أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتحل المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع الشرب والمياه الصناعية (سوناد) ذات الصلاحية على تراب مدينة الجزائر، والمؤسسة البلدية لمياه مدينة الجزائر «ايكاوفا» والشركة الجزائرية للعدادات «ساك» . /
المادة 2
فتح المادةتنقل مجموع الاموال العقارية وغير العقارية والطاقات البشرية الآيلة لها حاليا، الى ولاية الجزائر المكلفة بالعمل على انشاء مؤسسة اشتراكية للولاية تكون مهمتها :
- تغطية حاجيات المساكن والجماعات العمومية والادارات والمؤسسات بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ، تصريف ومعالجة واستغلال المياه الوسخة
المادة 3
فتح المادةيمكن أن ينقل تسيير شبكة المياه والمعالجة التابعة للبلديات الكائنة بالحدود الترابية للمنطقة السكنية لمدينة الجزائر كما هي محددة في الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والتابعة لولاية أخرى الى المؤسسة الاشتراكية للولاية المشار اليها في المادة أعلاه .
يجب أن يكون هذا النقل موضوع اتفاق بين هذه الاخيرة والبلدية المعنية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 ابريل سنة 1977 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات - رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 70-82
- أمر رقم 74-1
- أمر رقم 74-67
- أمر رقم 75-22
- أمر رقم 75-104
- مرسوم رقم 76-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-262
مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . 1698
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.