المرشح عبد العزيز بن دعاس ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : بلقاسم وراك ، عضوا مرسما عبد السلام قله ، عضوا مرسما الطيب عطوش ، نائبا مجيد بومغار ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : قدور بن زيتوني ، عضوا مرسما مصطفى بن الاكحل ، عضوا مرسما عبد الرزاق مزوني ، نائبا عمر سفه ، نائبا بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية تبسة برسم الثورة الزراعية

- بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن الولاية تبسة برسم الثورة الزراعية كما يلى : بصفة قضاة : السادة : صالح عبد الرزاق ، رئيسا مرسما مسعود خرباش ، نائب رئيس عبد الحميد عبد العزيز ، مقررا محمد عكة ، نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : السعيد حمدى ، عضوا مرسما عمر حجاب ، عضوا مرسما حسن براهمي ، نائبا عبد الله خلاف ، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : أحمد محتاوى ، عضوا مرسما أحمد بوقمحة، عضوا مرسما محمد شابو ، نائبا عبد اللطيف بهلول ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : الطيب عبد الدائم ، عضوا مرسما حسين باعزيز ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : على بن ضيف الله ، عضوا مرسما بلقاسم بورقعة ، عضوا مرسما بوزيد مدني ، نائبا محمد الصالح بوقرين ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : عز الدين عيدود ، عضوا مرسما مسعود بوصبع ، عضوا مرسما محمد الاخضر مكاحلية ، نائبا مقداد بوقصة ، نائبا بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية سيدي بلعباس برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس برسم الثورة الزراعية كما يلى : بصفة قضاة : السادة : عبد السلام بغدادي ، رئيسا مرسما

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 أحمد الشريف ، نائب رئيس عبد الكريم خديم ، مقررا رضوان بن ددوش ، نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : بوزيان نهاري ، عضوا مرسما مختار عمر ، عضوا مرسما قدور بويدو ، نائبا بلحاج بالقرون ، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد بن عبد المؤمن ، عضوا مرسما ابراهيم سعيدي ، عضوا مرسما قادة نواري ، نائبا يوسف تالي ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : المرشح بشير بوجرة ، عضوا مرسما المرشح أحمد فريحي ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : زواوى زوقار ، عضوا مرسما محمد بوزفران ، عضوا مرسما عبد القادر حسني ، نائبا أحمد مدني ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : اسماعيل للوط ، عضوا مرسما يحيى حباتي ، عضوا مرسما جيلالي عديم ، نائبا محمد سي المرابط ، نائبا بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن الولاية قالمة برسم الثورة الزراعية كما يلى : بصفة قضاة : السادة : الاخضر موهوب ، رئيسا مرسما سليمان علاق ، نائب رئيس الطيب ملاح ، مقررا سعد بغيجة ، نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : أحمد شريد ، عضوا مرسما محمد البشير مساعدية ، عضوا مرسما على براهم ، نائبا زيدان بوقرن ، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : مبروك شهاب ، عضوا مرسما حمانة حداد ، عضوا مرسما الاخضر قواسمية ، نائبا محمد الطاهر شنيكل ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : محمد بن خام الله ، عضوا مرسما محمد سبتي ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : شمس الدين لقبة ، عضوا مرسما عبد الكريم بن مبارك ، عضوا مرسما ميلود بورقبي ، نائبا رضيل صيافة ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : عبد العزيز عبد الحميد ، عضوا مرسما عبد الله بخاخ ، عضوا مرسما مسعود هباش ، نائبا أحمد الشيخ ، نائبا بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبى موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية معسكر برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن الولاية معسكر برسم الثورة الزراعية كما يلى : بصفة قضاة : السادة : ابراهيم بوضياف ، رئيسا مرسما بالاحول بودربالة ، نائب رئيس عمار العروسي ، مقررا حسين بالقرينات ، نائب مقرر

الثلاثة 29 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : حبيب الاحرش ، عضوا مرسما على مهدى ، عضوا مرسما دياج أحمد بغداد ، نائبا مختار ميلوه ، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : بشير مسلم ، عضوا مرسما بالا حول جعفري ، عضوا مرسما محى بن التاج ، نائبا بوستة بشير مصطاين ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : المرشح عبد القادر حموش ، عضوا مرسما المرشح دليمي بسعد ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : حسن بن عودة ، عضوا مرسما محمد جاكر ، عضوا مرسما هاشمي معمري ، نائبا بوالانوار ودان ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : محمد شلابي ، عضوا مرسما يوسف بن قادة ، عضوا مرسما أحمد بن عيسى صرصار ، نائيا صحراوي طالبي ، نائبا بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 22 مايو سنة 1975 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة لسلكي مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق ان وزير الصناعة والطاقة ، 6 ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة المتساوية الاعضاء وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبناء على التعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة لجنتان متساويتان الاعضاء مختصتان بسلكي مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق . المادة 2 : ان تأليف كل لجنة من اللجنتين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه يحدد كمايلي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين السلك المرسمون مهندسو الدولة I مهندسو التطبيق I النواب المرسمون النواب I I I I I I المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 22 مايو سنة 1975 .. عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل حسين طيبي

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 ه وزارة المالية .

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع ال الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تحديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 7-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن | للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين | للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسين للضرائب بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتجرى الاختبارات ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المفتوحة للمسابقة ب 25 . المادة 3 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه : ا للدخول في السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والحائزين على شهادة البكالوريا أو على دبلوم معادل لها . (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم الحادى عشر على الاقل، على أن يثبتوا أقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، وان يكونوا حائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية ب للدخول في السنة الثانية : للحائزين على شهادة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه • ج) للدخول في السنة الثالثة : للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز حد من القبول عشرة أعوام بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمسة سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة . المادة 5 : يجب أن تشمل ملفات المترشحين التي ستوجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، 1 شارع تيرمان الجزائر العاصمة الأوراق التالية :

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد ويحمل توقيع المترشح. مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة

  • شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر،
  • شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، صورة معتمدة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب، وعند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه
  • عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • بالنسبة للاعضاء الموظفين شهادة من الادارة الاصلية ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة ومتابعة دورة التكوين في حالة القبول ، أربع صور هوية وظرفان عليهما طوابع بريدية يحملان عنوان المترشح . المادة 6 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى شهرين من بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : - أولا - للدخول في السنة الأولى : (1) الاختبارات الكتابية I انشاء حول موضوع عام المدة 4 ساعات – المعامل 4 .
  1. انشاء في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 3 (3) اختبار يتناول دراسة نص له صلة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 4 (4) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . المدة 3 ساعات – المعامل 3 . (2) الاختبار الشفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل 1 . تانيا - للدخول في السنة الثانية : 1 (1) الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع عام يتناول التنظيم السياسي والاداري للجزائر . المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
  • انشاء في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي او مالي . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل I . ثالثا - للدخول في السنة الثالثة : 1 (1) الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع عام يتناول التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي بالجزائر . المدة 4 ساعات - المعامل 4 . دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي- المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
  • اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. 2 (2) الاختبار الشفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل 1 . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى . المادة 9 : طبقا لاحكام المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تتألف لجنة المسابقة من : وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ،
  • عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة المادة 10 : يتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل 1975 . وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للجمارك ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، … وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام - 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين للجمارك بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وتجرى هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد اماكن المسابقة بخمسة وعشرين (25) . المادة 3 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه : أ (أ) للدخول الى السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمتحصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة • (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم II على الاقل والذين يثبتون سنتين أقدمية على الاقل بهذه الصفة كما يجب أن يكونوا متحصلين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الأولى من ليسانس في الحقوق أو | العلوم الاقتصادية • ب للدخول الى السنة الثانية : للمتحصلين على شهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم | الاقتصادية والذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج (ج) للدخول الى السنة الثالثة : للمتحصلين على شهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية والذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها | أعلاه المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، ان تأخير حدود السن بالنسبة للقبول | لا يمكن أن يتعدى 10 سنوات فيما يخص المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات فيما يخص الآخرين المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح، التي ترسل في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 شارع تيرمان الجزائر العاصمة على الاوراق التالية :

  • طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ،

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة

  • شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأى مرض أو- عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة طبق الاصل للشهادة الحاصل عليها المترشح وعند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه 6 عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • بالنسبة للمترشحين الموظفين، شهادة من الادارة ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة، وفي حالة القبول متابعة دورة الدروس ، أربع صور هوية وظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 6 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : أولا - بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : 1 اختبارات كتابية : I - اختبار حول موضوع عام . المدة 4 ساعات - المعامل 4 . 2 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه | أعلاه 3 اختبار يدور حول دراسة نص يتعلق بمشاكل اقتصادية أو اجتماعية المدة 3 ساعات المعامل 3 . -4 اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار شفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل I . ثانيا - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : اختبارات كتابية

  • اختبار حول موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر المدة 4 ساعات - المعامل 4 . اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري .- المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي . المدة 3 ساعات - المعامل ..
  1. اختبار شفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل I . ثالثا بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
  2. اختبارات كتابية } اختبار حول موضوع عام يتعلق بتنظيم الجزائر السياسي- أو الادارى أو القضائي . المدة 4 ساعات - المعامل 4 . دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو ما لي …- اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري .- المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه (2) اختبار شفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة – - المعامل 1 I I • المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى . المادة 9 : تطبيقا لاحكام المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1971 أعلاه تتألف لجنة المسابقة من : وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة . المادة 10 : يتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1395 ه مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار 28 مايو سنة 1975 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة المصالح س س الادارة المركزية 2 40 الآثار والمباني التاريخية 2 مركز التوزيع السينمائي I المجموع 43 ان السيارات المشار اليها أعلاه تسجل بناء المفعول . وتلغى جميع المقررات السابقة .. المطبعة الرسمية والثقافة كمايلي : نوع السيارات الملاحظات س . ن . خ | س . ن ث | المجموع 2 42 س.س : سيارة سياحية 2 3 7 س . ن . خ : سيارة نقل خفيف تقل حمولتها عن طن واحد I 28 30 س . ن . ث : سيارة نقل ثقيل تزيد حمولتها عن طن واحد 5 31 79 على طلب أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك طبقا للاحكام السارية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر