مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء لجنة وزارية مشتركة لتهيئة الاقليم .
ويكون مقر اللجنة في مدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةان للجنة في اطار التخطيط ضمان التنسيق والتوجيه والمراقبة فيما يخص تهيئة الاقليم، وهي مكلفة بما يلي :
جعل الادارات مدركة لنظام التخطيط فيما يخص تهيئة الاقليم .
فض النزاعات الخاصة باختيار المكان والتي تطرأ بين الهيئة المركزية للتخطيط وبين المحققين والجماعات المحلية في اطار الانشطة المسجلة في المخطط .
اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير الاجهزة المعدة فيما يخص تهيئة الاقليم.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من :
الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء، رئيسا ، الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط ، نائب الرئيس ، الكاتب العام لوزارة الداخلية .
- الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ،
- الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه ،
- الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، مدير الدراسات التقنية والتخطيط برئاسة مجلس الوزراء ..
مدير المنشآت الاساسية وتهيئة الاقليم بكتابة الدولة للتخطيط ، المدير المكلف بالتخطيط الحضري في وزارة الاشغال العمومية والبناء .
مدير المنشآت الاساسية والمجالات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ، عند الاقتضاء ، مديرى مختلف الوزارات والولاة .
المادة 4
فتح المادةيجوز للجنة الاستماع بموافقة رئيسها لكل .
شخص يكون رأيه ضروريا نظرا لاختصاصه ..
المادة 5
فتح المادةيعين الرئيس مقرر اللجنة ويقوم بكتابة اللجنة مدير الدراسات التقنية للتخطيط والعمران برئاسة مجلس الوزراء .
المادة 6
فتح المادةيتابع الرئيس خلال الاجتماعات الاشغال المقررة من طرف اللجنة ويراقبها .. 926 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت 1975 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-88
مرسوم رقم 80-88 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام مدير الدراسات القانونية والادارية في 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن الوزارة الاولى . 505 0 ه
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن العاء أحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية بالبويرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.