أمر رقم 73 43 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة «حى الشؤون الاقتصادية . 880
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية المنطقة المعدة لتأسيس « حي الشؤون الاقتصادية ، المحدد في البرنامج الملحق بهذا الامر والمقرر احداثه داخل دائرة تقع في شرق وادى الحراش في المكان المدعو « الصنوبر البحرى » بتراب بلدية الجزائر والموضح في الخريطة الموضوعة على مقياس 1/5000 الملحقة بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القيام داخل الدائرة المحددة في المادة أعلاه، بجميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية العقارية بين الاحياء وبتخصيص الاراضى أو البناءات غير الاراضي والبناءات المنصوص عليها في هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةتعين اللجنة الدائمة لدراسة وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر، كمباشرة لدراسة وانجاز « حي الشؤون الاقتصادية ، .
المادة 4
فتح المادةخلافا لجميع الاحكام التشريعية أو التنظيمية، يخصص مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة والواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى أعلاه، لتأسيس « حى الشؤون الاقتصادية ، .
المادة 5
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالاكتسابات العقارية وباشغال لتهيئة الهياكل الاساسية وبالاشغال لانجاز وبناء » حي الشؤون الاقتصادية »، يتم تمويلها من اعتمادات تجمع في باب وحيد عنوانه « بناء حى الشؤون الاقتصادية » .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الأمر وملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق يتضمن هذا البرنامج أربعة اقسام من التجهيزات I مجموع عمارات مخصصة للادارة : ) مركز الشركات والمكاتب الوطنية ) تعالج الطوابق في شكل مكاتب - مناظر وتتصل هذه المباني في شكل مجموعات عمارات على جانبي مصالح المرافقة .. 2 3 تتضمن تجهيزات المرافقة ما يلى :
- المطاعم محلات الخدمة الذاتية - المتاجر المسرح السينما مساحة العرض - المطابخ - المستودعات والمرائب • 3 التجهيزات الاخرى :
فندق قاعة للاستماع والتسجيل - مركز صحي مركز للحساب دور للحظانة مركز للطبع - مركز للشرطة والحماية المدنية - تجهيزات مختلفة من النموذج الثانوى لازمة لحسن تسيير الحي .
4 - تجهيزات تقنية مختلفة :
- - الطرق الرئيسية للتوزيع - طرق الاتصال - مساحات الوقوف والشبكات الاخرى للتجهيز ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 68-625
- مرسوم رقم 60-958
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-22
أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638
-
أمر رقم 75-20
أمر رقم 75-20 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق الشركة المغفلة الاسم ، وطرانسكون « الشركة المغفلة 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق الاسم ، والمتعلق بانشائها. 392 وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر المصادقة على قانونه الاساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.